حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530079119
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471184345/1444
رقم الحكم:4530079119
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184345 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530079119 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٤٣٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها معدات وأجهزة طبية ولوازم مستشفيات يوجد كشف مطابقة مختم من المدعى عليها وفواتير) وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٥,١٧٤) خمسة عشر ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سددت منه (١٣,٧٢٤) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣١) مائتان وواحد وثلاثين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٩٠٥) أربعة الاف وتسعمائة وخمسة ريال الممهور بختم المدعى عليها. ٢- فواتير عدد (٢) بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٥٠) خمسة الاف وخمسين ريال الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، ثم قرر وكيل المدعي بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ ومتبقي جزء آخر ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر مبلغ المطالبة فطلب مهلة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٢٢/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: تم رفع طلب صلح على المدعى عليها حسب وثيقة الصلح المرفقة لدى فضيلتكم لمطالبته بمبلغ (٤,٩٠٥) أربعة الاف وتسعمائة وخمسة ريال حسب كشف الحساب المختم من المدعى عليها والفواتير، وفي اثناء الصلح دفعت المدعى عليها المبالغ التالية: ١/ حوالة في تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. ٢/ حوالة في تاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ثم تبقى عليه مبلغ وقدره (١,٤٠٥) ألف واربعمائة وخمسة ريال ولم تقم بسدادها فتعذر الصلح، وتم رفع القضية لدى المحكمة وقد قيدت في تاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م ثم دفعت المدعى عليها قبل الجلسة الأولى مبلغا وقدره (١,١٧٤) ألف ومائة وأربعة وسبعين ريال في تاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٣م وتبقى عليها مبلغا وقدره (٢٣١) مائتان وواحد وثلاثين ريال ثم أتت الجلسة الأولى وقد ذكر وكيل المدعي لفضيلتكم ان المدعى عليها سددت جزءا من المطالبة وطلبتم تفصيلا لها وها هو وكيل المدعي يشرح لكم المطالبة بالتفصيل، وعليه يطلب الزام المدعى عليها بمبلغ (٢٣١) مائتان وواحد وثلاثين ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٦/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وقد أطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي وفيها المبلغ المتبقي وقدره (٢٣١) مائتان وواحد وثلاثين ريال بعد سداد المدعى عليها بقية المبلغ وذكر بأن موكله يطالب بالمبلغ المتبقي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٣١) مائتان وواحد وثلاثين ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، بالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع، ولما قدم وكيل المدعي بينة على صحة دعواه تمثلت في كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها وفواتير المطالبة موقع على استلامها من قبل المدعى عليها والمذيلة بختم المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من وكيل المدعي ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: …٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة وكيل المدعي على استحقاقه لمبلغ المطالبة المتبقي إذ أن استلام المدعى عليها للفواتير والتوقيع عليها إنما يؤكد ذلك، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣١) مائتان وواحد و ثلاثون ريالاً. وبالله التوفيق.