حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430962380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439398264/1443
رقم الحكم:4430962380
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398264 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430962380 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٨٢٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م تعاقد المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (الواح استأنس استيل) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اهمال ترتب عليه كسر الالواح وسقوطها حين النقل)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، مما تسبب بـ(تلف الالواح)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اهمال في النقل) ومقدار التعويض المطلوب قيمة البضاعة وقدرها ٢٩٥٠٠ تسعة وعشرون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ١٥٠٠٠ ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٤٥٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة. وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم ما يلي: (إنه بتاريخ ٥/٠٩/ ١٤٤١ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م اشترت موكلتي ألواح استانلس ستيل من مصنع (...) لصناعة المجالي في مدينة (...) بموجب فاتورة شراء بقيمة ٢٩٥٠٠ تسعة وعشرون ألف ريال وخمسمائة، ثم تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤١ه بموجب فاتورة تنص على نقل البضاعة (الواح استانلس استيل) عن طريق البر من (...) إلى (...)، ولم تستلم موكلتي المنقول، لخطأ المدعى عليه المتمثل في (إهمال ترتب عليه تلف الالواح وعدم امكانية الانتفاع بها)، وحيث أنه لا يمكن الانتفاع بها معيبة؛ لأنها تستخدم للمحافظة على برودة ثلاجات الأطعمة وأي تلف فيها يفسد من قيمتها وجودة استثمارها. الطلبات: ١ـ التعويض عن قيمة البضاعة وقدرها ٢٩٥٠٠ تسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، ٢ـ التعويض عن أتعاب المحاماة؛ نتيجة إنشاء هذه الدعوى، حيث سبق التواصل مع المدعى عليه وعرض الصلح، فطلب مهلة، ثم امتنع عن الإجابة على اتصالاتنا ورسائلنا، وقيمة الاتعاب ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال.)) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم ما يلي: (أصحاب الفضيلة / قضاة الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله إشارة إلى الدعوى القضائية رقم ٤٣٩٣٩٨٢٦٤ وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ والمقامة ضدنا، وردا على ما ورد في الجلسات الماضية من دعوى المدعى ارفقنا هذه المذكرة توضيحا وردا على الدعوى المقامه: أولا - أن الإيصال المتقدم به موضح فيه بأن المؤسسة لاتتحمل أي شي قابل للكسر او قابل للتلف وانها غير مسؤوله عنه والعقد شريعة المتعاقدين. ثانيا - الطرد المرسل كان بداخل صندوق او حاويه ولانعلم ما بداخلها هل هو زجاج او استيل على كلام المدعي ولايحق للمؤسسه فتح المغلفات او الحاويات اوالصناديق وأي طرود او حتى الكراتين ولا فحصها قبل وبعد النقل. ثالثا - عند حضور المستلم وقتها رفض الإستلام وأبلغنا بإرجاعها إلى المرسل وعند ارجاعها رفض استلامها المرسل والمستلم المقدم الدعوى واي مطالبه كم هو موضح بالايصال خلال خمسة عشر يوما، وتبين انه لم يتم التواصل خلال الفتره المذكوره وتم التواصل مع المرسل والمستلم وكل منهم رفض الاستلام ولم يتجاوب مع الاتصال. رابعا -. انه ذهب المدعي لمطالبه الشركة المرسله الأخرى وعندما لما يحصل على شي منها اتجه إلى مقاضتنا علما بأنه عنده يقين سابق بأنه المسئول والمتسبب الشركه الأولى المرسله والله اعلم. خامسا – مر وقت مايقارب الثلاث سنين ولم يأتي احد لاستلامها. سادسا - تم نقل ملكية المؤسسة لشخص اخر قبل مايقارب الثمانيه اشهر والمالك الأول متوفي والمالك الجديد الحالي ليس عليه أي تكاليف أو مطالبات سابقه قبل نقل ملكية المؤسسة. سابعا - لايوجد إهمال في النقل ابد فهناك عماله متدربه وسيارات نقل حديثه ولايوجد بفضل الله أي مطالبات تخص هذا الشي علينا سابقا.) ثم قدم وكيل المدعي هذه المذكرة (أولا: تم تقديم المذكرة من وكيل لا يحق له حضور الجلسة وقد سبق إمهاله أول الأمر في جلسة ٣/٨/١٤٤٤ه ثم أمهل للمرة الأخيرة في جلسة ٢١/٤/١٤٤٤ه ومع ذلك كان حاضرا في جلسة ١٧/٨/١٤٤٤ه وأخيرا حضر في جلسة ١١/٩/١٤٤٤ه ويقدم المذكرات نيابة عن موكله. ثانيا: البضاعة التي نطلب التعويض عنها غير قابلة للكسر؛ لأنها مصنوعة من المعادن، وعليه فالشرط الذي أورده الناقل لا ينطبق على مطالبتنا. ثالثا: عدم العلم بما داخل المنقول لا يعني عدم المسؤولية عن سلامة النقل، وإلا فما الوجه الشرعي لممارسة عملية النقل وعطفا عليه ما قيمة الترخيص الحكومي لعمليات النقل ما دام أن الناقل غير مسؤول عن سلامة البضاعة المنقولة. رابعا: ما يذكره المدعى عليه من عدم قبول استلام البضاعة يؤكد تلفها عند الناقل وإلا ما المانع الذي يمنع المُرسل والمرسل إليه من عدم استلام بضاعة بقيمة ٢٩٥٠٠٠ تسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال في حينه إلا تلف البضاعة. صاحب الفضيلة: تضرر موكلي نتيجة التعاقد مع المدعى عليه وخسر قيمة البضاعة عطفا على طول أمد التقاضي وما تطلبه من توكيل محامٍ لمتابعة الحق ولذا نطلب نيابة عن موكلي التعويض عن قيمة البضاعة المثبتة بفاتورة الشراء والتعويض عن أتعاب المحاماة.) عليه قررت الدائرة تحديد جلسة لمتابعة نظر القضية وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عما لديه أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله بأن موكله ليس ملزم بالتعويض عن ما يتم شحنه وهو قابل للكسر، كما أفاد وكيل المدعية أن موكلته رفعت دعوى على الشركة التي اشترت منها الألواح لكنه صدر حكم بعدم مسؤوليتها عن تلف الألواح وأن عليهم مطالبة الناقل، كما أفاد وكيل المدعى عليه أنه تم الاتفاق في حينها مع المدعية على إعادة الألواح للشركة البائعة، وأكد على أن عقد النقل ينص على أنهم غير مسؤولين عن الأشياء القابلة للكسر ومنصوص عليها في فاتورة الشحن، كما أن الفاتورة منصوص فيها على أن المراجعة تكون خلال خمسة عشر يوماً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مكان الألواح حالياً ؟فأجاب بأنها في حيازة المدعى عليه (...)، وأنها تالفة بالكامل، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعية عن من اتفق مع الناقل هل المصنع أو المدعية؟ أجاب بقوله:(موكلي اتفق مع الناقل على إيصال البضاعة وقد استلم المصنع فاتورة النقل في (...)، ولأننا سبق وان رفعنا دعوى قضائية ضد المصنع وصدر الحكم بعدم مسؤولية المصنع عن النقل وعليه قدمنا هذه الدعوى ضد الناقل) وبسؤال وكيل المدعية عن حصر طلباته وبياناته أجاب أحصر طلباتي في إلزام المدعى عليه بدفع مقدار التعويض المطلوب قيمة البضاعة وقدرها ٢٩٥٠٠ تسعة وعشرون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ١٥٠٠٠ ألف ريال وبياناتي هي الفاتورة. وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه في المطالبة بقيمة البضاعة عبارة عن (الواح استأنلس استيل) التي اتفق مع المدعى عليه على نقلها وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بتلفها ودفع بأنها قابلة للكسر ولم يقدم ما يثبت ذلك وفي الواقع فإن هذه الأشياء التي من المعادن ليست قابلة للكسر عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تغريم المدعى عليه قيمة هذه البضاعة وأما ما يخص طلب أتعاب المحاماة ولعدم وجاهة نظر طلب المدعي، وذلك لعدم تقدمه بهذا الطلب من خلال منصة ناجز ولما جاء في تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية عبر البريد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ المبني على تعميم الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، والمتضمن أنه إشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. الأمر المنطوق الوارد في حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعة وعشرون ألفا وخمسمئة ريال، وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث