حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530030122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470606557/1444
رقم الحكم:4530030122
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470606557 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530030122 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٦٥٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: صيدليه (...) الطبيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (قيمة توريد ادوية) بثمن إجمالي قدره (٣٧,٨٤٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٢) اثنا عشر أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٧هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٤٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م. ٢- فواتير عددها (٥) تضمنت ما مجموعه يطابق مبلغ المطالبة. ٣- مطابقة رصيد تضمنت إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٤٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على كشف حساب وفواتير ومطابقة الرصيد، ولعدم تبلغ المدعى عليها رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر مدير المدعى عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا صحيح ما قدمه المدعي وكالة من حوالة، لكن هذه الحوالة لا تخصه وإنما بسبب طلب أحد المعارف تحويل هذا المبلغ للمدعية وهي الحوالة الوحيدة علما بأن هذه الحوالة بعد إغلاق الصيدلية. ثم قرر المدعي وكالة وجود حوالة أخرى من المدعى عليها بالطلب المؤرخ في ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ مرفق رقم (٢) صفحة رقم (٥) ورفعت الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر مدير المدعى عليها، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل كنت تملك السجل التجاري رقم (...) وما علاقته بالسجل التجاري رقم (...) فأجاب نعم يملك هذا السجل وهو فرع عن الثاني وكلاهما مشطوبان، ثم قرر المدعى عليه أصالة عدم صحة تحويلة أي مبلغ غير الحوالة الصادر من حساب المؤسسة في بنك (...) بطلب من شخص (...) للشركة المدعية. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: أولاً: ما ذكره المدعي عليه وكالة غير صحيح حيث يوجد مطابقة رصيد موقعة من ممثل المدعي عليها وممهورة بختمها وموضح بها مطابقة الرصيد حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م،حيث ان الثابت عرفاً في البيع والتوريد انه لا يبرم الطرفان اتفاقية فتح حساب في المبالغ اليسيرة بل يكتفون بكشف الحساب ومطابقة الرصيد. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح حيث يوجد حوالات صادرة من صيدلية عميد الصحة الى المدعية، فلا يتصور وجود هذه الحوالات مع عدم وجود علاقة تجارية. ثالثاً: أقامت المدعية دعواها مستندة إلى بينات موصلة، وذكرت أنه يوجد تعاملات تجارية مع المدعى عليها، وقدمت إثباتا لها عبارة عن مطابقة رصيد وفواتير موقعة وممهورة بختم المدعي عليها وحوالات صادرة من المدعي عليها، وكذلك مصادفة للذمة المدنية، وهذه جميعا أدلة قاطعة لا تحتمل التأويل، وبالتالي فإن تذرع وكيل المدعى عليها بعدم وجود علاقة تجارية تذرعا في غير محله ولا يدعمه أي دليل، مما يتوجب عدم التعويل عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بتوريد توريد ادوية للصيدلية المدعى عيها مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت المدعية مطالبتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٤٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وهو الباقي من قيمة التوريد، وحيث أجملت المدعى عليها الجواب بعدم وجود تعاقد بين طرفي الدعوى وأن الصيدلية المدعى عيها مشطوب سجلها بتاريخ ٣٠ / ٧ /١٤٤٣هـ وأن التوقيع المدونة في الفواتير غير عائدة لمالك الصيدلية المدعى عليها وان المدعية غير مسحقة لجميع المبالغ المدعى بها، ولما قدمه المدعي وكالة من كشف حساب للفترة من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٢٢م الظاهر فيه ختم للصيدلية المدعى عليها وكذلك مطابقة رصيد بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م المختتم بختم الصيدلية المدعى عليها وكلا المستندين مثبتين لباقي قيمة التوريد المطالب به في هذه الدعوى وقد انكر المدعى عليه أن التواقيع عائدة له لكنه لم ينكر صحة الهتم المدون على المستندات المثبته للدعوى وذكر فقط ان الختم ملغي لكون سجل الصيدلية مشطوب وهذا الدفع غير مقبول وغير موصل لنفي التعاقد مع الشركة المدعية أو براءة ذمة الصيدلية المدعى عليها لكون مالك الصيدلية أو المؤسسة مسؤول عن الختم وقد فرط بتسليمه للغير والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعه، كما ثبت للدائرة وصول حوالة من الصيدلية المدعى عليها للشركة المدعية بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٢م ما أثبت لدائرة وجود التعاقد بين طرفي الدعوى ولا يؤثر على ذلك ما دفع به المدعى عليه من تبريرات لهذه الحوالة بأنها بطلب من شخص آخر وبناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق والمدعى عليه لم ينكر صحة الختم المدون على مستندات الشركة المدعية لجميع ذلك. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام صيدليه (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٨٤٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال للمدعية شركة(...) الطبية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.