حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530053342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471184256/1445
رقم الحكم:4530053342
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184256 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530053342 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٤٢٥٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للبلاستيك المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملونات الاكياس البلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٤,٠٨٨.٥٣) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريال و ثلاثة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م بمبلغ قدره(٤,٠٨٨.٥٣) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريال و ثلاثة وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وطالب بـ. إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٨٨.٥٣) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريال و ثلاثة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١م إلى ٠٥/١٢/٢٠٢١م على مطبوعات مؤسسة (...) للبلاستيك. ٢- اخطار اداء الحق على مطبوعات مؤسسة (...) للبلاستيك بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢٣م ممهورة بختم وتوقيع مؤسسة (...) للبلاستيك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٦/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٨٨.٥٣) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريال و ثلاثة وخمسون هللة وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على كشف حساب والفاتورة، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملونات اكياس البلاستيك)، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وأما عن الموضوع وبما أن المدعية مؤسسة (...) للبلاستيك تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بتسليم الثمن وقدره ((٤,٠٨٨.٥٣) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالا و ثلاثة وخمسون هلله لقاء بيع ملونات بلاستيك، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من كشف الحساب الموصل بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) لجميع ذلك فقد نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤,٠٨٨.٥٣) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالا و ثلاثة وخمسون هلله للمدعية مؤسسة (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم