حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530048192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665977/1444
رقم الحكم:4530048192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665977 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530048192 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٦هـ اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد الدهانات) بثمن إجمالي قدره (٤,٠٩٩) أربعة آلاف وتسعة وتسعون ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٩٩) أربعة آلاف وتسعة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد مؤرخة في ١١/ ٠٥/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بعدة جلسات تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من ثبوت تبلغها بموعدها، ثم عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، وفيها: سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، وذكر أنه أرفق مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١١م بقيمة (١٨,٩١٧) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال، مذيلة بختم المدعى عليها، ومضاف فيها ملاحظة سداد جزء من المبلغ، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٩٩) أربعة آلاف وتسعة وتسعون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي، وحيث إن المدعي وكالة قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولعدم حضور المدعى عليها لتعذر تبلغها بكافة الطرق المعتبرة نظاما، واستنادا للفقرة الأولى بالمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا: بإلزام شركة(...) للبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٠٩٩) أربعة آلاف وتسعة وتسعون ريال.