حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530069541
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470859279/1445
رقم الحكم:4530069541
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859279 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530069541 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: نه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة كهربائية وتشغيلها وتركيبها واختبارها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٨,٠٠٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين وثمانية آلاف ريال سعودي سدد منه (٥,٨٦٢,٧١٠.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد).٢- أضرار تقاضي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤هـ وكيلا عن (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات رقم المنشأة الوطني (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤هـ وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ماجاء في صحيفة الدعوى والمرفقات وبعد الاطلاع سألته الدائرة هل تم إخطار المدعى عليها أو اللجوء للمصالحة فقرر بأنه تم اللجوء للمصالحة بالطلب رقم (٤٤٠٨٠٢٤٧٠٨) بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٤هـ وتعذر الصلح وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوى قدم مذكرة تتضمن تحرير للدعوى نصها سبق وأن تعاقدت موكلتي (مؤسسة (...) للمقاولات) مع المدعى عليها (...)بموجب العقد حسب البيانات التالية: -الموقع:(...)- الرمز: (...)) - رقم العقد: ٨١/LD/٢٠١٣ - تاريخ العقد: ٢٣-٠٦-٢٠١٣على القيام بأعمال (توريد وتركيب واختبار وتشغيل) أجهزة ومواد كهربائية لإنشاء محطة وشبكة كهربائية وتحويل وتوصيل وتوزيع الجهد الكهربائي من المصدر الى نقاط التشغيل تسلمت موكلتي معظم قيمة العقد على شكل دفعات (حوالات بنكية) حسب فواتير ومستخلصات مرفوعة إليها، وقد نفذت موكلتي الأعمال المطلوبة منها، إلّا أنّ المدعى عليها امتنعت عن سداد باقي المتفق عليه بالعقد. وقدره (٢,١٤٥٢٩٠) ريال (مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألف ومئتان وتسعون ريال) رغم تكرار مطالبات موكلتي ومخاطبتها للمدعى عليها. إلّا انها عرضت مبلغ أقل من ٤٠% من المبلغ المستحق لموكلتي (هذا المبلغ تُقر (...) باستحقاقنا له) وتشترط لسداد هذا المبلغ مخالصة مالية تحرمنا من المطالبة بباقي حقنا. كما أنها امتنعت عن تزويدنا بمخاطبة رسمية بموقفها تجاه مطالبتنا المستحقة رغم المطالبات المتعددة، وقد صدر بخصوص هذه المطالبة تقرير بتعذر الصلح من مركز المصالحة (تراضي) برقم (٤٤٠٨٠٢٤٧٠٨).لذا فإننا نرجو من فضيلتكم النظر بمطالبتنا والمتمثلة بالتالي:١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ٢,١٤٥,٢٩٠) مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألف ومئتان وتسعون ريال سعودي).٢ - إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠ مئتا ألف ريال سعودي). وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً واختصاص المحكمة بنظر القضية وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فأفهمته بأن يجيب في الجلسة فقد أوجب النظام تقديم الجواب قبل موعد الجلسة التحضيرية وذلك عبر مذكر الدفاع الأولى وإن لم يجب فستقوم الدائرة بإجراء المقتضى الشرعي والنظامي وبسؤاله مرة آخرى عن الدعوى قرر بأنه يوجد حكم سابق في الدعوى وتم الفصل فيها بالصلح وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه يوجد بين موكله والمدعى عليها ثلاث قضايا لازالت منظورة لثلاث عقود مختلفة وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة خلال خمسة أيام بجواب مفصل عن الشكل والموضوع وفي حال لم يقدم جوابه سيتم فرض الغرامة عليه فاستعد بذلك ثم يجيب وكيل المدعي خلال العشرة أيام التي تليها ثم يجيب وكيل المدعى عليها على جواب وكيل المدعي خلال العشرة أيام التي تليها واستعد الطرفان بذلك وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء في نصها (لموضوع: الرد على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي / شركة (...) للمقاولات في القضية المقامة ضد المدعى عليها / الشركة (...) – (...) بالرقم ٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩ لعام ١٤٤٤هـ إشارة إلى الموضوع أعلاه نقدم لفضيلتكم ردنا على لائحة وكيل المدعية وذلك على النحو الآتي: أولاً: تعاقدت الشركة المدعى عليها مع الشركة المدعية بموجب ثلاث عقود مختلفة وليس العقد المشار إليه في الدعوى ماثلة، حيث اتفق أطراف الدعوى بموجب العقود أرقام ٨١/LD/٢٠١٣ وتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٣م ورقم ٧٩/LD/٢٠١٣ وتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٦م ورقم ٨٠/LD/٢٠١٣ وتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٦م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد أجهزة كهربائية وتشغيلها وتركيبها واختبارها في مواقع الشركة المختلفة في كلا من (...) و(...) و(...) بـ(...))(مرفق لفضيلتكم العقود المشار إليها أعلاه) ثانياً: لم تقم الشركة المدعية بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقود المشار إليها وماطلت كثيراً في تنفيذ تلك الأعمال دون مبرر مقبول، إلا أن المدعى عليها ومع ذلك منحتها فرص عديدة للتصحيح وإكمال تلك الإعمال، إلا أن المدعية ورغم ذلك لم تقم بإكمال الأعمال المنصوص عليها في تلك العقود.(مرفق لفضيلتكم خطابات موجهه من المدعية إلى المدعى عليها تقر فيها بعدم إنجازها الأعمال المطلوبة وتعتذر للمدعى عليها وتطلب مهلة لإكمال الأعمال مع تحملها لتلك التأخيرات)، ثالثاً: أقامت المدعى عليها الدعاوى أرقام ٨٧٥٦، ٨٧٥٨، ٨٧٥٩ لعام ١٤٤٠ أمام الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض ضد المدعية بنفس موضوع الدعوى الماثلة طالبة إلزامها بإكمال الأعمال المطلوبة منه والتعويض عن التقصير في تنفيذ تلك الأعمال، إلا أنه ورغبة في المدعى عليها بمنح فرصة أخيرة للمدعية التي اعتذرت عن هذا التقصير، تنازلت المدعى عليها عن تلك الدعاوى، وتم تحرير اتفاقية لإنهاء الأعمال المتبقية عن العقود المشار إليها أعلاه، وقد اشارت تلك الاتفاقية بوضوح في مقدمتها إلى إخفاق المدعية في إكمال الأعمال المطلوبة منها. رابعاً: وبرغم توقيع الطرفين على تلك الاتفاقية وتسليم المدعى عليها بحسن نية للشركة المدعية مقدم تلك الاتفاقية (مليون ريال) إلا أنه ومع ذلك لم تنفذ المدعية أيا من التزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقية بل وطالبت الشركة المدعى عليها بدون وجه حق بمبلغ ١٥٧٣٢٠٥ ريال وهو المبلغ المتبقي في الاتفاقية في حال أكملت المدعية للأعمال الموكلة إليها والتي لم تنفذها بالفعل.(مرفق لفضيلتكم صورة من الاتفاقية المشار إليها مع بيان مفصل لمبالغ العقود الثلاثة والمتبقي للمدعية في حال اكمال الاعمال) خامساً: مما سبق يتضح لفضيلتكم أن الدعوى الماثلة مبنية على أسباب باطلة، حيث أن الحقيقة كما تتضح جلية بالمستندات المرفقة توضح اخفاق الشركة المدعية في استكمال الأعمال الموكلة لها بموجب العقود أعلاه مما كبد الشركة المدعى عليها العديد من الخسائر لتصحيح هذا الإخفاق، لذا تحتفظ الشركة المدعى عليها بحقها في الرجوع على الشركة المدعية بالتعويض عن تلك الخسائر وتأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي:١- عدم قبول الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها على النحو الوارد في تلك اللائحة.٢- صرف النظر عن دعوى المدعية لما أوضحناه من أسباب.٣- إلزام المدعية بأتعاب وتكاليف المحاماة بمبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف ريال)، مع احتفاظ المدعى عليها بحقها في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي سببها لها المدعية.)وبتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى علية مذكرة جوابية جاء فيها مانصه (إشارة إلى القضية رقم (٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩) والمنظورة أمام فضيلتكم وبناء على جواب المدعى عليها عبر تبادل المذكرات في النظام فإننا نورد ردنا فيما يلي:أولا: ادعت الشركة المدعى عليها في جوابها أن موكلتي لم تقم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقود وماطلت كثيرا في تنفيذ تلك الأعمال، وهذا غير صحيح بل هو ادعاء مرسل لا دليل عليه ولبيان ذلك فإننا نطلب من الشركة المدعى عليها تزويد فضيلتكم بتقرير يتضمن الأعمال التي لم تنفذها موكلتي وإثبات وجود هذا التقصير من قبل موكلتي، وهذا لن يحصل لعلمهم بأن موكلتي قامت بجميع التزاماتها المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الطرفين وفي الوقت المطلوب منها ولم يحصل منها تأخير، بل كان التأخير يحصل دائما من قبل الشركة المدعى عليها، علما أن الأجهزة المتفق على توريدها وتركيبها واختبارها وتشغيلها تعمل في الموقع بشكل نهائي من تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٤م تحت إشراف ومتابعة الشركة المدعى عليها والاستشاري التابع لها.ثانيا: أشارت المدعى عليها إلى القضايا المقامة برقم (٨٧٥٦، ٨٧٥٨، ٨٧٥٩) وذكرت بأنها طالبت موكلتي بإكمال الأعمال المطلوبة وأنها تنازلت عن الدعاوى، وهذا غير صحيح بل واجتزاء مذموم لوقائع الحقيقة، وتفصيل ذلك ما يلي:تقدمت المدعى عليها بالدعاوى المشار إليها بمواجهة موكلتي تطلب إلزامها بإكمال الأعمال، وأثناء نظر الدعوى طلبت منها موكلتي بيان الأعمال المتبقية لاسيما وأن الأجهزة تعمل في وقتها، فأحرجت أمام القضاء وطلبت من الدائرة مهلة للرد، وأثناء هذه المهلة استدعت ((...)) ممثل موكلتي والمالك للشركة في وقتها وعرضت عليه تقديم (١٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال وتوقيع اتفاقية تسوية وصلح) وبحسن نية منه وقّع الاتفاقية لحاجة المنشأة للمال التي ماطلت به المدعى عليها، وقد أكّد لها التزامه التام بإكمال الأعمال إن وجدت. وقد استغلت المدعى عليها الاتفاقية لتسوغ لنفسها مماطلة موكلتي وتفويت حقوق موكلتي. ومما يؤكّد عدم صدق المدعى عليها وسوء نيتها عند توقيع الاتفاقية المشار إليها في جوابها أن الاتفاقية لا زالت ناقصة ولم تتضمن حتى تاريخ اليوم كامل (مستندات الاتفاقية) المذكورة في المادة (٢) منها. كل ذلك بعد أن أحرجت أمام القضاء في الدعوى السابقة بشأن الأعمال التي تدعي تقصير ومماطلة موكلتي في تنفيذها وعدم استطاعتها إثبات وجود التقصير في جانب موكلتي. ثالثا: فيما يتعلق الخطابات التي تذكر المدعى عليها أنها دليل على عدم التزام موكلتي بالأعمال المنوطة بها فنؤكد أن هذه الخطابات كانت بطلب من الشركة المدعى عليها وتم التوقيع عليها من قبل موكلتي كونها لم تأت بجديد لم ينص عليه في العقد فكل ما ذكر في الخطاب هو من التزامات موكلتي الأصلية في العقد، ولا يمكن التعويل على خطابات عامة كتلك التي أرفقتها المدعى عليها فمدار الأمر كله على حقيقة ما تم التعاقد عليه وما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع. رابعا: أشارت المدعى عليها إلى سبق الفصل في الدعوى بناء على الدعاوى المرفوعة سابقا، وهذا استدلال غير صحيح، لأمور:١. نصّت المادة (١٢) من الاتفاقية المشار إليها على حق الأطراف باللجوء إلى الجهة القضائية كجهة اختصاص لنظر النزاع الناشئ بشأن موضوع هذه الاتفاقية والفصل فيه. ٢. أن حكم الدائرة كان بإثبات الصلح ولا يخفى على فضيلتكم أن الحكم الصادر بإثبات الصلح لا يحوز حجية الأمر المقضي لكون إثبات الصلح أمام المحكمة لا يخرج عن كونه عقدًا يلزم لصحته إثبات إرادة الطرفين، لا حكما قضائيا يشمل حقوق الأطراف في الموضوع، ولذا لا يطعن فيه بالطرق المقررة للطعن بالأحكام كما قررته المادة ٧٠/٣ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.٣. أن موكلتي وقّعت الاتفاقية على مضض رغم إنكارها لكثير من مضمونها، لا سيما وأن المدعى عليها كانت تساوم موكلتي بدفع مبلغ (١٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال) عند توقيع الاتفاقية وهي تعلم حاجة موكلتي لهذا المبلغ والتعثرات التي تواجهها بسبب عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها وسداد المبالغ المالية لموكلتي، وقد بيّنا خلو الاتفاقية المشار إليها من المستندات التي تضمنتها في المادة (٢) منها. ويتضح مما سبق أن المدعى عليها لم تجب جوابا ملاقيا على الدعوى، بل ولا زالت تدعي أمور لا حقيقة لها، ولم تقدّم بيان بالأعمال التي تخلفت عنها موكلتي أو المطلوبة منها، لتسبغ على جوابها بالقصور المخل والكلام المرسل الذي لم تقدّم أي مستند بشأنه. ولما تقدم كله، ولأن موكلتي تتمسك بالعقد المبرم بين الطرفين وتنفيذها جميع الأعمال المطلوبة منها، ولأن المدعى عليها ادعت ادعاءات باطلة تسعى من خلالها إلى تفويت حق موكلتي فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:١ - إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المتبقي في ذمتها وقدره (٢,١٤٥,٢٩٠ مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألف ومئتان وتسعون ريال سعودي).٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠.٠٠٠ مئتا ألف ريال سعودي). وبتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بتبادل المذكرات فسألت الدائرة طرفي الدعوى عن الحكم الصادر بالصلح حيث أنهم لم يقوموا بإرفاقة فاستعد الطرفان بتقديمه وقرر وكيل المدعى عليها بأن جميع القضايا بين الطرفين انتهت بالصلح وهي ثلاث قضايا بثلاثة عقود وقرر وكيل المدعي صحة ما ذكر حيث تم توقيع اتفاقية صلح بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٠هـ تم اثباتها في جميع القضايا فطلبت الدائرة تقديم جميع الأحكام الصادرة بين الطرفين ويجيب وكيل المدعى عليها على ما قدمه وكيل المدعية خلال خمسة ايام ثم يجيب وكيل المدعية خلال خمسة أيام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك.) وبتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى رد جاء فيه مانصه ( الموضوع: الرد على اللائحة المقدمة من وكيل المدعي / شركة (...) للمقاولات في القضية المقامة ضد المدعى عليها / الشركة (...) – (...) بالرقم ٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩لعام ١٤٤٤هـ (إشارة إلى الموضوع أعلاه وحتى لا نطيل على فضيلتكم بما سبق أن أوضحناه في لائحة ردنا السابقة، وحيث أن ما جاء في مذكرة المدعي من انكار عدم تنفيذه للأعمال مردود عليه باعترافه بنفسه بعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها وذلك بموجب اتفاقية التسوية الموقعة معه والمقدمة لفضيلتكم بالجلسة السابقة والثابت في مقدمته عدم قيام المدعي بتنفيذ الاعمال الموكلة له، والموقعة منه، بل ولم يقدم المدعي اي دليل حتى الان على تنفيذ اي جزء من تلك الاعمال بعد اتفاقية التسوية، ونطالبه بذلك ان كان لديه اي دليل على قيام بالتنفيذ، ونطلب للأسباب الموضحة رد الدعوى. و تأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي:١- عدم قبول الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها على النحو الوارد في تلك اللائحة.٢- صرف النظر عن دعوى المدعية لما أوضحناه من أسباب.٣- إلزام المدعية بأتعاب وتكاليف المحاماة بمبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف ريال)، مع احتفاظ المدعى عليها بحقها في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي سببها لها المدعية.) وبتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية رداً جوابيا جاء فيه ما نصه: (إشارة إلى القضية رقم (٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩) والمنظورة أمام فضيلتكم وبناء على جواب المدعى عليها عبر تبادل المذكرات في النظام فإننا نورد ردنا فيما يلي: أولا: غير صحيح ما أوردته المدعى عليها من أن موكلتي لم تقم بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها وأنها اعترفت بذلك بموجب الاتفاقية ويدل على ذلك ما يلي:أ- أن الاتفاقية كانت باقتراح الشركة المدعى عليها وبطلب منها بعد إحراجها أمام القضاء في القضية السابقة وعدم استطاعتها تقديم ما يثبت وجود التقصير في جانب موكلتي، وقد سارعت إلى تقديم مبلغ (١٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال) لمساومة موكلتي لتوقيع اتفاقية التسوية (ولو كان ما تدعيه من تقصير موكلتي صحيحا ما كانت المدعى عليها لتدفع هذا المبلغ الكبير). ب- أن هذه الاتفاقية وما جاء فيها من تقصير موكلتي يكذبه ظاهر الحال فموكلتي قد أتمت التزاماتها العقدية بدلالة التشغيل النهائي للمشروع، ولا يخفى فساد الاستدلال بإقرار يكذبه ظاهر الحال كما نصت المادة (١٦) من نظام الإثبات (... ٢- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال) ويدل على ذلك ما تم ذكره في الفقرة (أ) من مساومة لموكلتي. ثانيا: تمت الإشارة سابقاً إلى موعد التشغيل النهائي للمشروع والذي لا يتم دون موافقة الشركة المدعى عليها الأمر الذي يعني إتمام جميع الأعمال ولا يخفى أن مرحلة التشغيل هي المرحلة النهائية ولا يمكن أن تتم دون إتمام ما قبلها من الأعمال، ويدل على ذلك ما أرفقناه لفضيلتكم وهو بريد الكتروني يثبت التشغيل النهائي للمشروع في تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٤م تحت إشراف الشركة المدعى عليها والاستشاري التابع لها وجدير بالذكر أن الأجهزة تعمل في الموقع حتى الآن، وبذلك تكون موكلتي قد قامت بالتشغيل النهائي وأتمت جميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد. ثانيا: ادعت الشركة المدعى عليها في مذكرتها الأولى (المرفقة في النظام بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه) أن موكلتي لم تقم بتنفيذ التزاماتها التي نص عليها العقد المبرم بين الطرفين، ولم تقدم دليلا في سبيل اثبات هذا الادعاء المرسل، فالمدعى عليها تدعي وجود أعمال لم تنفذها موكلتي (ادعت بذلك في الدعوى السابقة وفي هذه الدعوى) وطالبتها موكلتي في الدعوى السابقة وفي هذه الدعوى بتقديم الأعمال المتبقية وإثبات تقصير موكلتي في إتمام هذه الأعمال لإكمالها -إن وجدت- وفي كلا القضيتين (وكذلك قبل القضيتين أثناء التفاهمات) كانت الشركة المدعى عليها تتهرب عن هذه الإجابة. ثالثا: تحاول المدعى عليها إثبات تقصير موكلتي بتجنب الدخول والحديث في حقيقة ما تم التعاقد عليه وما تم تنفيذه من أعمال من قبل موكلتي وفي هذا إطالة لأمد التقاضي، وذلك بالاستناد على خطابات عامة لا تدل على شيء واتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ، وإننا نستغرب جرأة المدعى عليها بتقديم هذه الاتفاقية والاستناد عليها دون تقديم مستنداتها التي نصت عليها المادة (٢) منها والتي يتعذر تنفيذ هذه الاتفاقية دون وجودها وهذه محاولة للتظليل وإخفاء الحقائق بتقديم مستندات غير مكتملة. رابعا: يتبين لفضيلتكم أن الشركة المدعى عليها مازالت تتهرب عن الإجابة بجواب ملاقٍ على الدعوى، وذلك لمعرفتها بأن موكلتي قامت بالأعمال المطلوبة منها، ومحاولة تشتيت القضاء عن بيان حقيقة ما تم تنفيذه من أعمال وعدم الجواب بجواب ملاقٍ للدعوى ما هو إلا دلالة على عدم صحة ما تدعيه الشركة المدعى عليها من تقصير من جانب موكلتي وقد نصت المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية على: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدَّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي). ويتضح مما سبق أن المدعى عليها لم تجب جوابا ملاقيا على الدعوى، بل ولا زالت تدعي أمور لا حقيقة لها، ولم تقدّم بيان بالأعمال التي تخلفت عنها موكلتي أو المطلوبة منها، لتسبغ على جوابها بالقصور المخل والكلام المرسل الذي لم تقدّم أي مستند بشأنه. ولما تقدم كله، ولأن موكلتي تتمسك بالعقد المبرم بين الطرفين وتنفيذها جميع الأعمال المطلوبة منها، فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:١ - إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المتبقي في ذمتها وقدره (٢,١٤٥,٢٩٠ مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألف ومئتان وتسعون ريال سعودي).٢-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠.٠٠٠ مئتا ألف ريال سعودي). وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بتبادل المذكرات وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الأعمال محل المطالبة بقيمتها هل كان تنفيذها قبل الحكم الصادر بالصلح بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين أم أن هذه الأعمال تم تنفيذها بعد ذلك ؟ فأجاب بأن الأعمال محل المطالبة تم تنفيذها قبل صدور الحكم في القضية المحكوم فيها بالصلح وقبل توقيع الاتفاقية وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بناء على العقد رقم ٨١/LD/٢٠١٣ - بتاريخ: ٢٣-٠٦-٢٠١٣م وحيث إن العقد محل النزاع قد فُصل فيه سابقاً من قبل الدائرة الخامسة وذلك بإثبات الصلح بين الطرفين، بناء على الاتفاقية المفصلة والموقعة من الطرفين، وحيث قرر وكيل المدعي بأن المطالبة في هذه الدعوى لأعمال تم تنفيذها قبل الحكم بالصلح وقبل توقيع الاتفاقية، وبما أن وقائع النزاع لم تتغير بعد صدور الحكم بالصلح، وحيث إن الحكم بالصلح يعد منهياً للنزاع وملزماً للأطراف، ولكي لاتهدر حجية الأحكام القضائية، فإن الدائرة ترى عدم جواز نظر الدعوى، حيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ،مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى ؛لسبق الفصل فيها و لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530069541 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: محل الدعوى توريد أجهزة كهربائية وتشغيلها وتركيبها واختبارها، ويطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من القيمة، وقدره (٢١٤٥٢٩٠) مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان وتسعون ريالاً، ودفع أتعاب محاماة قدرها (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استئناف حاصله أن الحكم السابق لم يفصل بالنزاع وإنما أثبت الصلح بين الطرفين، ولذا فإنه لا يعدو كونه عقداً، مما يجعله لا يحوز حجية الأمر المقضي به، كما أن المدعي في تلك الدعوى أصبح مدعى عليه هنا، بل واتفاقية الصلح جائرة، ولم تكتمل مستنداتها، طالباً إلغاء الحكم ونظر الدعوى والحكم لموكلته بما يطالب به، وبإحالة القضية للدائرة عقدت جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١/٧هـ، بحضور الطرفين عبر الاتصال المرئي، وفيها طلبت منهما تزويدها بالحكم السابق ؛ فاستعدا بذلك، وبعد أن أرفق الطرفان الحكم السابق عقدت الدائرة هذه الجلسة، وفيها حضر المستأنف عبر الاتصال المرئي، وطلب الفصل في القضية مقرراً الاكتفاء بما قدمه امام الدائرة الابتدائية والاستئناف، أما المدعى عليها فلم يحضر من يمثلها، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه ولكونه مقدم خلال المدة المقررة نظاما ومن محام لذا فهو مقبول شكلا اما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت اليها الدائرة الابتدائية في حكمها محل الاستئناف ولم تجد ما يحول دون تأييده محمولا على أسبابه والتي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه وهو ما تنتهي اليه الدائرة في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ ٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ القاضي بـ: عدم جواز نظر الدعوى ؛ محمولا على أسبابه.