حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570075478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570075478/1445
رقم الحكم:4570075478
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570075478 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570075478 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570075478 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته فواكه وخضروات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (1,175,276.96) مليون ومئة وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال وستة وتسعون هللة سدد منه (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (1,150,276.96) مليون ومئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالًا وستة وتسعون هللة وأتعاب المحاماة، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ 2022/12/31م ومبلغ قدره (1,175,276.96) مليون ومئة وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال وستة وتسعون هللة، على أوراق المدعية، وممهور بختم منسوب للمدعى عليها؛ وعليه وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات مرئيَّة ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 / 01 / 1445 هـ تبيَّن حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونيَّة والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكّلته مبلغًا قدره (1,150,276.96) مليون ومائة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالًا سعوديًا وستة وتسعون هللة، كما عقَّب في هذه الجلسة بطلبه أتعاب التقاضي وقدرها 10 % من المبلغ المحكوم به، كما قرر بأنَّ تاريخ نشوء الحق 31 / 12 / 2022 م؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تتقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالةً بتقديم جوابها مشفوعًا بالمستندات يوميّ عمل؛ وإلا عُدَّت ناكلةً، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة تنتهي بنهاية دوام يوم الأحد؛ بنفس الآليَّة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 1445/02/06هـ حضر وكيلا المتداعيتين، وفيها صادق الطرفان على اتفاقهما على الصلح ونصه: إنه في يوم الخميس الموافق 1445/02/01هـ تم الاتفاق بين 1/ شركة (...) التجارية (المورد) 2/ شركة (...) لتقديم الوجبات (المستورد) ويشار لهما مجتمعين بالطرفين. وبعد أن اقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة لإبرام الصلح اتفقا على ما يلي: تمهيد بناء على العلاقة التعاقدية بين الطرفين فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وقيام المورد بتوريد (الخضروات والفواكه) للمستورد وحيث أقام المورد ضد المستورد دعوى رقم (4570075478) في الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بجدة وحيث إن الطرفين اتفقا على إنهاء النزاع بطريق الصلح. أولا: يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من محضر الصلح. ثانياً: يقر المستورد بموضوع الصلح والالتزام بجدولة المديونية مبلغ (1,150,276.96) مليون ومئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالًا وستة وتسعون هللة وسدادها مجدولة لمدة (6) أشهر مقسطة على (24) أسبوعًا على النحو الآتي: 1. مبلغ (191,712.8) مئة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة واثنى عشر ريالًا وثمانية هللات مقسطة على (4) أسابيع شهرياً ابتداء من 2023/08/20م بواقع (47,928.2) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريالًا وهللتان كل أسبوع ينتهي بتاريخ 2024/01/20م. ثالثًا: وفي حالة عدم التزام المستورد (الطرف الثاني) بسداد المبالغ المحددة في البند الثاني حال استحقاقها فإنه يحق للطرف الأول إلغاء هذه الاتفاقية والمطالبة بكامل المبلغ المستحق وفقًا لما تم سداده. رابعًا: وافق الطرفان على تقديم هذا المحضر أمام الدائرة في الدعوى ذات الرقم (4570075478) لإنهاء النزاع الذي بينهما صلحاً. رابعًا: يلتزم الطرفان بالحضور أمام الدائرة وقت الجلسة لإثبات الصلح، هكذا اصطلحا. وبعد التحقق من وكالات الأطراف تبين وجود حق الصلح في وكالة المدعى عليها بينما لم تتح وكالة المدعي له الحق في إبرام هذا الصلح فطلبت الدائرة منه تعديل وكالته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وباطلاع الدائرة على وكالة المدعي الجديدة؛ رأت صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (1,150,276.96) مليون ومئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالًا وستة وتسعون هللة وأتعاب المحاماة، وبما أن طرفي النزاع اصطلحا بصفة ما ذكر بعاليه ولأن هذا الصلح صادر ممن يملكه من جائز التصرف ولموافقته للقواعد والأصول الشرعية، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ولما نصت المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا..)، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث