حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430957395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470776537/1444
رقم الحكم:4430957395
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776537 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430957395 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٥٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالتبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في القضية المتضمنة إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- قلاب لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- قلاب لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤هـ وهي قيمة الأجرة مضافا لها ٣٦٠٠ ريال تمثل ضريبة القيمة المضافة، ولم يسدد المدعى عليه من الأجرة أي مبلغ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م إلى ١٤٤٣/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م، هذه دعواي. وبسؤاله عن حصر البينات حصرها في عقد الإيجار وكشف الحساب وفاتورة واحدة، ذكر بأنها مرفقة بملف القضية بناجز، وللاطلاع على البينات تقرر رفع الجلسة والله الموفق. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبالاطلاع على بينات المدعي في مرفقات القضية تبين بأنها عقد محرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه لتأجير معدتين وهما (٢ قلابين) من المدعي للمدعى عليه على ان تكون اجرة القلابين ٢٤٠٠٠ ريال مقابل عمل ٢٦ يوما بمقدار عشر ساعات في اليوم، وفي ختام العقد توقيع الطرفين وختمهما، إضافة الى كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ المطالبة، وبناء عليه؛ قررت الدائرة الحكم في الدعوى بناءً على الاسباب التالية. الأسباب: لما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأجرة منفعة قلابين مضافاً لها تكلفة ضريبة القيمة المضافة بمبلغ إجمالي وقدره ٢٧٦٠٠ ريال، ولما كان المدعي قد تقدم ببياناته المتمثلة في عقد محرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه لتأجير معدتين وهما (٢ قلابين) من المدعي على المدعى عليه على أن تكون اجرة القلابين ٢٤٠٠٠ ريال مقابل عمل ٢٦ يوما بمقدار عشر ساعات في اليوم، وفي ختام العقد توقيع الطرفين وختمهما، إضافة الى كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ المطالبة، ولما كان مجموع ما تقدم من الأدلة والقرائن وتخلف المدعى عليه عن الحضور يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين؛ بل إنه يعد كافياً في إثبات طلب المدعي بناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولما ورد في المادة ٢١ من نظام الإثبات، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٧.٦٠٠ سبعة وعشرون الفا وست مئة ريال، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.