حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4471244118

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471244118/1444
رقم الحكم:4471244118
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471244118 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4471244118 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471244118 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة عمر محمد عثمان بكير للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة كودو للتغذية والإعاشة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية مؤسسة عمر محمد عثمان بكير للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بطلب مستعجل لمعاينة حالة ضد المدعى عليها شركة كودو للتغذية والإعاشة شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)ـ بتاريخ 24/07/1444هـ تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بأعمال إنشاء موقع عظم وتشطيب كامل بالمدينة المنورة في شارع الملك عبدالعزيز بحي الخالدية لصالح المدعى عليها، فقمت بمباشرة الأعمال ونفذتها حتى بقي شيء يسير (10أيام عمل تقريبًا) فقامت المدعى عليها بمنعي من إكمال الأعمال وذلك بتاريخ 1444/12/22هـ، ولا أدري هل الموقع لا يزال على حاله أم لا، لذا أطلب إثبات الحالة وحصر الأعمال المنفذة من قبلنا انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها عن المدعية مالكها عمر محمد عثمان بكير سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) وعن المدعى عليه وكيلها نواف عبدالرحمن أحمد بن خنين سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليها بالوكالة الصادرة من الموثقين برقم (441926566) وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب وقدم المدعى عليه طلبًا عبر النظام بتاريخ 1445/01/21هـ تضمن ما نصه [تقدم المدعي بهذه الدعوى وقد سبق وأن تقدم بدعوى مماثله لهذه الدعوى لدى دائرة الطلبات والأوامر في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4471211727) وقد صدر من مقام الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى ولم يكتسب الحكم الصفة النهائية حتى تاريخه، ومرفق لفضيلتكم نسخة من صك الحكم، بعد ذلك مباشرة قام المدعي برفع دعوى آخرى متهربا بذلك من التكاليف القضائية ولم يذكر ذلك في صحيفة دعواه.لذا آمل من فضيلتكم الحكم برفض دعواه.] اهـ وبالاطلاع على الحكم المذكور وجدته انتهى بعدم القبول لعدم حضور المدعي. وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى موضوعًا، أجاب بقوله: ما ذكر المدعي من التعاقد فصحيح وكان الاتفاق، وأما ما ذكره من المنع من إكمال الأعمال فغير صحيح، وقد أرسل المدعي بتاريخ 1444/11/25هـ خطابًا بتوقفه عن العمل فقمنا بإنذاره الإنذار الأول بتاريخ 1444/11/28 ثم الثاني بتاريخ 1444/12/16هـ ثم الثالث بتاريخ 1444/12/17هـ ثم لما لم نجد استجابة من المدعى عليه أخبرناه بالتوقف قمنا بتقييم وحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعي من مكتبين هندسيين معتمدين (كتب المهندس إبراهيم سليمان الأحمدي للاستشارات الهندسية، ومكتب الرازي للاستشارات الهندسي) وذلك بتاريخ 1444/12/23ثم تعاقدنا مع مقاول جديد شركة أسلوب الإنشاء للمقاولات بتاريخ 1444/12/17هـ لأجل إكمال الأعمال، وأما حالة المبنى الحالية، فبعد توقف المدعى عليه عن العمل وإنذاره بإشعارات مكتوبة فقد قمنا بإكمال الأعمال، والفرع المذكور يعمل حاليا بعد إكمال الأعمال هكذا قال. وبسؤال المدعي، حين تركت العمل هل كان جاهزًا للتشغيل؟ أجاب بقوله: بقي لمسات بسيطة جدًا يمكن إنجازها خلال (10) أيام تقريبًا، ويدل على ذلك أن الفرع اشتغل مباشرة هكذا قال. وبسؤال المدعي عما ذكره المدعى عليه من توقفه عن العمل؟ أجاب بقوله: كانوا يرسلون لي إيميلات وأرد عليها بوقتها هكذا قال. وبعد دراسة القضية، أقفلت الدائرة باب المرافعة، وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب طلبًا مستعجلا لمعاينة العقار المتعاقد فيه مع المدعى عليه لوما كانت المنازعة بين الطرفين هي منازعة بين تاجرين في أعمالهم الأصلية، واستنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والمادة الثالثة والثلاثين والفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب طلبا مستعجلا بالمعاينة لإثبات الحالة ولما جاء في المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال ومضمون المادة 108 من ذات اللائحة بأنه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة 205 من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.) وبما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت وحيث ذكر المدعى عليه بأن العقار تغيرت حالته بعد توقف المدعي عن العمل، وأقر المدعي بأن المدعى عليها قامت بإكمال الأعمال في الفرع المتعاقد عليه بعد توقفه عن العمل، وأن الفرع يعمل حاليًا، وأنه حين توقف عن العمل لم يكن العقار جاهزًا للعمل بعد، وأن العقار تغير عن حالته التي تركه عليها، مما تنتفي صفة الاستعجال، وعليه لما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل المقدم من المدعي بمعاينة العقار محل الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق 1445/01/29هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما وهي عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ موعد استلام نسخة الحكم فإن لم تقدم خلالها لائحته الاعتراضية فيسقط حقها في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية بناء على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث