حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530046484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470677747/1444
رقم الحكم:4530046484
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470677747 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530046484 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٧٧٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعض الصلح على الأطراف لم يتوصلا لصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال. وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال كما حصر بينته في عقد البيع والحوالات البنكية وعقد الأتعاب، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكله وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد خلال مدة مماثلة ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عما استمهل من أجله أجاب قائلًا: لقد حررت دعواي ونصها ما يلي: (افيد فضيلتكم بأنه اتفق موكلي مع المدعي عليه بموجب اتفاقية على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢هـ على شراء منشأة (...) مع كامل محتوياتها وموظفيها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، مع التزام المدعى عليه بشرح وتوضيح عمل المنشأة وكل التفاصيل المتعلقة بالنشاط مع التزامه بالتواجد لتقديم الاستشارات في هذا النشاط لمدة ثلاثة اشهر من بعد استلام المبلغ المتفق عليه، دفع موكلي مقابل ذلك الاتفاق مبلغ وقدره (٢٢٥,٣٩٦) مائتان وخمسة وعشرون الف وثلاثمائة ستة وتسعون ريالا، على دفعات بموجب حوالات بنكية على حساب المدعى عليه مرفق تواريخ تلك الحوالات وهي على النحو الاتي (١٧٤٠٠٠ريال بنك (...) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ وحوالة من مصرف (...) بمبلغ ١٠الاف ريال بتاريخ ٢/٦/٢٠٢١ ومبلغ ٩٥٠ ريال من مصرف (...) بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢١ ومبلغ ٧٠٠٠ريال من مصرف (...) بتاريخ ٤/٤/٢٠٢١ ومبلغ ١٠٠٠ الف ريال من مصرف (...) بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢١ ومبلغ ٣٠ الف ريال من مصرف (...) بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢١) لم يوفي المدعى عليه بالتزاماته تجاه موكلي بعد استلامه لكامل المبلغ المتفق عليه ولم يكن هناك شركة قائمة أصلاً ولم يرد على اتصالات موكلي، وطالب موكلي المدعى عليه بإعادة المبالغ التي دفعها للمدعى عليه واغلق جميع قنوات التواصل مما يتضح ان موكلي تعرض للغش والخداع، علماً أنه بانه تم رفع قضية برقم ٤٣١٩١٢٧١٩ وتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٣ بالمحكمة العامة بالرياض وصدر صك الحكم رقم ٤٤٣٠٠١٦١٣٦ ، منطوقه هو ( عدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية ) مرفق لكم نسخة من الحكم ، وبعده تم رفع قضية برقم ٤٤٧٠٢٦٦٣٩١ وتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ هــ بالمحكمة التجارية بالرياض وصدر صك الحكم رقم ٤٤٣٠٤٥٧٧٨٢ ومنطوقه هو (بعدم قبول الدعوى استنادا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية) بسبب عدم ذكر الدعاوى المرتبطة مرفق لكم نسخة من الحكم . لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ التي استلمها من موكلي والبالغ قدرها (٢٢٥,٣٩٦) مائتان وخمسة وعشرون الف وثلاثمائة ستة وتسعون ريالا حالا و دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ( ٣٤.٥٠٠) مرفق نسخة من عقد الاتعاب هذه دعواي .)اه. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا لقد قام المدعي بتغيير ما ورد في دعواه وأطلب مهلة للجواب بشكل مفصل عما أورده هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رسم خارطة الترافع بين الأطراف وأن على المدعى عليه تقديم مذكرته الجوابية خلال عشرة أيام ثم للمدعي الجواب عنها خلال عشرة أيام تليها ثم لكل طرف تقديم مذكرة ختامية من صفحة واحدة خلال خمسة أيام تليها كما جرى إفهام الأطراف بأن الدائرة ستوقع الغرامة الواردة بالمادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية في حال تخلف أحد الأطراف عن المدة المحددة له. وفي جلسة ١٠/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه الرد على الدعوى الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن سبب عدم تقديمها لم يقدم عذرًا لذلك، وبسؤاله عن رده على الدعوى أجاب بأنه يقر بالاتفاق مع المدعي على بيعها منشأة (...) مع كامل محتوياتها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، مع التزامه بشرح وتوضيح عمل المنشأة وكل التفاصيل المتعلقة بالنشاط مع التزامه بالتواجد لتقديم الاستشارات في هذا النشاط لمدة ثلاثة اشهر ، وأنه استلم كامل المبلغ الذي ذكره المدعي وقدره (٢٢٥.٣٩٦) ريال، وأنه قام بتسليمه المنشأة مع كامل محتوياتها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، وأنه قام بتقديم الاستشارات مدةً تصل إلى تسعة أشهر، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله ينكر ما ذكره المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن البينة على قيامه بكامل ما ذكره في محضر هذه الجلسة طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم البينة وتحريرها وتفصيلها تفصيلًا واضحًا وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، وأنه في حال عدم تقديمها ستقرر الدائرة اللازم نظامًا كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم الرد خلال مدة مماثلة، كما أفهمته بإحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد لذلك. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى قيام المدعى عليه بتقديم رده بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بأن له يمين المدعي النافية لدفعه بقيامه بتسليم المدعي منشأة (...) مع كامل محتوياتها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، والتزامه بشرح وتوضيح عمل المنشأة وكل التفاصيل المتعلقة بالنشاط، والتواجد لتقديم الاستشارات في النشاط المتفق عليه لمدة ثلاثة اشهر، فطلبها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن موكله مستعد لأداء اليمين، فأفهمته الدائرة بأن صيغة اليمين ستكون ( أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن المدعى عليه لم يقم بتسليمي منشأة (...) المتفق عليها معه ولم يسلم كامل محتوياتها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، ولم يلتزم بشرح وتوضيح عمل المنشأة والتفاصيل المتعلقة بالنشاط المتفق عليه، كما لم يلتزم بالتواجد لتقديم الاستشارات في هذا النشاط لمدة ثلاثة اشهر وفق المتفق عليه، والله العظيم، والله العظيم) كما أفهمته الدائرة أنه في حال عدم حضور المدعي في الجلسة القادمة ستعده الدائرة ناكلًا وستقرر اللازم نظامًا. وفي جلسة ١٦/١٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي أصالة هل مستعد لأداء اليمين فأجاب قائلا نعم أنا مستعد لأدائها ، فجرى بيان خطر اليمين وعظمها له ففهم ثم جرى عرض اليمين بالصيغة المدونة سابقًا فحلف قائلا : ( أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن المدعى عليه لم يقم بتسليمي منشأة (...) المتفق عليها معه ولم يسلم كامل محتوياتها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، ولم يلتزم بشرح وتوضيح عمل المنشأة والتفاصيل المتعلقة بالنشاط المتفق عليه، كما لم يلتزم بالتواجد لتقديم الاستشارات في هذا النشاط لمدة ثلاثة اشهر وفق المتفق عليه، والله العظيم، والله العظيم) هكذا حلف ، عليه رفعت الجلسة للتأمل، وفي جلسة اليوم ١٤/٠١/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على الطلب الثاني فأحال على عقد الأتعاب الذي تم مع المدعي المرفق نسخة منه في صحيفة الدعوى، وأقر وكيل المدعي بأنه استلم من المدعي أصالة كامل أتعابه وذلك بمبلغ قدره (٣٤.٥٠٠) ريال، ولصلاحية الفصل في القضية رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ وقدره (٢٢٥,٣٩٦) مائتان وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة ستة وتسعون ريال، يمثل قيمة شراء منشأة (...) مع كامل محتوياتها وموظفيها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، والالتزام بشرح وتوضيح عمل المنشأة والتفاصيل المتعلقة بالنشاط المتفق عليه مع المدعى عليه، ولم يقم بالتزاماته، وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وتعاملات الطرفين، إضافة لصدور حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه بصحة الاتفاق مع المدعي على بيع المنشأة محل الدعوى بكامل محتوياتها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، مع التزامه بشرح وتوضيح عمل المنشأة وكل التفاصيل المتعلقة بالنشاط مع التزامه بالتواجد لتقديم الاستشارات في هذا النشاط لمدة ثلاثة اشهر ، كما أقر بأنه استلم كامل المبلغ الذي ذكره المدعي وقدره (٢٢٥.٣٩٦) ريال، ودفع بأنه قام بتسليم المدعي المنشأة مع كامل محتوياتها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، وأنه قام بتقديم الاستشارات لمدةٍ تصل إلى تسعة أشهر، وقد أنكر وكيل المدعي ذلك ولم يقدم المدعى عليه البينة الموصلة بعد إمهاله مدة كافية، وطلب يمين المدعي النافية لدفعه المذكور آنفاً، فأداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بكامل الطلب الأول، وأما الطلب الثاني المتعلق بالتعويض عن أتعاب التقاضي فقد ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه باستلامه للمبلغ المدعى به وعدم قيامه بما تم الاتفاق عليه أو إرجاع المبلغ بعد مطالبته به، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بتعويض المدعي عن أتعاب التقاضي بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به بعد تقديم ما يثبت تكبدها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا/ إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٢٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال عن أتعاب التقاضي، والله الموفق.