حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530020284
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074772/1444
رقم الحكم:4530020284
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074772 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530020284 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471074772 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: موجز واقعات الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تم الاتفاق بين المدعية وبين الطرف الاخر بموجب عقد اتعاب محاماة بتاريخ 03/11/ 1443هـ بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال وعلى ان تكون الدفعة الأولى (10,000) عشرة ألاف ريال والدفعة الأخيرة (40,000) أربعون ألف ريال وعلى ان تقوم برفع دعوى والمرافعة والمدافعة عن المدعى عليه وعن أبنائه بموجب العقد ضد شركة (...)التجارية وعلى ان يكون استحقاق الدفعة الأخيرة بالانتهاء من القضية لصالح الطرف الاخر وقد تم صدور حكميين لصالحه باسترداده لمبلغ راس ماله والمقدر بمبلغ (1,615,000) مليون وستمائة وخمسة عشر الف ريال بتاريخ 06/ 09/ 1443هـ وحكم اخر لصالحه بمبلغ (1,488,850) مليون واربعمائة وثمانية وثمانون الف وثمانمائة وخمسون ريال بتاريخ 17/08/1443هـ وايضاً تم صدور حكمين لصالح أبنائه الابن الأول اصدار حكم لصالحه بمبلغ (45,000) خمسة واربعون الف ريال بتاريخ 26/05/1443هـ والابن الثاني اصدار حكم لصالحه بمبلغ (45,000) خمسة واربعون الف ريال بتاريخ 17/06/1443هـ الا انه ماطل بالدفع حتى تاريخه بحجة انه لم يستلم أمواله من الشركة بالرغم ان المتفق عليه الاستحقاق بمجرد انتهاء القضية لصالحه وصدور قرار 46 وليس بالتحصيل . وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (40,000) أربعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد المحاماة المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية المؤرخ في 17/10/2021م الممهور بتوقيع الطرفين. 2- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (437665112) وبتاريخ 09/07/1443ه القاضي بإلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعى عليه مبلغ قدره (1,615,000) مليون وستمائة وخمسة عشر الف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن ما تم الاتفاق عليه كان مغايرًا عما في العقد وأن الأتعاب لا تُستحق إلا بعد تحصيل مبلغ المُطالبة في القضية الأصلية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/12/1444ه وملخصها: حضر طرفا النزاع، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جوابه على الدعوى بمذكرة مرفقة عبر النظام بالطلب رقم (4411473680) وتاريخ (02/ 12/ 144هـ) وقد تضمن الجواب ما نصه: إنه تم التعاقد بين المدعى عليه وبين المدعية بتاريخ 1443/03/11هـ على أن تقوم بـ (اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد (شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439034947) وتاريخ 1443/04/27هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ (تم الاتفاق بين المدعى عليه وبين شركة (...)التجارية بموجب عقد مضاربة على ان يد فع مبلغ (1,488,850) مليون واربعمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون ريال الا ان المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد وتم الحكم بفسخ العقد وارجاع مبلغ راس المال لصالح (...)، حسب الاتفاق التالي: بأن تستحق المدعية مبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال متى ما تم إعادة المبلغ المطلوب في القضية المشار اليها أعلاه، وصل جزء منه وهو (10,000) عشرة آلاف ريال، والمتبقي (40,000) أربعون ألفًا ريال. والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه شركة (...)التجارية بان تدفع ل(...)مبلغ وقدره (1,615,000) مليون وستمائة وخمسة عشر الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (437665112) وتاريخ 09/07/1443هـ،ولم يتم إعادة المبلغ الى حد هذه اللحظة، مع العلم ان ما تم الاتفاق عليه مختلف عن ما تم كتابته في العقد، حيث ان المتفق عليه بأن يتم دفع المبلغ المتبقي متى ما تم إعادة المبلغ المطلوب في القضية المشار اليها أعلاه. وباطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه سألته عن توقيعه العقد محل الدعوى المرفق من قبل المدعية بعد عرضه عليه عن طريق البث المرئي فقرر أنه قام بتوقيعه فعلًا إلا أنه اتفق شفهيًا مع المدعية وبيَّن لها أنه لا يملك مقدرةً على سداد الأتعاب إلا إذا تم تحصيل المبلغ المحكوم به وأعطاها دفعة مقدمة قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، والمتبقي بعد تحصيل مبلغ المطالبة في القضية الأصلية وأنها وافقت بذلك ورضيت به، وأنه لحسن نيته وكبر سنة لم يقرأ بنود العقد ومن ضمنها البند الذي ينص على أن استحقاق المدعية أتعابها يكون بمجرد صدور الحكم النهائي وصدور قرار (46)، وأنه لو علم بتضمن العقد هذا البند لما قام بتوقيعه حيث كان يخالف ما تم الاتفاق عليه شفاهة مع المدعية قبل توقيع العقد وأثنائه. وبعرض الجواب على من ينوب عن المدعية قررت بأن الصحيح ما ورد في دعوى موكلتها وأن ما دفع به المدعى عليه من اتفاق موكلتها مع المدعى عليه على أن المتبقي من الأتعاب لا يُدفع إلا بعد تحصيل المبلغ المحكوم به غير صحيح والصحيح أنه لم يتم التطرق لذلك لا شفاهة ولا كتابة وأن الاتفاق منذ البداية بمعرفة المدعى عليه ورضاه كان أن أتعاب موكلتها تُستحق بمجرد صدور الحكم النهائي، وصدور قرار (46) ويؤيد ذلك العقد. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه البينة على دفعه بأن ما تم الاتفاق عليه كان مغايرًا عما في العقد وأن الأتعاب لا تُستحق إلا بعد تحصيل مبلغ المُطالبة في القضية الأصلية، فقرر بأنه يطلب يمين المدعية على نفي ذلك، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإحضار موكلتها فقررت بأنها لا تستطيع الحضور في هذه الجلسة فأفهمتها الدائرة بأن عليها إحضارها في الجلسة القادمة لأداء اليمين على نفي دفع المدعى عليه وإلا عدت ناكلة ففهمت الموكلة ذلك واستعدت وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/01/1445ه وملخصها: حضرت المدعية أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وفي الجلسة أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بأن طلبه يمين المدعية على نفي دفعه يعدُّ إسقاطًا منه لحق الاحتجاج بالبينة وفقًا للفقرة (2) من المادة (99) من نظام الإثبات، ففهم ذلك وأكد على طلب يمينها. فسألته الدائرة بيان الوقائع التي يرغب تحليفها المدعية، وبيان الصيغة وفقًا للمادة (101) من نظام الإثبات، فبيَّن أنه يرغب تحليفها على نفي دفعه بأنهما اتفقا شفاهة، وأنها أفهمته وأعلمته بأن المتبقي من أتعابها مشروط بتحصيل مبلغ المطالبة في القضية الأصلية وتحلف بأن الصحيح أن اتفاقهما كان على أن المتبقي من الأتعاب يستحق بمجرد صدور الحكم النهائي وصدور قرار 46، فجرى من الدائرة تعديل الصيغة وإعدادها وعرضها على المدعية فاستعدت وحلفت بعد الإذن لها قائلة: ((والله العظيم إن اتفاقي مع المدعى عليه(...)الموصوف في الدعوى لم يكن على أن المتبقي من الأتعاب لا يُدفع إلا بعد تحصيل المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية ووالله إنني لم أوح له بذلك أو أذكر له ذلك شفاهة أو كتابة ووالله العظيم إن اتفاقنا الشفهي والكتابي كان على أن المتبقي من أتعابي تُستحق بمجرد صدور الحكم النهائي، وصدور قرار46)). وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه قررا بلا؛ فقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث شيدت المدعية دعواها تأسيسًا على واقعة قيامها بإبرام عقد مع المدعى عليه بموجبه تقوم بالمرافعة والمدافعة عنه في القضية الأصلية المقامة من المدعى عليه، وأنها أدت التزامها كاملًا وصدر الحكمُ لصالحه، وأن استحقاقها للأتعاب كان مشروطًا بمجرد صدور الحكم النهائي وقرار (46) وفقًا لبنود العقد، وأنها استملت من الأتعاب دفعة مقدمة قدرها (10،000) عشرة آلاف ريال، وطلبت إلزام المدعى عليه بدفع الدفعة المتبقية وقدرها (40,000) أربعون ألفًا ريال، وحيث صادق المدعى عليه على قيامه بإبرام العقد المذكور وفقًا للتفصيل الوارد في الوقائع، وأنه تضمن أن المتبقي من الأتعاب يُستحق بمجرد صدور الحكم النهائي وقرار (46)، وأن الحكم قد انتهى لصالحه، وحيث دفع المدعى عليه بأن ما تم الاتفاق عليه شفاهة مع المدعية كان مغايرًا عما في العقد وأن الأتعاب لا تُستحق إلا بعد تحصيل مبلغ المُطالبة في القضية الأصلية، وحيث أنكرت المدعية دفعه وتمسكت بالعقد وبإقرار المدعى عليه به، وحيث قرر المدعى عليه أنه يطلب يمين المدعية على نفي دفعه وتمسك بذلك رغم إفهامه بأن طلبه يمين المدعية على نفي دفعه يعدُّ إسقاطًا منه لحق الاحتجاج بالبينة على الدفع وفقًا للفقرة (2) من المادة (99) من نظام الإثبات-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ-، وبما أن المدعى عليه أقر في الجلسة بتوقيعه العقد المذكور، وإقراره يُعد إقرارًا قضائيًا وفقًا للمادة (14) من نظام الإثبات، وهو حجة قاطعه عليه وفقًا للمادة (17) من ذات النظام، وبما أن المدعية أدت اليمين على نفي دفعه كما هو مشار إليه أعلاه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه(...)سجل مدني رقم (...) -بأن يدفع للمدعية(...)سجل مدني رقم (...) -مبلغًا قدره أربعون ألف ريال سعودي (40،000 ر.س) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.