حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530046070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471245217/1445
رقم الحكم:4530046070
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245217 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530046070 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471245217 لعام 1445هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: مؤسسة امل عمر حزام السبيعي مشعان عمر حزام السبيعي الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 29/12/1444ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢٠٦ - ٤٤ - ٠٠٤٩٥٨) وتاريخ ۲٥/۱۱/١٤٤٤هـ، المبني على الدعوى المقدمة من الوكيل النظامي لمؤسسة مذاق المنئوشة لتقديم الوجبات (عبد العزيز الغامدي) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٤١١٣٨٧) ضد المشتكى عليها مؤسسة أمل عمر حزام السبيعي تحمل السجل التجاري رقم (...) ومفادها قيام المشتكى عليها بالاعتداء على علامتين تجاريتين خاصة بموكلته الأولى تحمل الاسم (المنئوشة) ومسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (١٤٤٢٠٢١٦٥٢) والثانية تحمل الاسم (مخبوزة لأجلك) بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (١٤٤۲۰٢٥٤٧٠)مما ترتب على موكلته خسائر مالية كبيرة، فجرى الانتقال إلى مؤسسة أمل عمر حزام السبيعي وإعداد محضر ضبط مخالفة علامة تجارية من قبل مأمور الضبط القضائي متضمناً أنه في تمام الساعة (٧:٠٠) مساء يوم الثلاثاء الموافق ٥/٨/١٤٤٣هـ تم الانتقال إلى المؤسسة بحي الواحة وجرى رصد مخالفة على لوحة المحل المعروضة وتبين وجود علامة تجارية مسجلة عليها مسجلة للغير، فجرى حجز عدد (٢) لوحتين داخل المحل بموجب المحضر المعد من قبل مأمور الضبط القضائي رقم (۲۰۷۱) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ، وقد تم الاكتفاء بسماع أقوال المدعى عليه الأولية استناداً للمادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۲) وتاريخ 22/01/1435ه. وبضبط أقوال الممثلة النظامية للمؤسسة أمل عمر حزام السبيعي أقرت أنه لا يوجد شهادة تسجيل لدى مؤسستها للعلامتين التجاريتين المقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشاكية، كما ذكرت أن المسؤول عن إدارة المؤسسة شقيقها مشعان. وبسماع أقوال مشعان عمر حزام السبيعي أقر بوجود المخالفة التي تم رصدها على لوحة المحل من قبل مأمور الضبط القضائي، كما أقر أنه المسؤول عن المخالفة بحكم أنه الشخص الذي يدير المؤسسة منذ افتتاحها، وقد صدر التقرير الفني رقم (بدون) وتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤هـ من قبل فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية متضمناً أنه بعد إجراء الدراسة على العلامتين التجاريتين محل الشكوى اتضح قيام مؤسسة أمل عمر حزام السبيعي المشتكى عليها بتقليد العلامة التجارية المسجلة والمملوكة للمشتكية واستخدامها على اللوحة الخارجية والداخلية للمحل التابع للمؤسسة المدعى عليها بعرض وتقليد علامة تجارية مسجلة ومملوكة للمدعي بالمحلات التابعة للمؤسسة دون وجه حق وذلك وفقاً للبيان التفصيلي التالي: (1) البيان التفصيلي لعلامة المشتكية: -اسم مالك العلامة التجارية: مؤسسة مذاق المنئوشة لتقديم الوجبات. - وصف العلامة: بطاقة باللون الأبيض رسم بها رسم مميز لما يشبه الفرن وبجانبه طبق العجين مكتوب عليه بجانبها عبارة مذاق المنئوشة ورسم أسفلها خط مائل كتب اسفله بحروف عربية عبارة مذاق المنئوشة والعلامة باللون الأبيض والاسود والرصاصي والأحمر والأخضر والأصفر والبني الفاتح. حالة العلامة التجارية: مسجلة - رقم التسجيل: (١٤٤٢٠٢١٦٥٢) - فئة العلامة: (٣٥) تاريخ انتهاء العلامة: ٩/٧/١٤٥٢هـ - نتيجة المقارنة: ثبت أن جزء من العلامة التي تستخدمها المشتكى عليها على اللوحة الخارجية بالمحل التابع لها مطابقة لجزء من علامة المشتكية والمتمثلة في كلمة المنئوشة باللون الاصفر - توصية الفريق: ثبت لفريق دراسة شكاوى العلامة التجارية وجود تقليد واستخدام العلامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق، وقد أسفر التحقيق عن اتهام مؤسسة أمل عمر حزام السبيعي ويمثلها وفق السجل التجاري رقم (...) أمل عمر حزام السبيعي بتقليد واستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق وتوجيه الاتهام لـ مشعان عمر حزام السبيعي بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة بتقليد واستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق، والمجرم استنادًا للفقرة (١/٢) من المادة (٤٢) لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه، ثم طلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم استناداً للمادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليها بالعقوبة الواردة بالفقرة (أ-1) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكم بماورد في الفقرة (4) من المادة (٤١) من ذات النظام. وبعرضها على وكيل المدعى عليهم قدم مذكرة مفادها عدم صحة اتهام المدعى عليهم بما نُسب إليهم في هذه الدعوى إذ لم يقوموا باستعمال أو بتزوير أي علامة تجارية مملوكة للغير أو بتقليدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ولم يكن لديهم سوء نية في ذلك، مشيراً إلى أن المشتكي أقام دعاوى أمام المحكمة التجارية على أكثر من أربعين محل يحمل نفس اللوحة، مؤكداً أن كافة لوحات محالات المنقوشة بجدة تحمل نفس اللوحة وأن المشتكي قام بتغير لوحة المحال التجاري الخاص به وأصبحت العلامات مختلفة ولا يوجد تقارب بينهما؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهم بتقليد واستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (أ) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية – إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها. ولما كان مستمسك النيابة فيما يتعلق بالعلامة التجارية (المنئوشة) المقيدة بشهادة التسجيل رقم (1442021652) وتاريخ 21/09/1442هـ؛ يتمثل بتقليد المدعى عليهم واستعمالهم العلامة (المنؤشة) على لوحة المحل الخارجية، ولا تجد الدائرة في ذلك الاستعمال تشابهاً يجسّد اعتداءً على العلامة التجارية المسجلة للمشتكية، فضلاً عن وجود اختلافات إملائية بين الكلمة المثبتة على اللوحة والكلمة التي ضُمّنت في العلامة، إضافةً إلى أن العلامة اشتملت على ما هو أكثر من مجرد الكلمة، وهو ما يكون به طلب النيابة في قناعة الدائرة حرياً بالرفض. وعن طلب النيابة المتعلق بتقليد العلامة (مخبوزة لأجلك) المقيدة بشهادة التسجيل رقم (1442025470) وتاريخ 12/10/1442ه على لوحة المحل الداخلية؛ فإنه ولما كان الثابت أنه كان قد صدر حكم الدائرة في الدعوى رقم (439351370) بمنع المدعى عليها من استعمال العلامة (مخبوزة لأجلك)، وكان الثابت من محاضر الضبط والتحقيق استمرار المدعى عليهم في استعمالهم العلامة آنفة الذكر، ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة النيابة العامة إلى طلبها بإدانة المدعى عليهم باستعمال العلامة (مخبوزة لأجلك)، وعن طلب النيابة تطبيق الفقرة (أ) من المادة 42 من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ولما كانت هذه الفقرة متعلقة بمن قام بالتزوير ومن قام بوضع علامة وهو سيء النية، ولم يثبت للدائرة أن المدعى عليهم قاموا بالتزوير ولا سوء نيتهم مما ترى معه عدم انطباق الفقرة سالفة الذكر، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة كلٍّ من: أمل بنت عمر بن حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة امل عمر حزام السبيعي سجل تجاري رقم (...) ومشعان بن عمر بن حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) بتقليد العلامة التجارية (مخبوزة لأجلك) المسجلة برقم (1442025470) ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1- تغريم أمل بنت عمر بن حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة أمل عمر حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 2- تغريم مشعان بن عمر بن حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 3- إتلاف العلامة التجارية المقلّدة محل الإدانة 4- رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وفق ما تضمنته الأسباب.