حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530247689

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460571/1443
رقم الحكم:4530247689
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460571 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530247689 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439460571 لعام 1443ه المدعي: كيه سي سي كوربوريشن المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (25/10/1443هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعية تقدمت إلى مكتب البراءات بطلب براءة اختراع برقم (116380165)، وحدث خطأ غير مقصود من المدعية في إيداع الطلب حيث تم إيداعه كطلب عادي بدلاً من إيداعه مرحلة وطنية، فأرسلت المدعية إلى الهيئة طلباً بتحويل الطلب إلى مرحلة وطنية، فحاول المسؤولون في الهيئة تحويل الطلب فلم يتمكنوا وقد فوجئت المدعية بقرار الرفض، فتقدمت المدعية بطعن على القرار أمام لجنة النظر النظر في دعاوى براءات الاختراع وقد أسست المدعية طلبها على ما يلي: 1- أن المادة (32/ج) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية نصت على ما يلي: إرفاق الأسباب والمبررات التي أدت إلى عدم الامتثال لفترة الأسبقية، وإثبات أن عدم الامتثال لفترة الأسبقية كان بغير قصد… والأسباب والمبررات التي تثبت أن عدم الامتثال كان بغير قصد وفق ما يلي: - أنه لم يتم إخطار المدعية برفض الأسبقية، فالجهة حين أصدرت تقرير الفحص الشكلي وضحت فيه جميع مشاكل الطلب عدا الأسبقية بالمخالفة للمادة (10) من اللائحة التي أوجبت على الفاحص التطرق إلى جميع مشاكل الطلب بما في ذلك ما ذكرته الفقرة (4) من ذات المادة. ... 2- أن المادة (32) من اللائحة التنفيذية للنظام نصت على ما يلي: يجوز للهيئة تصحيح المطالبة بالأسبقية أو إضافتها وفق الشروط التالية:.. ج- إرفاق الأسباب والمبررات التي أدت إلى عدم الامتثال لفترة الأسبقية.. وقد بذلت المدعية ما يلي: - تم ذكر الأسبقيات وتسجيلها في النظام وإرفاق صورة منها. - تم التواصل مع مكتب البراءات السعودي وتم إخطارنا شفهياً بأن المكتب يمر بمرحة انتقالية ويمكن تعديل الأسبقية ودياً ويمكننا مخاطبة الهيئة، ولكننا فوجئنا بإصدار تقرير الفحص الموضوعي الأول. - تم إرسال مذكرات استفسار إلى خدمة العملاء للمطالبة بالأسبقية وحل المشكلة، وتم الرد علينا بطلب خطاب من المدعية تطالب فيه بتسجيل الطلب كطلب دولي يحمل أسبقية PCT وقد تم إرسال الخطاب لخدمة العملاء. - تم سداد كامل الرسوم والالتزام بمواعيد السداد، ولو كان لدينا العلم بالرفض لتوقفنا عن السداد وسحبنا الطلب. وأشار وكيل المدعية إلى أن اللجنة أصدرت قراراها برفض دعوى المدعية بالطعن في قرار المدعى عليها بتاريخ (10/8/1443هـ) وقد تبلغت المدعية بالقرار بتاريخ (25/8/1443هـ) وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار اللجنة للأسباب التالية: - الخطأ في فهم وقائع الدعوى: فالمدعية لا تنكر أنها قدمت طلبات الأولوية بعد فوات المواعيد، وإنما كان لها مبررات لعدم الامتثال وفق المادة (32/ج) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. - قصور الحكم المطعون فيه في تحري الدقة: حيث إن المدعية واجهت مشكلة تقنية في صفحة إيداع الطلب أدت إلى الخطأ في اختيار المسار الصحيح لتسجيل الطلب. - قصور الحكم المطعون فيه في الاستناد والتعليل: حيث أغفلت اللجنة أدلة الخصوم وأقوالهم وحججهم وأوجه الدفاع. وأرفق وكيل المدعية قرار لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع رقم (14/22) وتاريخ (10/8/1443هـ) في الدعوى المقامة من المدعية شركة/ كيه سي سي كوربريشن ضد المدعى عليها/ الهيئة السعودية للملكية الفكرية، المنتهي إلى رفض دعوى المدعية بالطعن في قرار المدعى عليها رقم (12722/260) وتاريخ (16/4/1442هـ) المتضمن رفض طلب براءة الاختراع المودع برقم (116380165) وتاريخ (9/3/1438هـ)، وقد أسست اللجنة قرارها على ما يلي: - أن المدعية أودعت طلب براءة الاختراع برقم (116380165) وتاريخ (9/3/1438هـ) وقامت المدعى عليها بإرسال تقرير الفحص الموضوعي الأول بتاريخ (7/11/1441هـ) للمدعية، فلم تقدم ردها، فأصدرت المدعى عليها قرارها برفض طلب منح براءة الاختراع بتاريخ (16/4/1442هـ) بسبب عدم رد المدعية خلال المهلة المحددة نظاماً وفق المادة (44/4) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. - وأن المدعية لم تنف صحة إرسال الإشعار إليها، ولم تبرر عدم الرد على تقرير الفحص الموضوعي الأول في الوقت المحدد، وما قدمته المدعية لا يعدو كونه التماس للجنة بإعادة السير في طلب براءة الاختراع، مما يعد إقراراً ضمنياً بسلامة المبررات التي استند عليها قرار المدعى عليها. - وأن ما يتعلق بما ذكرته المدعية من أنها قامت عن طريق الخطأ بإيداع الطلب كطلب عادي وليس كطلب مرحلة وطنية فإن المتعين على المدعية أن تتقدم بطلب التماس للمدعى عليها وفق الاشتراطات الواردة في المادة (32) من اللائحة التنفيذية للنظام، التي أجازت للمدعى عليها تصحيح المطالبة بالأسبقية أو إضافتها، وحيث لم تقدم المدعية للجنة ما يثبت تقديمها للالتماس خلال المدة النظامية فقد فوتت المدعية على نفسها فرصة تصحيح المطالبة بالأسبقية، بالإضافة إلى أن قبول الالتماس يعد أمراً جوازياً للهيئة. وأرفق وكيل المدعية طلب الالتماس للدخول في المرحلة الوطنية المقدم بتاريخ (26/11/1442هـ)، وجواب مدير إدارة خدمات الملكية الفكرية المتضمن أنه تم تجاوز المهلة النظامية لتقديم طلب الالتماس. فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن التأكيد على ما ورد في قرار اللجنة وموافقته للنظام، وبعد دراسة القضية وللأسباب التالية فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات التظلم على القرارات الصادرة من اللجنة مصدرة القرار محل الدعوى نصت عليها المادة (37) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ حيث جاء فيها: .. ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خـلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. وبما أن التظلم من القرار -محل الدعوى- تختص به هذه المحكمة وفق ما أشير إليه بعاليه، وبما أن الثابت أن القرار محل التظلم صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (25/8/1443هـ) وعليه فإن انتهاء التظلم يكون بتاريخ (26/10/1443هـ) وبما أن المدعي أقام دعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ (25/10/1443هـ)، لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن الدعوى موضوعاً وبما أن اللجنة أسست قرارها وفق ما هو مدون بعاليه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة القرار محمولاً على أسبابه الواردة فيه. ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعية من أنه لم يتم إخطار المدعية برفض الأسبقية، فالجهة حين أصدرت تقرير الفحص الشكلي وضحت فيه جميع مشاكل الطلب عدا الأسبقية بالمخالفة للمادة (10) من اللائحة التي أوجبت على الفاحص التطرق إلى جميع مشاكل الطلب بما في ذلك ما ذكرته الفقرة (4) من ذات المادة، فإن المادة المشار إليها نصت على ما يلي: يجب تعبئة النموذج بوضوح ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب… 4- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان الاختراع قد سبق الكشف عنه ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والأسباب الداعية لذلك… وعليه فإن المادة التي أشار إليها وكيل المدعية تتعلق بما يجب على مقدم الطلب حين تعبئة النموذج المخصص للطلب، وليس في المادة أي إشارة إلى ما يجب على الفاحص. ولا ينال من ذلك أيضاً ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعية واجهت مشكلة تقنية في صفحة إيداع الطلب أدت إلى أنها أخطأت في اختيار المسار الصحيح لتسجيل الطلب، فإن المادة (32) من اللائحة التنفيذية للنظام أجازت للهيئة تصحيح المطالبة بالأسبقية أو إضافته وفق شروط محددة، وكان بإمكان المدعية تقديم طلب التصحيح أو الإضافة بعد تقديم الطلب الأصلي. وأما ما أرفقه وكيل المدعية من طلب الالتماس المقدم للمدعى عليها للدخول في المرحلة الوطنية المقدم بتاريخ (26/11/1442هـ)، فإن المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام نصت على ما يلي: 1- يجوز للهيئة تصحيح المطالبة بالأسبقية أو إضافتها وفق الشروط التالية: أ- تقديم التماس بتصحيح المطالبة بالأسبقية أو إضافتها للهيئة، وذلك خلال شهرين من تاريخ انقضاء فترة الأسبقية، والظاهر للدائرة أن تقديم الالتماس كان بعد مضي المدة النظامية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530247689 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439460571 لعام 1443ه المدعي: كيه سي سي كوربوريشن المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1445/1/23هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع رقم 14/ 22 وتاريخ 10/ 08/ 1443هـ القاضي برفض الدعوى المقامة من موكلته بالطعن في قرار المدعى عليها/ الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 12722 / 260 وتاريخ 16/04/1442هـ المتضمن رفض طلب براءة اختراع المودع برقم 116380165 وتاريخ 09/03/1438هـ المسمى ركيزة مطلبية بعدة طبقات لسطح حلفي عاكس بوحدة بطارية شمسية نمطية وطريقة تصنيعها. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة الابتدائية في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى فتقدمت المدعية كيه سي سي كوربوريشن بواسطة وكيلها تركي عبدالله بن مرعي القحطاني بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/2/13هـ تضمنت أن هنالك خطأ في فهم وقائع الدعوى والإجراءات في الحكم الابتدائي، وعدم وجود التحرير الدقيق، وعدم وجود ما يستند عليه أو يعلل به، وعدم النظر في دفوع المدعية. وختمت اللائحة بطلب نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية. وفي جلسة اليوم 12/03/1445هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المشار إليه، وممثلة الهيئة العنود محمد عبدالعزيز السديري، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 23/01/1445هـ في القضية رقم 439460571 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث