حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530215055
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439441288/1443
رقم الحكم:4530215055
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441288 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530215055 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439441288 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، مفادها أن المدعى عليه الأول (...) قام أثناء فترة إدارته للشركة المدعية بتحويل مبالغ قدرها (1,600,000) ريالا لصالح المدعى عليها الثانية (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) دون وجه حق، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليهما متضامين بسداد مبلغ وقدره (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال. وقدم سندا لدعواه ثلاثة إيصالات لعمليات حوالة من مصرف (...) تمت في عام (2016م)، ونسخة من عقد التأسيس العائد للمدعية بتاريخ (22/ 1/ 1428هـ) الموافق (10/ 2/ 2007م)، ونسخة عقد التأسيس المعدل بتاريخ (27/ 3/ 1443هـ). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، ودفعت فيها وكيلة المدعى عليه الأول، وممثل المدعى عليها الثانية شكلا بسبق الفصل في الدعوى؛ مؤسسين هذا الدفع على الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمضمن بالصك الصادر بتاريخ (24/ 3/ 1442هـ) في القضية المقيدة برقم (10248)، والمؤيد بالحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، والمؤرخ في (7/ 10/ 1442هـ) في القضية المقيدة برقم (2178) في القضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليه الأول، مطالبة بإلزامه بإعادة الأموال التي قام بتحويلها لحسابه الشخصي دون وجه حق والبالغة تسعة عشر مليوناً وستة وأربعون ألفاً ومئتان واثنا عشر ريالاً، وإلزامه بإعادة الأموال التي قام بتحويلها لحسابات أطراف خارجية والبالغة اثنا عشر مليوناً وثمانية وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا. وطعن وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ (27/ 11/ 1443هـ) في الدفع الشكلي بسبق الفصل، معللا بكون القضية السابقة لم تضم المدعى عليها الثانية، ولم تتضمن المبالغ محل المطالبة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (29/ 11/ 1443هـ) حضر وكلاء الأطراف، ورأت فيها الدائرة صلاحية القضية للفصل، فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها المضمن بالصك رقم (433757076) وتاريخ (5/ 12/ 1443هـ) والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، مؤسسة ذلك على الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمضمن بالصك الصادر بتاريخ (24/ 3/ 1442هـ) في القضية المقيدة برقم (10248) والمقامة من المدعية ضد المدعى عليه الأول، وتقرير الخبير المنتدب في تلك القضية، والذي تضمن صراحة بحث المبالغ محل المطالبة في هذه الدعوى؛ مما يتحقق معه سبق الفصل في الدعوى، فتقدم المدعي وكالة باعتراضه على الحكم، وبإحالتها إلى محكمة الاستئناف أصدرت الدائرة الاستئنافية الثانية حكمها المضمن بالصك رقم (4430005828) وتاريخ (5/ 2/ 1444هـ) والقاضي بإلغاء حكم الدائرة السالف، وأسست الدائرة الاستئنافية حكمها على اختلاف صفة المدعي في هذه الدعوى عن الدعوى السابقة، مما يتخلف معه سبق الفصل في الدعوى، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في جلسة تلت بحضور وكيل المدعية/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه الأول(...)/ (...) -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها الثانية رغم تبلغها بميعاد الجلسة، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها، وفيها أحال وكيل المدعية إلى مذكرته المقدمة عبر النظام بتاريخ (7/ 2/ 1444هـ) تمسك فيها بعدم سبق الفصل في الدعوى، وتقدم بتحرير جديد لدعواه تضمن أن المدعى عليه الأول قام بسحوبات متعددة منذ عام (2007م) وحتى (2013م) من حساب المدعية، وطالب تبعا لذلك بالحكم لصالح موكلته بسداد مبلغ وقدره (15,042,185) خمسة عشر مليونا، واثنان وأربعون ألفا، و مائة و خمسة و ثمانون ريالا. فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها المضمن بالصك رقم (4430876159) وتاريخ (26/ 10/ 1444هـ) والقاضي بعدم قبول الدعوى لاضطراب المدعي في موضوع دعواه وعدوله عن مطالبته الأصلية، فتقدم المدعي وكالة باعتراضه على الحكم، وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف أصدرت الدائرة الاستئنافية الثانية حكمها المضمن بالصك رقم (4431024193) وتاريخ (4/ 12/ 1444هـ) والقاضي بإلغاء حكم الدائرة السالف تأسيسا على ما برر به وكيل المدعي من كون المذكرة التي قدمت إلى الدائرة كانت عن طريق الخطأ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في جلسة تلت، وجرى فيها توجيه ممثلي المدعى عليهم بتقديم إجابة موضوعية عن الدعوى، فتقدم وكيل المدعى عليه الأول بمذكرة عبر النظام بتاريخ (2/ 1/ 1445هـ) تضمنت تكرار الدفع الشكلي بسبق الفصل، وموضوعا بإنكار الدعوى جملة وتفصيلا، وتمسكه بأن تقرير الخبر المنتدب من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض قد قام بحسم الحوالات المستلمة من قبل المدعى عليها الثانية (شركة (...) المحدودة) من مستحقات المدعى عليه الأول (...) على الشركة المدعية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (14/ 1/ 1445هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) – المثبت حضوره مسبقا-، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه الأول/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر للجلسة المدعى عليه الأول/ (...) أصالة عن نفسه، وبصفته ممثلا عن المدعى عليها الثانية (شركة (...) المحدودة)، وجرى فيها سؤال ممثل المدعى عليها الثانية تقديم إجابته الموضوعية فقرر بأنه يحيل إلى ما أورده وكيله بصفته الشخصية في مذكرته المودعة عبر النظام بتاريخ (2/ 1/ 1445هـ)، وبسؤاله تحرير ما ينكره تحديدا، وهل يشمل ذلك إنكار استلام المدعى عليها الثانية لأي مبالغ، فقرر بأن إنكاره إنما يتوجه على ادعاء كون تلك الحوالات كانت دون وجه حق، وأن الصحيح بموجب ما أثبت في تقرير الخبير المنتدب في القضية السابقة أن له بصفته الشخصية مستحقات على الشركة المدعية، وأن الحوالات التي تمت للمدعى عليها الثانية كانت استردادا لجزء من تلك المستحقات. وبعرض ذلك على وكيل المدعية تقدم بمذكرة رد تضمنت الطعن بكون دفوع وكيل المدعى عليه الأول كانت تكرارا في مضمونها للدفع الشكلي بسبق الفصل، كما دفع بتناقض موقفه إذ ابتدر إلى إنكار الدعوى جملة وتفصيلا، ثم قدم في مذكرته ما يثبت لتلك الجوالات. وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وقرر المدعى عليه الأول أصالة عن نفسه وبصفته ممثلا عن المدعى عليها الثانية الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ وقدره (1,600,000) مليون وستمئة ألف ريال؛ والناشئ عن قيام المدعى عليه الأول أثناء فترة إدارته للشركة المدعية بتحويل تلك المبالغ إلى حساب المدعى عليها الثانية دون وجه حق؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كان كل من المدعى عليهما يدفعان بإنكار كون تلك الحوالات كانت دون وجه حق، وتمسكا بما تضمنه تقرير المحاسب المنتدب في القضية التي سبق نظرها من إثبات وجود مستحقات للمدعى عليه الأول قبل الشركة المدعية. ولما كانت الدائرة بتأملها للدعوى والإجابة، وبإطلاعها على ما تبادله الأطراف من دفوع؛ تشرع في تفنيد المطالبة في حق كل طرف من المدعى عليهم على حدة. أما عن الطلب في مواجهة المدعى عليه الأول، ولما كانت مطالبة المدعية في حقيقتها تهدف إلى تضمين المدعى عليه للمبلغ الذي قام بالتصرف فيه دون وجه حق بتسليمه للمدعى عليها الثانية، وحيث أن المطالبة بالتضمين إنما تكون بتراتيب وشروط أخصها تحقق فوات العين المطالب بالتضمين عنها؛ إذ في المطالبة بالتضمين قبل التحقق من ذلك توسيع لدائرة الضرر، ولما كانت الشريعة قد جاءت بنفي الضرر ورفعه عن المضرور، إلا أنها قيدت ذلك بوجوب رفعه بأدنى السبل؛ تأسيسا على قوله -عليه الصلاة والسلام- لا ضرر ولا ضرار ، وحيث كان عين المال المطالب باسترداده في حيازة المدعى عليها الثانية بموجب الحوالات البنكية وإقرار ممثلها، ومن ثم فإن المتحتم على المدعية إرجاء المطالبة بالتضمين إلى حين التحقق من فوات المبلغ المطالب به عند من يحوزه؛ تأسيسا على القاعدة المقررة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول؛ لرفعها قبل أوانها. وأما عن الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية، ولما كان المستبين بحسب إقرار ممثلها أن حيازتها للمبلغ لم تنشأ عن علاقة عقدية تجمعها بالمدعية، وإنما كانت فرعا عن مستحقات لممثل المدعى عليها الثانية بصفته الشخصية قِبَل المدعية، ولما كانت الدائرة بتأملها للأوراق المقدمة من الأطراف تجد أن هذا الدفع غير ناهض من وجهين، الأول: أن المدعى عليه الأول فيما يظهر من مضامين الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في (24/ 3/ 1442هـ) في كل من أواخر الصفحة التاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة، قد كان يدفع بصفته الشخصية بوجود علاقة تمويلية تجمع كافة الأطراف الخارجية الذين حولت لهم مبالغ بأعمال الشركة، ونافح عن هذا الدفع بطلب سماع ما عنده من شهود، وتمكينه من تقديم ما لديه من مستندات في هذا الشأن، وهو ما تعده الدائرة تناقضا ظاهرا يتعذر إغفاله مع دفعه الحالي المتمثل في كون تلك الحوالة تصرف في مستحقات شخصية له في ذمة الشركة المدعية. الوجه الثاني: أن حقيقة تصرف المدعى عليه بصفته الشخصية -على فرض ثبوت وجود مستحقات له قِبل المدعية- يعد من قبيل الظفر بالحق، ولما كان من شرط هذا التصرف أن يسبق بثبوت الحق من حاكم أو سلطان، وأن لا يستخلصه المرء بنفسه ما دام قادرا على استيفائه عن طريق القضاء [انظر: المغني (10/275)]، مع ضميمة أن من شرائطه المقررة وضوح الحق وثبوته على وجه جلي، وألا يترتب على استيفائه مفسدة أعظم، وسائر هذه الأمور قد تخلفت في التصرف الماثل؛ إذ ألجأت هذه التصرفات الدائرة ناظرة الدعوى السابقة إلى ندب خبير، وقررت في ختام أسبابها بأنه لم يتوصل لنتيجة حاسمة بشأن المبالغ المطالب بها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بمجموعه إلى أن المدعى عليها الثانية لم تحز المبلغ المطالب به على وجه صحيح يسوغ إبقائه تحت يدها، وتنتهي معه إلى الحكم بإلزامها برده. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول/ (...)-سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-. ثانيا/ إلزام المدعى عليها الثانية/ شركة (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) للاستثمار الصناعي -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1,600,000) مليون وستمئة ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530215055 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439441288 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار الصناعي المدعى عليه: شركة (...) المحدوده (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها: يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لموكلته مبلغاً وقدره (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال بوصفها مبالغ قام المدعى عليها الأول أثناء فترة توليه إدارة المدعية بتحويلها لحساب المدعى عليها الثانية دون وجه حق. وقد أحيلت الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة وأصدرت فيها بداية حكمها المؤرخ بتاريخ 05/12/1443ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم مبيناً فيه اختلاف المدعى عليه الأساسي في القضية محل الاستئناف عن القضية السابقة، واختلاف السبب والموضوع؛ حيث الدعوى السابقة جناية اختلاس ومسؤولية وتعويض بينما في هذه الدعوى مطالبة برد المبلغ المستلم، وخلص إلى طلب الحكم لموكلته بطلباته المبينة في صحيفة الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها ثم أصدرت بتاريخ 05/02/1444ه حكمها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم. وبإعادة القضية لها باشرت نظرها ثم أصدرت حكمها المؤرخ في 26/10/1444ه القاضي بعدم قبول الدعوى، مسببة حكمها بما حاصله: قيام المدعية بتعديل طلباتها إلى طلب مغاير بما أخلَّ بانتظام الدعوى وأوجب عدم قبولها. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم متمسكاً بعدم تعديل موكلته طلباتها. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها ثم أصدرت في تاريخ 1444/12/4هـ حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور وإعادة القضية للدائرة الابتدائية لمعاودة نظرها. وبإعادة القضية للدائرة الابتدائية واصلت نظرها ثم أصدرت في تاريخ 14/1/1445هـ حكمها في القضية بالصك رقم (4530045535) وتاريخ 21/1/1445هـ القاضي بما نصه: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-. ثانيا/ إلزام المدعى عليها الثانية/ شركة (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) للاستثمار الصناعي -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1,600,000) مليون وستمئة ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب . ثم تقدم المحامي (...) بصفته وكيلاً عن (شركة (...) المحدودة) بلائحة استئناف على ذلك الحكم بموجب الطلب رقم (4510302768) خلص فيها إلى طلب قبول الاستئناف ونقض الحكم الابتدائي والحكم مجددا برد الدعوى لسبق الفصل فيها، مع طلبه احتياطا ندب خبير هندسي لتحديد مدى سبق الفصل في الحوالات المالية التابعة لهذه القضية؛ مؤسساً أسباب استئنافه على ما حاصله: أن الدائرة الابتدائية بنت حكمها على ما فهمته من ردهم بخصوص الاستفسار الموجه لهم بأنه إقرار بأن المبلغ كان سداداً لجزء من مستحقات المدعى عليه الأول، وذلك غير صحيح؛ إذ سبق أن تم إنكار ذلك في القضية السابقة ذات الرقم (10248) المنظورة لدى الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالرياض، ويتضح ذلك جليا في نهاية الصفحة التاسعة وبداية الصفحة العاشرة من صك الحكم الصادر في تلك القضية، كما أنه تم إنكار ذلك في الرد على هذه الدعوى. مضيفاً أن الدائرة سبَّبت حكمها على أن موكلته ناقضت نفسها من خلال إجابتها في هذه الدعوى وإجابتها في الدعوى السابقة، وهذا ما يؤكد سبق الفصل في الدعوى الماثلة، فكيف للدائرة أن تنظر الموضوع وهي تقر بنفسها بتناقض الردود على نفس المبلغ في القضيتين رغم اتحاد الخصوم والمحل والسبب، والمدعى عليهما في هذه الدعوى أطراف في الدعوى السابقة كما ورد في صك حكمها وتقرير الخبير المحاسبي. هكذا تلخصت أسباب الاستئناف. وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1445/3/3هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيلا عن المدعى عليهما بالوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)، وقد تمسك بما ورد في صحيفة الاستئناف، وعليه وبعد الاطلاع على أوراق القضية ولائحة الاستئناف والحكم الابتدائي قررت الدائرة رفع أوراق القضية للمداولة ثم تم إعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن طلب الاستئناف مقدم خلال المهلة النظامية مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على صحيفة الاستئناف وعلى الحكم المقدمة عليه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية والأحكام الصادرة فيها سابقا؛ فقد تبين للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في حكمها وصحة الأسباب المبنية عليها وسلامتها مما أثير حيالها في طلب الاستئناف، والدائرة تؤكد في هذا الصدد: أن مبنى الحكم هو إقرار ممثل المدعى عليها الثانية بأن سبب حوالة تلك المبالغ هو استرداده لمستحقات له شخصيا قِبل المدعية، والذي هو ــ أي ذلك الإقرار ــ صريح في حوالة المبلغ وفي سببه المذكور بما يقطع تطرق أي احتمال يُؤول به معنى ذلك الإقرار بغير ذلك، لا سيما وأن الإقرار بذلك كان جواباً على سؤال الدائرة الموجَّه لممثل المستأنفة عن محل الإنكار تحديداً والذي نصًّه: وبسؤاله تحرير ما ينكره تحديداً وهل يشمل إنكار استلام المدعى عليه الثانية لأي مبالغ. فقرر بأن إنكاره إنما يتوجه على ادعاء كون تلك الحوالات كانت دون وجه حق وأن الصحيح بموجب ما أثبت في تقرير الخبير المنتدب في القضية السابقة أن له بصفته الشخصية مستحقات على الشركة المدعية وأن الحوالات التي تمت للمدعى عليها الثانية كانت استردادا لجزء من تلك المستحقات... . وعليه وحيث إن هذا الإقرار يعتبر بينةً كافية في ثبوت أصل حوالة المبلغ، وفي صفة حوالته، وحيث تقرر عدم صحة حوالة المبلغ بتلك الصفة وفق ما ورد تفصيلا في أسباب الحكم الابتدائي، ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الثالثة بالصك رقم (4530045535) وتاريخ 21/1/1445هـ القاضي بـ: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول/ (...)-سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-. ثانيا/ إلزام المدعى عليها الثانية/ شركة (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) للاستثمار الصناعي -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1,600,000) مليون وستمئة ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله التوفيق.