حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530046584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010849/1444
رقم الحكم:4530046584
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010849لعام 1444هــ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530046584 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471010849 لعام 1444هــ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مجموعة (...) التجارية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها عدد (5) سيارات نوع (...)، سنة الصنع (2010)، بثمن إجمالي قدره (214,380) مئتان وأربعة عشر ألف وثلاث مئة وثمانون ريالًا، ويقسط هذا المبلغ على (35) قسطًا، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تسدد سوى (25,011) خمسة وعشرون ألفًا وأحد عشر ريالًا، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (189,369) مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه طلب شراء صادر من المدعية وممهور بختم منسوب إليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته في قيمة السيارات؟ أجاب: أطلب يمين المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/14هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (189,369) مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريالاً، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه بناءً المادة (97) من نظام الإثبات حيث نصت: (1-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية رقم، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن : (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم ( ...) مبلغ وقدره (189,369) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مائة وتسعة وستون ريال ) لما هو موضح بالأسباب