حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530020145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471115056/1444
رقم الحكم:4530020145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115056 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530020145 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٥٠٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال التلفون والاتصالات وذلك في تنفيذ أعمال التلفون والاتصالات لمشروع مخطط (...) بـ(...)، لمدة (٩٠) تسعون يوم، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٩٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعمائة وتسعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨٩٦,٦٠٨.٠٠) مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية ريالات، سُدد منها مبلغ قدره (١,٧٠٤,١٦٩.٩٠) مليون وسبعمائة وأربعة آلاف ومائة وتسعة وستون ريال و تسعون هللة، والمتبقي (١٩٢,٤٣٨.٥١) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال و واحد وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١,٨٩٦,٦٠٨.٠٠) مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية ريالات. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢,٤٣٨.٥١) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال و واحد وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- عقد تنفيذ أعمال التلفون والاتصالات على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ، مبرم بين الطرفين، موقع من الطرفين. ٢- خطاب على مطبوعات (...) موجه لـ(...) محافظة (...)، بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٥هـ، تتضمن انتهاء تنفيذ أعمال البنية التحتية لشبكة الاتصالات حسب المواصفات الفنية والشروط.٣- مستخلصات عددها (٦) على مطبوعات المدعى عليها، مذيلة بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ، و جرى عرض الدعوى على المدعى عليها ، فطلب مهلة، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. قدم وكيل المدعى عليها طلب مذكرة رد برقم (٤٤١١٥٨٢٥٨١) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ، وملخصها: ذكر أن مبلغ المطالبة غير مستحق وأن إجمالي المبلغ المطلوب من المدعية (١٩٢,٤٣٨.٥١) مائة واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة. والتي تطالب به ، فالمدعى عليها لا توافقه على ذلك، حيث أن المبلغ المطالب به هو مبلغ يمثل ضمان حسن التنفيذ وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين في المادة رقم (١٠) من العقد المبرم بين الطرفين ، والتي تنص على أنه يتم إبقاء (١٠%) كضمان لحسن التنفيذ يتم الإفراج عنه بعد التسليم النهائي للأعمال تسليماً نهائياً الى شركة (...) و (...) (...)و الاستشاري ومالك المشروع ، وهذا التسليم لم يتم حتى الآن ، ولذلك لا يزال هذا المبلغ محفوظ لدى المدعى عليها وسوف يفرج عنه بإذن الله عند تحقق هذا الشرط العقدي. وخلص إلى طلب: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اوانها. قدم وكيل المدعية طلب مذكرة رد برقم (٤٥١٠٠١٤٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٢هـ، وملخصها: أن محل العقد منجز منذ مدة تزيد على الخمس سنوات ، وأنه مستلم من قبل شركة (...) بعام ١٤٣٩هـ ؛ وذلك بموجب خطابها الموجه الى (...) محافظة (...)-برقم:(٢٣١١/ت ش ج) وتاريخ١٤٣٩/٠٩/١٥هـ- والقائم بناءً على طلب المدعى عليها؛ والمتضمن استلامها للأعمال وسلامتها وموافقتها للمواصفات الفنية وللشروط الخاصة ، وعليه؛ فإن ما جاءت به المدعى عليها -من أن التسليم لم يقع بعد- تدليس للواقع والذي يظهر بجلاءٍ رغبتها في مماطلة المدعية بغض النظر عن تضررها بسبب هذه المماطلة من عدمه . ثانياً: ذكرت المدعى عليها بأن المبلغ يمثل ضمان حسن التنفيذ ، وقد أثبتنا لفضيلتكم -أعلاه- بأن الاعمال مستلمة وسليمة ، وعليه فإننا نلفت انتباه فضيلتكم الى أن العقد المبرم بين طرفي النزاع قد نص في المادة الثامنة عشرة على (١-يقوم الطرف الثاني بضمان الاعمال محل العقد على الوجه الاكمل بموجب خطاب ضمان خطي مصدق من الغرفة التجارية لمدة (سنة من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال للمالك والاستشاري وحتى التسليم النهائي) يضمن فيه الاعمال المنفذة ضد عيوب المواد وفنيات التركيب أثناء فترة الضمان للأعمال ..الخ) ، وقد خلا العقد كاملاً عن ذكر مدة للضمان سوى ما جاء في هذه المادة ، وعليه فإننا نخلص من مفهومها الى أن مدة الضمان سنة ؛ وأن الأصل في التسليم الابتدائي والنهائي أن يكون خلالها ، فإن زادت مدة التسليم عن السنة فإن الضمان مرتبط بالمدة وليس بواقعة التسليم ؛ وحسن التنفيذ -الذي ذكرته المدعى عليها- محمول على الضمان ؛ وعليه فإن موكلتي لا تضمن البتة لانتهاء مدة الضمان المتفق عليها من قبل ما يزيد على أربعة سنوات ، وعليه ؛ فليس للمدعى عليها حق حبس محل المطالبة لأمرين : الأول استلام محل العقد وسلامته ؛ الثاني انتهاء مدة الضمان . الطلبات: الزام المدعى عليها بأن تسلم موكلتي مبلغاً مقداره (١٩٢٤٣٨.٥١مائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحد وخمسون هللة) .عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢,٤٣٨.٥١) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال و واحد وخمسون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المبلغ المطالب به هو مبلغ يمثل ضمان حسن التنفيذ يتم الإفراج عنه بعد التسليم النهائي للأعمال تسليماً نهائياً. وتأسيساً على ما سبق وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بأن المبلغ المطالب به قيمة ضمان حسن العمل وسيتم الإفراج عنه بعد التسليم النهائي ، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) ولكون المدعية قدمت سندها في إثبات تنفيذ أعمال البنية التحتية والمتمثل في خطاب على مطبوعات الاتصالات السعودية موجه لأمانة محافظة جدة، بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٥هـ، تتضمن انتهاء تنفيذ أعمال البنية التحتية لشبكة الاتصالات حسب المواصفات الفنية والشروط. ولكون التسليم مضى عليه مدة طويلة ولم يقدم المدعى عليه مايدفع ذلك بوجود ملاحظات أو إخلال بالعقد مما يعني إقرارهم ضمنياً بتنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٩٢,٤٣٨.٥١) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و واحد وخمسون هللة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث