حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530065183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570046897/1445
رقم الحكم:4530065183
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570046897 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530065183 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٦٨٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صالون (...) للمساج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد مستلزمات صحية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٠,٩٣٠.٧٤) عشرة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريالًا وأربعة وسبعون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٩,٦٢٧.٢٥) تسعة آلاف وست مئة وسبعة وعشرون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١,٣٠٣.٤٩) ألف وثلاث مئة وثلاثة ريالات وتسعة وأربعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (١,٣٠٣.٤٩) ألف وثلاث مئة وثلاثة ريالات وتسعة وأربعون هللة، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد للمدعى عليها لدى المدعية للفترة ٢٠٢٢/٠٧/٠١م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومبلغ قدره (١,٣٠٣.٤٩) ألف وثلاث مئة وثلاثة ريالات وتسعة وأربعون هللة، على أوراق المدعي ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (١,٣٠٣.٤٩) ألف وثلاث مئة وثلاثة ريالات وتسعة وأربعون هللة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الحساب وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام صالون (...) للمساج ذات السجل التجاري رقم: (...) أن يدفع لـ/ (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (١,٣٠٣.٤٩) الف و ثلاثمائة وثلاث ريال و وتسعة واربعون هلله. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث