حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530061669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470972168/1444
رقم الحكم:4530061669
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470972168 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530061669 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470972168 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للتسويق بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على شركة (...) المحدودة وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى في تاريخ 1445/01/20هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وأفادت بأنه اثناء إحالة المحكمة التجارية بالرياض للقضية قد تم الصلح بين طرفي الدعوى ونطلب الحكم بانتهاء الخصومة، ولبيان موضوع الدعوى فإن مضمونها ما يلي:- (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٤٨,١٠٥.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي سدد منه (١٦٢,٩٤٥.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (التعامل كان بين الطرفين عن طريق طلب المنتج من الشركة المدعية ويتم تنفيذه مباشرة وتسليمه في الوقت المتفق عن طريق مندوب تسليم)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير)، وقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث أفادت وكيلة المدعية بسداد المدعى عليها ما في ذمتها لموكلتها وتطلب بناء على ذلك الحكم بانتهاء الخصومة وبما أن الأمر كذلك فإن الدائرة تذهب إلى الحكم بما سيرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم(...) وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.