حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530065256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470747025/1444
رقم الحكم:4530065256
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470747025 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530065256 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470747025 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 7/١٢/1442هـ الموافق 17/٠٧/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية) وتاريخ ابتداء التعامل 17/١٢/1442هـ الموافق 17/٠٧/2021م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٤٣.١٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي واثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق الزيارات الميدانية والمكالمات الهاتفية مع مناديب المبيعات التابعين للمدعي) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/٠١/1443هـ الموافق 19/٠٨/2021م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (استلام المدعى عليه البضاعة ولم يقم بسداد المبالغ المستحقة في ذمته حتى تاريخه)، وذلك بتاريخ 11/٠١/1443هـ، مما تسبب بعدم سداد المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه)، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٨٤٣.١٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 26/10/1444هـ بحضور وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحة دعواها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها: (إن الدعوى غير صحيحة وليس في ذمة موكلي أي مبلغ للمدعية علما أن التعامل صحيح بيننا) هكذا أجاب. وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة على الدعوى قالت: (إن البينة هي فواتير وكشف حساب) هكذا قالت. فجرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير وظهر لها أن قيمة الفواتير بمبلغ 16825 ريال، وبسؤالها عن المبلغ الزائد قالت: (إنني أطلب مهلة) هكذا أجابت فأجابتها الدائرة لطلبها وأفهمتها بتقديم طلب يتضمن كامل بيناتها خلال أربعة أيام، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم طلب يتضمن الجواب عن كامل المستندات والبينة على سداد الفواتير خلال مدة مماثلة ففهما ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 2/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولم يتقدم وكيل المدعى عليها بما طلب منه، وبسؤال وكيل المدعية عما يريد إضافته قرر اكتفاءه بما تقدم، فقررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة الدعوى. وفي جلسة أخرى بتاريخ 21/1/1445هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على البينة المقدمة من المدعية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسة ونطقت الدائرة بالحكم محمولاً على مايلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لعموم ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وفي الموضوع: حيث إن المدعي يهدف إلى إلزام المدعى عليه بسداد ماتبقى في ذمته من توريد الأدوية والأدوات الطبية، ثم إنه وبعد سماع الدعوى والإجابة، وإنكار المدعى عليه لاستحقاقهم، وبالاطلاع على مستندات المدعي المقدمة في الطلب رقم 4411468347 في 2/12/1444ه وهي عبارة عن كشف حساب، وفواتير بيانها كالتالي: فاتورة رقم 000325 بمبلغ:400ريال، فاتورة رقم:000333 بمبلغ:4140ريال، فاتورة رقم:22682 بمبلغ:4873.10ريال، فاتورة رقم:000339 بمبلغ:1575ريال، فاتورة رقم: 22708 بمبلغ:3290ريال، فاتورة رقم:000361 بمبلغ:1465 ريال، فاتورة رقم: 000374 بمبلغ: 1080ريال، فاتورة رقم:000377 بمبلغ: 555ريال، فاتورة رقم: 000387 بمبلغ:4650ريال، فاتورة رقم: 000392 بمبلغ:2960ريال، وبما أن المدعى عليه أمهل للجواب على ما قدمه المدعي من بينات، إلا أنه تخلف عن الحضور، وتخلف عن الموعد المحدد لإيداع مذكرته الجوابية، وبما أن ما أرفقه المدعي قد ذيّل بختم منسوب إلى المدعى عليه، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون (1/447): وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق أ.ه،.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذه الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.