حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530055617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205441/1444
رقم الحكم:4530055617
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205441 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530055617 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471205441 لعام 1444 هـ المدعي: شركة إصلاح الخليج للإستثمار المدعى عليه: مؤسسة نسايم نعام للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1438/04/03هـ. تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد عازلة وحرارية، بثمن إجمالي قدره (52,857.68) اثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً وثمانية وستون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (52,857.68) اثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً وثمانية وستون هللة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد البيع بالآجل، المبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن موضوع الدعوى، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للأطراف، ومصدق من غرفة الرياض التجارية. 2- كشف حساب صادر من المدعية شركة إصلاح الخليج للإستثمار، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية بإجمالي قدره (20,074.18) عشرون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً وثمانية عشر هللة، بتاريخ 2022/05/16م. 3- مجموعة من الفواتير، صادرة من المدعية شركة إصلاح الخليج للإستثمار، متضمنة: قيمة المنتجات محل الدعوى التي تم توريدها للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/16هـ. وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (80078551)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ قررت قائلة: أنها تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,074.18) عشرون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً وثمانية عشر هللة، وتحصر مطالبتها في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ قررت قائلة: العقد وكشف حساب والفواتير. وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,074.18) عشرون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً وثمانية عشر هللة وذلك مقابل توريد مواد عازلة وحرارية ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدمه المدعي من عقد البيع بالآجل المذيل بختم المؤسسة المدعى عليها والمصدق من الغرفة التجارية وكذلك كشف الحساب الصادر من الشركة المدعية، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . و كذلك المادة (21) فقرة (2) من ذات النظام حيث نصت بالآتي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة نسايم نعام للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها حصة بنت سعد بن محمد العتيان سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٧٤.١٨) عشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريالا و ثمانية عشر هلله للمدعية شركة إصلاح الخليج للإستثمار سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث