حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530236940

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470656857/1444
رقم الحكم:4530236940
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470656857 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530236940 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470656857 لعام 1444 هـ المدعي: احمد محمد بن مصلح الغامدي المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وتبين حضور محمد بن مصلح الغامدي بموجب الهوية رقم (...) بصفته ولي على ابنه القاصر سناً المدعي احمد محمد بن مصلح الغامدي والبالغ من العمر خمسة عشر سنة وثلاثة اشهر، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (421186203)؛ وبسؤال ولي المدعي عن دعوى موليه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، المطالبة بمبلغ قدره (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال والتي تمثل أرباحه من بداية التعاقد في14-08-2016م حتى هذه الجلسة كما أشار في لائحة دعواه إلى تسلمه (10.000) عشرة آلاف من رأس المال وذلك تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم مؤسسة ناصر الزهراني وسند استلام مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال لصالح أحمد محمد مصلح الغامدي هكذا ادعى، وقرر في هذه الجلسة أن ما تسلمه هو جزء من الأرباح وأن الإشارة إليه في الدعوى أن ذلك من رأس المال كان خطأ ممن كتب الدعوى هكذا قرر. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. وتأسيسا على ما تقدم من دعوى ولي المدعي من دفعه مبلغاً للشراكة للمدعى عليها لتشغيله في مؤسسة ناصر الزهراني الفردية قبل تحويلها إلى شركة وطلبه رد رأس المال والأرباح ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال ومن الآخر مالٌ وعمل حيث إنَّ المال متمثلٌ في قيمة المؤسسة سابقا والشركة حالياً ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه حين التعاقد، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وبما أنَّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه التالي عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعاً بنظر هذه الدعوى والله أعلم وأحكم. وفي جلسة أخرى تبين حضور محمد مصلح الغامدي بالهوية رقم (...) بصفته ولي المدعي القاصر سناً كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة إلى عودة المعاملة من دائرة الاستئناف الثانية وبرفقها الصك رقم 4430923518 وتاريخ 02-11-1444هـ المتضمن (قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-08-1444هــ، في القضية رقم 4470656857 وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين أن المدعي قد أبرم عقده مع ناصر الزهراني بصفته صاحب مؤسسة ناصر الزهراني ذات السجل التجاري رقم (...) بينما يتضح من الدعوى المقامة تحول المؤسسة إلى شركة نظامية ذات مسؤولية محدودة، عليه سألت الدائرة ولي المدعي الحاضر عن مدى تحويل دين موليه إلى ذمة الشركة إذ ذمتها مستقلة عن ذمة الشريك فيها، فأجاب بأن التعامل كان مع المدعو ناصر الزهراني بصفته الشخصية وتم إيداع الأموال له بصفته مالك مؤسسة ناصر الزهراني، وطلب إلزامه برد رأس المال والأرباح المشار إليها سابقاً هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع ناشئاً عن تعاقد المدعي مع المدعو ناصر الزهراني بصفته صاحب مؤسسة ناصر الزاهرني ذات السجل التجاري رقم (...) ولما جاء سابقاً من الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بناء على الأسباب المشار إليها أعلاه ولما جاء في قرار دائرة الاستئناف 4430923518 وتاريخ 02-11-1444هـ المتضمن (اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لصدور أحكام سابقة مماثلة) وبناء على المادة (85) من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الثانية ونصها (يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه) ولما كان الأمر ما ذكر فتلتزم الدائرة الابتدائية بنظر هذه الدعوى موضوعاً، ولما كان المدعي قد أقام هذه الدعوى بمواجهة شركة ناصر الزهراني للخدمات التجارية شركة شخص واحد ويحصر دعواه بإلزام المدعو ناصر الزهراني بصفته الشخصية برد رأس المال، ودفع الأرباح الناشئة عن الشراكة كونه من تم معه التعاقد، ولم يذكر مدى تحويل دينه إلى شركة ناصر الزهراني للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ولما جاء في نظام الشركات في المادة (156): تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة (الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.) ولما هو متقرر آنفا أن ذمة المالك المالية مستقلة عن ذمة الشركة، وبناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها وتنطق بما ورد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530236940 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470656857 لعام 1444 هـ المدعي: احمد محمد بن مصلح الغامدي المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره: (30.000) ثلاثون ألف ريال، والمطالبة بمبلغ قدره: (1.600.000) مليون وستمئة ألف ريال، والتي تمثل -حسب قوله- أرباحه من بداية التعاقد في 14-08-2016م حتى هذه الجلسة، كما أشار إلى تسلمه مبلغاً قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال، من رأس المال، وذلك تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم مؤسسة ناصر الزهراني، وسند استلام مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال، لصالح: أحمد محمد مصلح الغامدي. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، أصدرت حكمها المؤرخ في 01-08-1444هـ، القاضي: (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى). فتقدم وكيل المدعي باستئناف على الحكم، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية، أصدرت حكمها المؤرخ في 02–11-1444هـ، القاضي بـ (قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-08-1444هــ، في القضية رقم 4470656857 وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها)، وأسست دائرة الاستئناف حكمها بما نصه: (... فإن ما ذهبت إليه الدائرة من الحكم بعدم الاختصاص، فهو في غير محله، وذلك التزاماً بمفهوم التعميم رقم 13/ت/8046 وتاريخ 30/6/1441هـ المبني على القرار الصادر من وزير العدل برقم (7414) وتاريخ 26/06/1441هـ، والمنتهي إلى: ثالثاً: تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (78/1) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى ، وحيث إن جميع القضايا المنظورة ضد المدعى عليها قررت دائرة الاستئناف أنها تقع في اختصاصها، وأصدرت فيها أحكاماً موضوعية نهائية، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى أن القضايا المماثلة لها تبقى ضمن اختصاص المحكمة التجارية ولا يكون الحكم فيها بعدم الاختصاص بعد تقرير الاختصاص فيها من محكمة الاستئناف). وبعد إعادة النظر مجدداً من الدائرة الابتدائية في القضية، أجرت ماهو لازم لذلك على نحو ماهو موضح في ضبوطها، وأصدرت حكمها - محل الاستئناف - المؤرخ في 22-01-1445هـ، القاضي بـ (رفض الدعوى). وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية، حددت لنظرها جلسة في تاريخ 10-03-1445هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (من الناحية الموضوعية: ـ فإن أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية وفقهم الله لكل خير على رد الدعوى وهذا للمرة الثانية حيث ردت في المرة الأولى لعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما أن العلاقة الناشئة في التعاقد هي علاقة تجارية منصوص عليها في العقد المبرم بين الاطراف وقد يكون لأصحاب الفضيلة وجهة نظر فيما حكموا به من رد الدعوى، وهم أعلم بعملهم ولا اعتراض، وإنما موضوع الاعتراض يتلخص في: أن التعاقد مع المدعى عليها بالصفتين الشخصية والاعتبارية حيث إن رأس المال أُودع لحساب ناصر بن قبسون بن علي الكناني الزهراني، رقم الهوية: (...) الشخصي، وهو الموقع علة العقد والخاتم عليه.موضوع الاعتراض: ولما سبق ذكره فإني أعترض على حكم أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية وفقهم الله لكل خير على رد الدعوى في القضية المسجلة لديهم برقم (4470656857)، وتاريخ 11/07/1444هـ حيث صدر الحكم الشرعي رقم (4530045028) وتاريخ 22/01/1445هـ، وحيث إن رد الدعوى لا مبرر له لأسباب: أن المؤسسة التي تعاقدت معها وكان يمثلها السيد ناصر بن قبسون بن علي الكناني الزهراني، رقم الهوية: (...)، المالك لمؤسسة ناصر الزهراني تجارة الجملة في المواد الغذائية والخضروات والفواكه واستيرادها وتصديرها، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وتم تغيير المسمى من مؤسسة إلى شركة بنفس الرقم أيضاً، وهو المالك للمنشأتين، وهو موقع العقد بختم المؤسسة وقبض رأس المال بحسابه الشخصي، وسلمني وصلاً باستلام المبلغ بموجب السند رقم (1433) في 14/08/1416هـ بعد أن أودعت له رأس المال بحسابه الشخصي، فأنا أقيم عليه الدعوى بصفتيه الشخصية كون المبلغ أُودع في حسابه الشخصي وبصفته الاعتبارية كونه مالك للسجل رقم (...)، وكما لا يخفى على شرف علم أصحاب الفضيلة أنه أثناء التقديم للدعوى ندخل فقط رقم السجل التجاري والنظام هو من يجلب الاسم. لذا آمل من فضيلتكم رصد اعتراضي هذا ورفعه للاستئناف للنظر في وجاهة حكم أصحاب الفضيلة القضاة لكي نتمكن من التقديم من جديد في المطالبة بحقوقنا أو متابعة السير مع أصحاب الفضيلة القضاة في هذه الدائرة حتى يثبت لنا حق من عدمه علماً أنه تم نزول الرسوم القضائية علينا). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم الإبلاغ، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر ما يستوجب الملاحظة على الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة: وبما أن ذمة (ناصر الزهراني)، منفصلة عن ذمة: شركة ناصر التجارية، وبما أن المدعي أقام دعواه على نحو من مطالبة الشركة، ثم حصر دعواه فيمن حرر معه العقد (ناصر الزهراني)، وحيث إن المذكور آنفاً لم يتم اختصامه بصفته الشخصية، إنما اختصامه (وفقاً لقيد الدعوى) جاء على الشركة التي هو مدير لها، وإن كانت شركة ذات شخص واحد، ولما نصت عليه المادة التاسعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية)، كما نصت المادة 1/79 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه: (يقدم طلب الإدخال بمذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة، أو أثناء الجلسة كتابةً أو شفاهةً)، ولما كان من الثابت أن المدعي لم يطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى إدخال: ناصر الزهراني، ليصح اختصامه، إذ أن طلب الإدخال يترتب عليه تكاليف قضائية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة من نظام التكاليف القضائية، والفقرة الرابعة من المادة السادسة من لائحته التنفيذية، ولم يتقدم (ولي) المدعي بطلب ذلك كتابةً أو شفاهةً، وعليه فتنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه، وتكون دعواه مرفوضة بحالتها الراهنة. ويمكن للمدعي -إن رغب- إقامة دعوى بالطريق النظامي على من يرى تعلق ذمته بالمبلغ محل الدعوى. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 22-01-1445هــ، في القضية رقم (4470656857) القاضي بــ (رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث