حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530054430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825540/1444
رقم الحكم:4530054430
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825540 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530054430 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470825540 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/04/23هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها كماليات ومواد نظافة بثمن إجمالي قدره (28,499.35) ثمانية وعشرون ألف وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/11/15هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى توكيل محامي وتحمل أتعابه خلال المدة من 1443/10/15هـ إلى 1444/08/22هـ، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (28,499.35) ثمانية وعشرون ألف وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد مؤرخة في 1443/10/15هـ إلى 1444/08/22هـ على مطبوعات مؤسسة المدعي ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/23هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن كماليات ومواد نظافة هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدينا ولكن لم يتواصلوا معنا وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع هكذا قرروا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29/12/1444هـ وفيها لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل تم الصلح فأجاب قائلا: تم عرض الصلح على المدعى عليه ولم يستجيب لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/01/15هـ وفيها لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (79980032)، وبسؤال وكيل المدعية عن تقديم ما طلب منه أجاب قائلًا: تم تقديم البينات المتمثلة بفواتير ومصادقات رصيد عبر الطلبات في النظام وهناك سدادات من قبل المدعى عليها وأحصر المبلغ المطالب به في هذه الدعوى إلى مبلغ (28,058.35) ثمانية وعشرون ألف وثمانية وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة هكذا أجاب وبسؤاله عن البينة على مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة وأحتفظ بحقي في المطالبة بالتعويض في دعوى أخرى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (28,058.35) ثمانية وعشرون ألف وثمانية وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في طلب مهلة للإجابة عن الدعوى ولم يقدم الجواب ولا اعتذارًا عنه ما تراه الدائرة نكولًا من المدعى عليها عن الجواب، وبما أن محل الدعوى عقد توريد كماليات ومواد نظافة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن محل المطالبة وقدره (28,499.35) ثمانية وعشرون ألف وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة بفواتير ومطابقة رصيد مؤرخة في 1443/10/15هـ إلى 1444/08/22هـ على مطبوعات مؤسسة المدعي ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (28058.35) ثمانية وعشرون ألف وثمانية وخمسون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث