حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4431001423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:449050826/1444
رقم الحكم:4431001423
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050826 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431001423 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٨٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة، وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه إلكترونياً وبسؤال الحاضر عن المدعي عن دعواه؟ أجاب بأن موكلته باعت على المدعى عليه أدوات كهربائية بمبلغ ٢٥٠٠٠ ريال لم يسددها المدعى عليه وطلب إلزامه بسدادها، وذكر بأن بينته تنحصر في الشيك المتضمن المبلغ المدعى به، فطلبت منه الدائرة تقديم صورة لأصل الشيك خلال ١٠ أيام فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة حضر اطراف الدعوى وافهمت الدائرة المدعى عليه اصالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر ملف القضية بناجز وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه عبر الطلبات المرفق بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤هـ المتضمن بأن هذا النزاع قد نظر لدى الدائرة الثانية في المحكمة العامة ببلقرن وأن المدعي وكالة قد أقر في تلك القضية بسداد جزء من المبلغ المدعى به وهو ٧٠٠٠ ريال، وأرفق بجوابه الصفحة الأولى من الحكم، وبعرض ذلك على المدعي الحاضر طلب مهلة للاطلاع والرد عبر الطلبات خلال ٧ أيام، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وذكر الحاضر عن المدعية بان ما ذكره المدعى عليه من سداد مبلغ وقدره ٧٠٠٠ريال فهو صحيح وان المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليه هو ١٨٠٠٠ثمانية عشر الف ريال فقط، وبسؤاله عن البينة ذكر بانها تنحصر في الشيك رقم (...)وتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م المسحوب على مصرف (...)والمحرر من المدعى عليه لصالح المدعية شركة (...) بمبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ريال وذكر الحاضر عن المدعية بان موكلته تقدمت بالشيك المذكور لصرفه لدى البنك وتبين عدم تغطيته برصيد وارفق في القضية ورقة الاعتراض على الشيك مذيلة بختم المصرف وعبارة (الرصيد غير كاف والتوقيع غير مطابق) وقرر الحاضر بانه ان حكمت الدائرة لموكلته بمبلغ المطالبة المتبقي وقدره ١٨٠٠٠ريال فلا حق لموكلته في الشيك المذكور، وبناء عليه. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور في جلسة الحكم رغم تبلغه وحضوره سابقاً، وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، ولما قدمته المدعية من بينة تتمثل في الشيك رقم (...)وتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م المسحوب على مصرف (...)والمحرر من المدعى عليه لصالح المدعية شركة (...) بمبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ريال، إضافة إلى ورقة الاعتراض عليه لدى المصرف، ولما أقر به وكيل المدعية من استردادها لمبلغ وقدره ٧٠٠٠ ريال من قيمة الشيك، وأن المبلغ المتبقي للمدعية هو ١٨٠٠٠ ريال، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٨٠٠٠ ثمانية عشر الف ريال ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بالاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث