حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630237000

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670246439/1446
رقم الحكم:4630237000
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670246439 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630237000 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٦٤٣٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١٢٠٠) مواد تموينية، بثمن إجمالي قدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع والحد الائتماني لتوريد (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال، وآلية التوريد بين الطرفين بتوريد الكمية من ثم سداد المبلغ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية وبتوقيع المدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م بمبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية وتوقيع المدعى عليها وختمها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال بموجب فتح حساب آجل ومطابقة الرصيد، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأفهمته المحكمة بتقديم الجواب حالاً استناداً على المادة (٢١) من نظام المحاكم التجارية و المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ثم قدم جوابه بأن موكلته تقر بالتعامل وبأصل مبلغ المطالبة ولكن يرغبون بالتأكد من دقة المبلغ المطالب به وأفاد بأنه تواصل معهم ولم يتجابوا على اتصالاته للتأكد من صحة المبلغ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بأصل المطالبة لكن يرغب بمهلة للتأكد من دقة المبلغ، وحيث إن الإقرار صدر من وكيل المدعى عليه بموجب المذكرة المرفقة والوكالة أعطته الحق في الإقرار، فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة على موكلته، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: ( ١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: ( الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: ( ١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.)، وللبينات المقدمة ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة ا التعامل، وصحة مبلغ المطالبة، عليه، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث