حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530041034
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471210952/1444
رقم الحكم:4530041034
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471210952 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530041034 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471210952 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في موضوع الحفر والردم في مشروع (...)، لمدة (8) ثمانية سنوات، ابتداءاً من تاريخ 1433/12/19هـ الموافق 2012/11/04م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/06/8هـ الموافق 2021/01/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (11,312,827.00) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (11,312,827.00) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (9,630,511.00) تسعة ملايين وست مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال سعودي، والمتبقي (1,674,315.00) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1433/12/19هـ الموافق 2012/11/04م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (11,312,827.00) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (...) في 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م بمبلغ قدره (1,674,315.00) مليون وست مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي. وقد عقد الدائرة جلسة في تاريخ 13/01/1445 عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة ثم قرر الطرفان أنهما اصطلحا على مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتين وواحد وستون ريالا تدفعه المدعى عليها للمدعي ويكون منهيا للخصومة وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجابت أنهم موافقون على الاصطلاح على أن يدفعوا هذا المبلغ وعلى ذلك قررت الدائرة الخلوص للحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الطرفان اصطلحا على ماتم إيراده بأن تدفع المدعى عليها مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتين وواحد وستون ريالا للمدعية وبما أن الدائرة ثبت لديها الصلح وهو موافق للأصول الشرعية وقد أقر من الأطراف المعنية، وعملا بالمادة 3/70/ من لوائح نظام المرافعات الشرعية تعتبر القضية منتهية بعد الموافقة على هذا الصلح من أطرافه وعليه قررت الدائرة تثبيت الصلح وحكمت بالتالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم 4471210952 وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوى.