حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530035529
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:37815556/1437
رقم الحكم:4530035529
سنة الحكم:1437
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37815556 لعام 1437 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530035529 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 37815556 لعام 1437 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمارات البترولية المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيه- في أنه سبق للمدعي وكالة أن تقدم بصحيفة دعوى قرر فيها بأن كلا من أطراف الدعوى قد سبق لهم تأسيس (الشركة (...) للنظم والاتصالات المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...)، وأنه استحكم سوء التفاهم بين الشركاء لاستحالة استمرار الشراكة مع رفضهم لطلب تصفية الشركة وديا، وطلب فيها بتصفية الشركة المذكورة وتعيين مصف لها. وباشرت فيها الدائرة نظر الدعوى على النحو المبين في ملف القضية، وانتهت فيها إلى حكمها المؤرخ في (24/ 7/ 1437هـ) والقاضي بما نصه: حكمت الدائرة بحل وتصفية الشركة (...) للنظم والاتصالات المحدودة - سجل تجاري رقم (...)-، وتعيين مكتب المحاسب (...) محاسبون قانونيون للقيام بأعمال التصفية على أتعاب قدرها ستون ألف ريال (60.000) ريال … ا.هـ ثم تقدم المدعي وكالة بطلب عبر هذا القضية تضمن أنه بسبب عدم تعاون ومماطلة بقية الشركاء مع المصفي/ (...)؛ تقدم الأخير بطلب يتضمن تعذر استمرار أعمال التصفية، وعزمه على التقدم بدعوى أمام هذه الدائرة بطلب الاعتذار والاستقالة عن أعمال التصفية بموجب خطابه المرسل للمدعية، والمؤرخ في: ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ، وقرر بأن موقف المصفي الناشئ عن عدم تعاون باقي الشركاء من شأنه الإضرار بالمدعية كون التصفية لا زالت قائمة بموجب صك الحكم المشار إليه أعلاه، ولضمان استمرارية أعمال التصفية وفق ما يقتضيه الحكم، فإنه يطلب تعيين مصف آخر للشركة محل المصفي السابق/ مكتب (...). فباشرت الدائرة نظر هذا الطلب على النحو المبين في ملف القضية، وجرى فيها استدعاء المصفي المعين من قبل الدائرة لاستعراض ما سلف من وقائع، مع توجيهه بتقديم تقرير لما قام به من أعمال من تاريخ تعيينه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/ 01/ 1445هـ حضر وكلاء كل من المدعية، والمدعى عليه الثاني (...)، إضافة إلى المصفي المعين من قبل الدائرة/ (...)، فيما تخلف المدعى عليه الأول (...) عن الحضور رغم تبلغه، فقررت الدائرة السير في نظر الطلب حضوريا. وجرى فيها من الدائرة استعراض تقرير أعمال التصفية الصادر من الخبير بتاريخ (5/ 1/ 1445هـ)، كما جرى عرض خطاب الاعتذار المقدم من وكيل المدعية على المصفي، فصادق على مضمونه، وقرر بأنه ناشئ عن عدم تعاون كل من الشريكين (...) و(...) فيما طلب منهم من مستندات. ولغرض التحقق من أوضاع الشركة جرى سؤال المصفي عما وقف عليه أصول وموجودات الشركة، ومدى كفايتها لسداد ما عليها من التزامات، فقرر بأنه لم يقف على أي أصول للشركة أو مقدار التزاماتها لعدم سجلات محاسبية لها منذ التأسيس، إضافة إلى عدم وجود مقر لها منذ عشرين عاما، وأنه لم يقف على أي موجودات سوى شيك مصرفي بمبلغ قدره (400,000) ريال صادر من محكمة التنفيذ لصالح الشركة المصفاة قدمه وكيل المدعية، وأنه تعذر عليه إيداعه في حساب بنكي يضم الشركاء لعدم تقديم المدعى عليهم لنسخ من هوياتهم الوطنية، وقرر بأنه لا مانع لديه من إكمال أعمال التصفية شريطة تعاون الأطراف في هذا الشأن، وبعرض ذلك على ممثلي الشركاء الحاضرين قرروا عدم ممانعتهم من استكمال أعمال التصفية، فقررت الدائرة حجز الطلب للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (12/ 1/ 1445هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه الثاني (...)؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المصفي/ (...) -(...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، ولم يتبين حضور المدعى عليه الأول (...) ولا من يمثله رغم تبلغه بميعاد الجلسة بموجب الإفادة النظامية. وفيها جرى سؤال المصفي بيان المستندات اللازمة لتوزيع الحصيلة وإنهاء إجراءات التصفية فقرر بأنها تتمثل في صور من هويات الشريكين (...) و(...)، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليه (...) بتسليم صورة من الهوية الوطنية العائدة لموكله (...) في هذه الجلسة فقام بما وجهته الدائرة به، وقرر المصفي استلامه لها، كما قرر المصفي بأنه في حال قررت الدائرة تمديد مدة التصفية فإنه يطلب إلزام الشريك (...) بتسليم صورة من البطاقة المدنية العائدة له ذات الرقم (...) وباطلاع الدائرة على التقارير والأوراق المقدمة من المصفي وما توافق عليه الأطراف في الضبوط السابقة رأت صلاحية الطلب للفصل فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان طلب الشركاء قد آل مؤخرا إلى تمديد أعمال تصفية واستكمال إجراءاتها، ولما كان الطلب خاضعا لتطبيق أحكام نظام الشركات؛ مما يبسط للمحكمة ولاية النظر في النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع هذا الطلب، ولما كانت الدائرة باستفصالها عن حقيقة توقف المصفي عن إجراءات التصفية تبين لها -حسبما ذكره المصفي- أن توقف أعمال التصفية كان ناشئا عن عدم تعاون بعض الشركاء في تسليم بعض المستندات اللازمة. ولما كان المستبين للدائرة انقضاء مهلة التصفية بموجب الفقرة (4) من المادة (205) من نظام الشركات الساري حينئذ، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ (28/ 1/ 1437هـ)؛ الأمر الذي فرض على هذه الدائرة الوقوف على أوضاع أعمال التصفية، وتقييم ما آلت إليه، ولما كان المستبين بحسب تقرير الأعمال الصادر من المصفي بتاريخ (5/ 1/ 1445هـ) شروعه في إجراءات التصفية ومخاطبة الجهات الحكومية للاستفسار عن وجود أي التزامات للشركة وعدم ورود رد من تلك الجهات بالإيجاب، كما استبان بالاستفسار من المصفي عدم وقوفه على أي أصول أو التزامات على الشركة لعدم وجود سجلات محاسبية إضافية إلى إقفال الشركة لمقرها منذ عشرين عاما، وأنه لم يحصل من الموجودات النقدية سوى الشيك المصرفي الموصوف في وقائع الصك، والذي تعذر عليه إيداعه لعدم التزام بعض الشركاء بتقديم نسخ من بطاقات الهوية الوطنية. وحيث قرر المصفي استعداده لاستكمال أعمال التصفية في حال تسليمه ما يلزم من مستندات، والتي حصرها في نسخ من بطاقات الهوية الوطنية العائد لكل من الشريكين (...) و(...)، وطالب حال تمديد تكليفه بإلزامهم بتسليم تلك المستندات، وحيث قرر ممثلو الشركاء الحاضرين عدم ممانعتهم من تمديد مدة التصفية، كما استعد وكيل الشريك (...) تسليم نسخة من الهوية الوطنية العائد لموكله، وقام بتسليمها للمصفي، وبما أن للدائرة من سلطة تقديرية لتمديد التصفية حسبما يتضح لها من مصلحة ذوي الشأن وبالمدة التي ترى معها الدائرة تحقيق المقصود، وحيث ارتأت الدائرة أن استئناف أعمال التصفية هو الأقرب لمصلحة الأطراف سميا وقد توافق على ذلك كل من الأطراف المعنيين؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الأمر بتمديد مدة التصفية لمدة ستة أشهر من اكتساب الحكم الصفة النهائية؛ استنادا إلى الفقرة (2) من المادة (247) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ (1/ 12/ 1443هـ). وحيث ارتأت الدائرة تمديد مدة التصفية حسبما أبين سلفا، ولما كان المصفي قد طالب بإلزام الشريك الثالث (...) بتسليم المستندات اللازمة لإتمام أعمال التصفية، ممثلة في نسخة من هويته الوطنية ذات الرقم (...)، وحيث ارتأت الدائرة وجاهة هذا الطلب وما بني عليه من أسباب، وصلتها بأعمال النصفية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام الشريك المذكور بتسليم نسخة منها، وتشير الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليه الأول (...) كونه قد تبلغ لشخصه حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: أولا: أمرت الدائرة بتمديد مدة تصفية الشركة (...) للنظم والاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بمدة قدرها ستة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية. ثانيا: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام الشريك (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يسلم للمصفي (...) هوية وطنية رقم (...) صورة من الهوية الوطنية العائدة له ذات الرقم (...)؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.