حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530388746

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471249917/1444
رقم الحكم:4530388746
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471249917 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530388746 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471249917 لعام 1444 هـ المدعي : شركة دلة فارما شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة نور الشعله للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته ورّدت للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريال، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية/ سعد مبارك سعد آل غميجان، حامل الهوية الوطنية رقم (...) ووكالة رقم (434727144) وتاريخ 7/10/1444هـ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم ثمن مبيع أدوية والمستلزمات الطبية وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، واطلعت الدائرة على ملف القضية ومستنداتها فقررت الفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريال، وذلك مقابل توريد أدوية ومستلزمات طبية والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث أن المدعي وكالة قدّم للدائرة فواتير متضمنة للمبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، فإن الدائرة تعتبر بينة المدعية وتأخذ بها في اثبات الحق المطالب به، كما أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت لها بالإضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية طالب بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به فإن الدائرة تقدر أضرار التقاضي بالمبلغ المذكور أعلاه، الأمر الذي تنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة نور الشعله للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة دلة فارما شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم:( ...) مبلغ وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530388746 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471249917لعام 1444 ه المدعي : شركة دلة فارما شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة نور الشعله للتجارةـ الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 1 / 2 / 1445هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريال، وذلك مقابل توريد أدوية ومستلزمات طبية والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال وقد أصدرت الدائرة التجارية الثانية حكمها القاضي بـ إلزام المدعى عليها/ شركة نور الشعلة للتجارة، بأن تدفع للمدعية/ شركة دلة فارما شركة شخص واحد، مبلغ وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال ؛ تأسيساً على أن المدعية قدمت للدائرة فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها تضمنت المبلغ محل المطالبة، فتقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (... أن لدى المدعى عليها مستند حواله بنكية وسداد لمبلغ 15,000 ريال بتاريخ 13. 5. 2023م لحساب المدعية، كما أن هناك كشف حساب صادر من المدعية يثبت سداد الدفعة 15.000 ريال، ويثبت خصمها من الحساب، كما يوجد لدى المدعى عليها مرتجعات مستحقة الارجاع بسبب انتهاء صلاحية البضاعة محل التوريد بمبلغ وقدره 11.957 أحد عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، نطلب خصم قيمتها من مبلغ المطالبة ؛ حيث جرت العادة بين الطرفين على إرجاع البضاعة المنتهية الصلاحية)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي،وخصم المببالغ المسددة والمرتجعة ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 3 / 4 / 1445هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) / سعد مبارك سعد آل غميجان سجل مدني رقم (...) و بموجب وكالة رقم (434727144) كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة)/ عبدالله أحمد بن عبدالله الهزاع سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (445798688) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدائرة فتح المرافعة ؛ ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضدها عن رده على لائحة الاستئناف فطلب مهله للرد ، كما افهمت الدائرة وكيل المستأنفة بأن عليه تقديم رده على ماسيثيره المستأنف ضدها في مذكرته ، عبر تبادل المذكرات، فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية (المستأنف ضدها) بمذكرة جوابية عبر الطلبات المقيدة بتاريخ 16 / 4 / 1445هـ تضمنت الآتي: (1- وجود حوالة بنكية قدرها 15,000 ريال بتاريخ 2023/5/13. 2- وجود مرتجعات مستحقة على موكلتي بمبلغ قدره 11,957 ريال. فإنه برجوع موكلتي لكشوف الحسابات تبيّن ورود هذه الحوالة لحسابها وإن موكلتي تقر باستلامها وتحصر دعواها فيما تبقى من مبلغ المطالبة. وأما ادعائها بوجود بضاعة مرتجعة مستحقة على موكلتي فغير صحيح ولم تقدم ببينة على ذلك، وأما كون موكلتي قد استلمت من المدعى عليها مرتجعاً في تعامل سابق فإنه هذا لا علاقة له بهذا التعامل محل الدعوى)، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية عبر الطلبات المقيدة بتاريخ 16 / 4 / 1445هـ تضمنت الآتي: (من خلال ما رود في جواب المستأنف ضدها فقد أقرت بسداد مبلغ 15,000 خمسة عشر ألف ريال، وعليه نطلب خصم المبلغ المقر به من قيمة المطالبة. أما عن البضاعة المرتجعة فنبين لفضيلتكم أنه لا يوجد عقد أو شرط يقضي بعدم إرجاع البضاعة المنتهي صلاحيتها، وعند وجود عقد أو شرط فإنه يرجع للعرف الخاص أو العادة بين الطرفين، وحيث اثبتنا لفضيلتكم عمليات استرجاع سابقة بين الطرفين بالمستندات التي سبق أرفقنها في لائحة الاستئناف، وكذلك الإقرار الوارد في جواب المستأنف ضدها بتاريخ 16:4:1445هـ حيث أقرت بوجود عمليات الاسترجاع لبضاعة منتهية الصلاحية، وعليه فإنه يلزم العمل بالعادة وفقاً لما نصت عليه المادة (88) من نظام الإثبات ونصها (يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف). وعليه نطلب إلزام المستأنف ضدها بقبول استلام البضاعة المنتهية إصلاحية وخصم قيمتها من المطالبة وفقا للعرف والعادة الجارية بين الطرفين في هذا التعامل مبلغ وقدره 11.957 أحد عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً)وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 17 / 4 / 1445هـ وفيها قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه من مذكرات، وطلبا الفصل في الدعوى؛ عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره دعوى موكلته بالمطالبة بمبلغ وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريال،وذلك مقابل توريد أدوية ومستلزمات طبية للمدعى عليها ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، واستند على صحة المطالبة على فواتير صادرة من المدعى عيلها وممهورة بختمها ، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة المطالبة إلا أنها تدفع بأنها قامت بسداد جزء من المبلغ وذلك بموجب حوالة صادرة منها للمدعية بمبلغ وقدره (15000) خمسة عشر ألف ريال ، بالإضافة إلى وجود مرتجعات تالفة من البضاعة الموردة بمبلغ قدره (11.957) أحد عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً ، وتطلب خصمها من مبلغ المطالبة ، وبما أن وكيل المدعية أقر بصحة الحوالة وذكر بأن موكلته تحصر دعواها بمبلغ (67.511 ) سبعة وستون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً ، وذلك لثبوت قيام المدعى عليها بسداده ، بموجب حوالة بنكية صادره من المدعى عليها للمدعية ، وأما مايخص المرتجعات التي ذكرتها المدعى عليها فغير صحيحة ،وليست ثابته ولم يتم الاتفاق على خصمها ؛ وعليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى خصم المبلغ الذي قامت المدعى عليها بسداده بموجب الحوالة المشار إليها أعلاه بحيث يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (67.511 ) سبعة وستون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً، وأما بخصوص المبلغ الذي تطلب المدعى عليها بخصمه والذي يساوي قيمة المرتجعات التالفة من البضاعة محل التوريد بمبلغ وقدره (11.957) أحد عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً ؛ فإن للمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة بخصوصها -إن شاءت - إذ الدعوى في هذه القضية دعوى المدعية ،وأما بخصوص أتعاب المحاماة فلما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والحق المحكوم به؛ لذا فإن هذه الدائرة ترى أن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة 5% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها ؛ واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ1445/02/1/01هـ في القضية رقم 4471249917 لعام 1445القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة نور الشعله للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة دلة فارما شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم:( ...) مبلغ وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال ، والحكم مجدداً بما يلي : أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة نور الشعله للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة دلة فارما شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم:( ...) مبلغاً وقدره (67.511 ) سبعة وستون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً . ثانياً : إلزام المدعى عليها/ شركة نور الشعله للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة دلة فارما شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (3.375.55) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة ، والتي تمثل أتعاباً للمحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث