حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530083629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570087972/1445
رقم الحكم:4530083629
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570087972 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530083629 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٧٩٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـالتعاقد معنا لبناء فيلا تسليم مفتاح شاملا شهادة إتمام البناء وإدخال الخدمات من مياه وكهرباء والواقع في (...) حي (...) مشروع (...)، أطلب الخروج على (إثبات حالة الفيلا وتعثر المقاول بعد انتهاء مدة العقد والتمديد المنتهي بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٧/١/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعوا أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال: أطلب المهلة للجواب فأمهلته الدائرة للجواب خمس دقائق ثم قال المدعى عليه وكالة بأني تواصلت هاتفيا ولم يتجاوب معي موكلي ولا استطيع إلا أن أطلب المهلة لجلسة قادمة فرفضت الدائرة طلبه. وبسؤال المدعي أصالة عن مبررات الاستعجال في طلبه هذا قال: مدة العقد انتهت وكذلك المهلة الممنوحة لهم من الشركة المالكة التابعة لـ(...) ولم ألحظ وجود بوادر للانتهاء من المشروع، والبيت له سنة تقريبا والعمل متوقف فيه، لذلك أطلب معاينة البيت لإثبات الحالة القائمة به ومطابقة الأعمال مع المتفق عليه والمعتمد من البلدية. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير عاجل لمعاينة الأعمال في المشروع وإثبات تعثر المقاول في إتمام العمل ومطابقة الأعمال المنفذة مع المتفق عليها والمعتمدة من البلدية في موقع الفيلا بحي (...) في مدينة (...)، وبما أن طلب المعاينة لإثبات الحالة يُعد من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها نظاما في المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فتختص به دائرة الطلبات المستعجلة ولأجل ذلك يُعد مقبولا شكلاً، أما من الناحية الموضوعية فإن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، كما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما أن شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال الاستحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وحيث ظهر للدائرة من طلب المدعي أن المعاينة التي يحتاجها هي معاينة متخصصة فنية لتقدير الاختلاف بين الأعمال المنفذة في الواقع عن الأعمال المتفق عليها في العقد، وهذا الطلب في حقيقته لا يعد من المعاينة لإثبات الحالة (المستعجلة) وإنما هو طلب ندب خبير للفصل وتحديد المسؤول عن التأخير وتقدير تنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه في العقد وهذا شأن فني موضوعي يُبحث لدى دائرة الموضوع على التراخي في دعوى عادية، وليس من قبيل طلب المعاينة المجردة لإثبات حالة الشيء كما هي دون التطرق إلى كون هذه الحالة عيبا أو قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجلة - فلا يَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصفها بالاستعجال، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب المدعي. والله الموفق.