حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570110573
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570110573/1445
رقم الحكم:4570110573
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570110573 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570110573 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4570110573 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (15.000) ريال عن أتعاب المحاماة في القضية السابقة برقم (4470933865) وتاريخ 20/ 9/ 1444هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية العشرون الصادر فيها حكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليه الحاضر بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (37.000) ريال سبعة وثلاثون ألف ريال، وذلك حسب الصك رقم (4431056098) وتاريخ 28/ 12/ 1444هـ، استناداً إلى صك الحكم المشار له والعقد المبرم مع مكتب المحامي (...) بتاريخ 10 / 9/ 1444هـ بمبلغ وقدره (15.000) ريال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 8/ 2/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن ما يثبت استلام المحامي لمبلغ الأتعاب قدم حوالة بتاريخ 7/ 8/ 2023م بمبلغ (15.000) ريال إلى حساب (...)، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة. ثم عقب المدعي بأنه عقد فيها أكثر من جلستين وسبق فيها جلسات مصالحة، وباطلاع الدائرة على صك الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (15.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم (4470933865) وتاريخ 20/ 9/ 1444هـ، وذلك استناداً إلى 1-الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون برقم(4431056098) وتاريخ 28/ 12/ 1444هـ. 2-العقد المبرم مع مكتب المحامي (...) بتاريخ10 / 9/ 1444هـ بمبلغ وقدره (15.000) ريال، ولما كان المدعى عليه ينكر استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولما كان يشترط لاستحقاق أتعاب المحاماة وجود جحد لحق ثابت أو مماطلة من المحكوم عليه ألجأت المدعي لرفع الدعوى، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية والحكم الصادر فيها، لم يظهر أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي لإقامتها، بل إن المدعي هو من ألجأ نفسه للقضاء بتفريطه، لكونه حول المبلغ دون كتابة عقد مع المدعى عليه أو معرفة اسم المتوسط عنده، والمفرط أولى بالخسارة، كما أن الفصل في ذلك النزاع بطبيعته يتطلب اللجوء إلى القضاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.