حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530087888
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952021/1445
رقم الحكم:4530087888
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952021 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530087888 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470952021 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضه مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بتسليمها أرباحها في الشركة وقيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 1444/10/18هـ والمنعقدة عن بعد، وافتتحت بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، واحال وكيل المدعية الى صحيفه الدعوى وقدم مذكره هذا نصها: (اولا: إن المدعية تمتلك عدد (547.500) سهما من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغ عددها (7.500.000) قيدت بتاريخ 03/11/1429ه. ثابتا بموجب شهادة بيانات مساهم صادرة من وزارة التجارة. ثانيا: وبناء على منطوق الحكم رقم (4430332201) الصادر بتاريخ 30/04/1444ه والذي الزم فيه المدعى عليه (...) ؛ بتزويد المدعية (...) نسخة من القوائم المالية العائدة للشركة. والذي تبين لنا من خلالها ان الارباح حتى العام 2018 م قد فاقت ال 200 مليون ريال. ثالثا: ولما كان الربح ظاهرا وتم فرزه ومحل اقرار من باقي الشركاء ومجلس ادارة الشركة وثابت بمستندات الشركة ومراجع حساباتها ولوجود مانع اداري من صرفه للمدعية الامر الذي حدا بها للتقدم بهذه الدعوى لتحقق الصفة والمصلحة في رفعها. ولاسيما وان المدعية قد طرقت كافة الابواب لاستلام حصتها من ارباح الشراكة ولكن دون جدوى. وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم قبول لائحة الدعوى والحكم بـالاتي: الزام المدعى عليه بتسليم المدعية ارباحها في الشركة حتى اخر سنة مالية وفق ما هو ثابت بحسابات الشركة. الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة.) انتهى نص المذكرة، وسالته الدائرة عن الأعوام المالية التي يطالب يصرف الأرباح عنها فأجاب: ان موكلتي تطلب صرف الأرباح المستحقة من عام 2009 م الى عام 2018 م، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب، فأمهلته الدائرة 14 يوما للجواب ثم لوكيل المدعي 7 أيام للرد ثم لوكيل المدعى عليها 7 أيام أخيرة للرد، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/11/18هـ حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن قيمة الأرباح التي يطالب بها أفاد بأنه لا يعرفها بشكل دقيق وأن المعلوم لديه أن الشركة خلال الفترة المذكورة في الدعوى قد تجاوزت أرباحها (200.000.000) ريال، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، عليه أصدرت هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. ولما كان يتعين على الدائرة بدءاً قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها من حيث تحرير الدعوى وذلك إعمالا لأصول التقاضي وأنظمة المرافعات ولكون البت في القبول من عدمه من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وحيث إن تحديد قيمة الأرباح محل المطالبة من لوازم تحرير الدعوى، ذلك أن الدعوى لا تُقبل حتى يذكر المدعي شيئا معلوما في جنسه وقدره، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة، إلا في الوصية والإقرار؛ لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه، فإن اعترف به لزمه، ولا يمكنه أن تلزمه مجهولة)، ولما نصت عليه المادة الثالثة والستين من نظام المرافعات الشرعية: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما كانت المدعية على اطلاع بالقوائم المالية الخاصة بالشركة وعلى معرفة بأرباح الشركة خلال الفترة التي تطالب بها إلا أنها لم تبين قيمة الأرباح المستحقة لها عن تلك الفترة والتي تطالب بها في هذه الدعوى وذلك بعد سؤال الدائرة، مما يجعل الدعوى ليست مقامة على أساس صحيح تنطلق منه الدائرة لبحثه والتحقق منه ثم النظر في استحقاق المدعية لمطالبتها من عدمه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530087888 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470952021 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضه مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتسليمها أرباح المدعية في الشركة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 01/12/1444ه والقاضي بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الأصل أن تحرير الدعوى يعتبر من المسائل الأولية التي يجب على المحكمة فحصها والنظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوى وجاء هذا الأمر على صيغة الوجوب (و ليس لها السير فيها قبل ذلك) حسب نص المادة الثالثة والستين من نظام المرافعات الشرعية، وتم تحرير الدعوى في واقعتنا هذه فقد حددته موكلتنا بأن الأرباح المطالب بها هي عن فترة زمنية محددة – من العام 2009 وحتى العام 2018 م، واختتم بطلب إلغاء الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/01/1445ه، حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته اكتفى الطرفان وتم رفع القضية للدراسة، والله الموفق. وبتاريخ 28/01/1445ه انعقدت دائرة الاستئناف لنظر القضية، وبعد الاطلاع على أوراقها وكفاية أطرافها، رفعتها للمداولة.. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن لمدعية على اطلاع بالقوائم المالية الخاصة بالشركة وعلى معرفة بأرباح الشركة خلال الفترة التي تطالب بها إلا أنها لم تبين قيمة الأرباح المستحقة لها عن تلك الفترة والتي تطالب بها في هذه الدعوى، الأمر الذي يجعلها خليقة بعدم القبول، ولا يحول دون إثارتها تارة أخرى حال نهوض مبرراتها السائغة، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (205) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430978764) والقاضي بـ عدم قبول الدعوى ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.