حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471014792
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471014792/1444
رقم الحكم:4471014792
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471014792 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471014792 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471014792 لعام 1444هـ المدعي : شركة دور الكتاب المحدودة المدعى عليه : شركة أعماق التنمية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- طلال منصور محمد الحربي (الهوية الوطنية: (...) ) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 444800915 وتاريخ 1444/09/25 هـ صادرة عن الموثق/ عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن التركي) 2- حسان صالح محمد الحقباني (الهوية الوطنية: (...) ) مديراً وممثلاً عن المدعى عليها وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مدارس لمشروع حي القدس بالرياض، لمدة ثمانية أشهر، ابتداءً من تاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2020/03/04م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1.357.500) مليون وثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.173.432) مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/10هـ-تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيمة التنفيذ لـ (184.086,25) استنادًا على قرار الخبير الهندسي وذلك لـكما هو مشار اليه في المرفق استنادًا على كما هو مشار اليه في المرفق. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: 1. لجوء إلى محامي مما أدى إلى دفع مبلغ مالي، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (27.613) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. 2. لجوء لخبير هندسي مما أدى إلى مبلغ مالي، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-قيمة التنفيذ لـ(184.086,25) استنادًا على قرار الخبير الهندسي وذلك لـكما هو مشار اليه في المرفق استنادًا على كما هو مشار اليه في المرفق. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (52.613) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-وثيقة عقد المقاولة المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 04/03/2020م الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 2- وثيقة اتفاق المخالصة النهائية والصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ 23/03/2023م الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 3-القرار النهائي الصادر من الخبير الهندسي (المحكم). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/10/25هـ لم يتبين حضور أي من طرف الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي 1444/10/26هـ قدم وكيل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة 1444/11/15هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأرفق تحريرا لها نصه (تم توقيع وثيقة عقد مقاولة بين موكلتنا المدعية(صاحب المشـروع)، والمدعى عليها (المقاول) بتاريخ 09/07/1441ه الموافق 04/03/2020م، لتنفيذ مشـروع روضة أطفال بحي القدس بالرياض (عظم بالمواد)، مساحة المشـروع المراد تنفيذه قدرت بـ(2262.5) م2 ألفين ومئتين واثنان وستون ونصف متر مربع، وإجمالي قيمة المشـروع بلغت (1.357.500) مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاَ وخمسمائة ريال، على أن يتم تنفيذ المتر المسطح بسعر(600) ستمائة ريال فقط، وعلى ان يكون سداد الدفعات المستحقة للمدعى عليها وفقاً للأعمال المنفذة على الأرض من خلال التمتير، والمدة لمقررة لتنفيذ المشـروع ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، وتعهدت المدعى عليها بموجب هذا العقد على تنفيذ المشـروع وفقاً للمواصفات الفنية، وان تكون جميع المواد المستخدمة في المشـروع مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وكذلك تعهدت بإتمام تنفيذ المشـروع ضمن الجدول الزمنى الوارد بوثيقة العقد.نصت المادة (عاشراً) من وثيقة العقد المبرم بين الطرفين، على ان يتم حل كافة النزاعات الناشئة بين الطرفين بشأن تنفيذ بنود العقد ودياً خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ أحدهما للأخر وفي حال تعذر ذلك اتفقا على ان يحال الخلاف إلى مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره ويتحملان تكاليفه بالمناصفة. على ضوء المادة العاشرة من وثيقة عقد المقاولة، ابرم الطرفان وثيقة اتفاق مخالصة نهائية وصلح بتاريخ 10/08/1442هـ الموافق 23/03/2021م، لتسوية كافة الخلافات والنزاعات الناشئة بينهما، وذلك من خلال حصـر الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها، وتنفيذ الأعمال المتبقية وطالما تعذر الحل الودي، النزاع اتفق الطرفان على تعيين المهندس الخبير سعود الدلبحي كمحكم، ليفصل في النزاعات العالقة بينهما، بشأن تقييم الأعمال المنفذة والمتبقية، وذلك استناداً للمادة (3/1) من تلك الوثيقة، على أن يتحمل كلا الطرفين تكاليف أتعاب المحكم البالغة (25.000) خمسة وعشـرون ألف ريال تدفع مناصفة بين الأطراف وفقاُ للمادة (5/1) من ذات الوثيقة، كما اتفقا على أن تكون القرارات والأحكام الصادرة عن المحكم نهائية وواجبة النفاذ وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي منهما الاعتراض عليها، ويجب تنفيذ ما يتمخض عنها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدورها وإلا الزم الطرف المتأخر عن التنفيذ تعويض الطرف الآخر عن الاضرار الناتجة عن التأخير، كما ورد بالمادة ( 5/3 ) من ذات الوثيقة. باشر الخبير الهندسي والمحكم المعين من قبل الطرفين، بتقييم الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها، تمهيداً لإيجاد حلول منصفة للخلافات العالقة بين للطرفين، وبناءً على التقييم الذي قام به أصدر المحكم بتاريخ 30/08/1442هـ الموافق 12/04/2021م قراره القاضي باستحقاق موكلتنا شركة دور الكتاب لمبلغ وقدر ه (184,086.25) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانية وستون ريالاً وخمسة عشرون هللة كمسترد من القيمة المدفوعة للمدعى عليها. وعلى الرغم من توقيع المدعى عليها على وثيقة اتفاق المخالصة النهائية والصلح التي نصت على الزامية الاحكام التي تصدر عن الخبير الهندسي (المحكم)، إلا أنها رفضت الالتزام بها.وفي مخالفة صريحة من المدعى عليها لما اتفق عليه في المادة (عاشراً) من وثيقة عقد المقاولة، والمادة (5/3) من وثيقة اتفاق المخالصة النهائية، فإنها رفضت قبول تنفيذ القرار النهائي الصادر من المحكم، مما استوجب إقامة هذه الدعوى امام فضيلتكم استناداً الى المادة (سادساً) من اتفاق المخالصة النهائية المبرمة مع المدعى عليها، والتي تنص على وجوب إحالة أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق هذا المشـروع إلى المحكمة المختصة بمدينة الرياض، وذلك لإلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتنا المشـروعة، وفقاً للأحكام الصادرة من الخبير الهندسي المحكم، نرفق لكم نسخة من ذلك القرار. ثانياً: الاسانيد: وثيقة عقد المقاولة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 09/07/1441ه الموافق 04/03/2020م.وثيقة اتفاق المخالصة النهائية والصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ 10/08/1442هـ الموافق 23/03/2023م.القرار النهائي الصادر من الخبير الهندسي (المحكم).واستناداً للأسباب الموضحة أعلاه والمسوغات الشرعية، نطلب الحكم لموكلتنا (المدعية) بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (184,086.25) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانية وستون ريالاً وخمسة عشرون هللة المستحقة لها بموجب القرار النهائي للخبير المحكم. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (27,613) سبعة وعشرون ألف ريال وستمائة وثلاثة عشر ريال، أي ما نسبته (15%) من المطالبة الاصلية كأتعاب المحاماة.)وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بالنظر في الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم بطلب الجواب من مدير المدعى عليها أرفق جوابا نصه (الموضوع: الرد على دعوى شركة: دور الكتاب في القضية رقم 4471014792 مشروع القدس - الرياض حيث احتكمنا في هذه القضية طيلة ثلاث سنوات، نجيب عن الدعوى ونشرح لفضيلتكم تفاصيل القضية بإيجاز: صفة المحكّم بالدعوى: المحكّم المقصود في الدعوى هو أجير لدى المدّعي (سعود الدلبحي – مكتب الاختيار – المشرف على المشاريع المتنازع عليها)، وفي وثيقة اتفاق الصلح بتاريخ 10/8/1442هـ، البند رقم 6 حل المنازعات: ((تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية وفي نشوء أي نزاعات بين الطرفين ناشئ عن الاتفاقية هذه أو أي اتفاقيات سابقة يتم إحالتها للمحكمة المختصة بمدينة الرياض))، وقد صدر حكم الاستئناف من (المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الخامسة) صك حكم برقم (٤٤۳۰۲۵۱۳۹۳ وتاريخ 9/4/1444) بعدم قبول صفة المحكم في القضية، نص الحكم ((وحيث أن هذا الاتفاق لا يعدّ اتفاق تحكيم، ومن ثم فإن تقرير الخبير الذي صدر بناءً على هذا الاتفاق لا يعدّ حكماً تحكيمياً، وكان على الخبير الهندسي ألّا يعنون تقريره بما يوحي أنه حكم تحكيم مع أنه ليس كذلك، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الأمر بالتنفيذ) ) . اعتراض على اتفاقية الصلح: اعترضنا في تاريخ 13/4/2021 بخطاب رسمي فور صدور قرار الصلح بتاريخ 12/4/2021، حيث بينّا الأخطاء التي وقع فيها (مرفق خطاب للخبير الهندسي برفض تقرير التسوية، وخطاب الرد على ملاحظات الخبير الهندسي، وخطاب لمحامي المدّعي)، ورفض الخبير الهندسي التعديل للأخطاء الموضوعية الواضحة، لهذا تم اللجوء إلى ما ورد في اتفاقية الصلح في البند رقم 6 حل المنازعات عن طريق المحكمة، مع النص في خطابنا على عدم تغيير معالم المشاريع لحين الفصل فيها قضائيا، وتعيين مكتب هندسي محايد من المحكمة (مرفق). التقاضي في المحكمة التجارية: سبق وتقاضينا في المحكمة التجارية بثلاثة قضايا مرفوعة ضدّنا من المدّعي (شركة دور الكتاب) القضية الأولى (رقم 42808899 وتاريخ 22/12/1442)، والقضية الثانية (رقم 43801522 وتاريخ12/2/1443)، والقضية الثالثة (4470238963 وتاريخ 29/3/1444) (مرفق الأحكام الثالثة) حيث في القضية الأولى رد القاضي الدعوى لعدم وجود تقرير صلح، وفي القضية الثانية رد القاضي الدعوى لأنها متعلقة بثلاثة عقود لا رابط بينها ومختلفة في التفاصيل الفنية والمالية، حيث استند الحكم على نص المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: ((1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة (21) من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها.)) فالمدعي لم يستوف الشروط حيث حكم القاضي في الحكم بفصل المشاريع الثلاثة كل مشروع في قضية ولم يلتزم المدّعي بما حكم به القاضي، بل عادوا برفع القضية (رقم 4470238963) من جديد بنفس الأسلوب السابق تتضمن عدة طلبات استناداً على خبيرهم، وفي القضية الثالثة رد القاضي الدعوى بعدم قبول صفة المحكم في الدعوى. تغيير معالم المشروع: المدعي غيّر معالم المشروع وأكمل العمل في مشروع القدس والقضية منظورة رغم تأكيدنا عليه بعدم تغيير معالم المشاريع وعدم إدخال أي مقاول آخر الا بعد الفصل في القضية. (مرفق خطاب رفض تقرير التسوية) سبب إيقاف المقاول: تبين لنا أن أحد المشاريع الثلاثة (مشروع القدس محل الدعوى) بعد إيقاف عمل المقاول بمدة قصيرة تم بيع الأرض لمشروع شقق سكنية وتم الانتهاء من البناء ( مشروع العجلان ريفيرا)، مما يبيّن نيّة المدّعي في فسخ عقوده المبرمة مع المقاول لتغيير النشاط الاستثماري، وليس استناداً على العقود المبرمة بين الطرفين، علما بأننا حاججنا الخبير (وهو نفسه المكتب المشرف على المشروع) في جلسة التسوية (ما قبل توقيع اتفاقية الصلح) لتبيين السبب الحقيقي لإيقاف المقاول، وذكر بصريح العبارة (المالك حرّ في ملكه)، متجاهلاً بذلك وجود العقود بين الطرفين، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقد نصّت العقود في البند تاسعا حالات محددة لفسخ العقد، مما دعانا إلى الحرص والـتأكيد على التقاضي وتعيين المحكمة لمكتب هندسي محايد لحل النزاع الفني والمالي. ونلخّص لفضيلتكم أبرز الأخطاء القانونية التي وقع فيها المدعي: صدر حكم المحكمة التجارية دائرة الاستئناف الخامسة صك رقم (٤٤۳۰۲۵۱۳۹۳) برد الدعوى لعدم قبول صفة المحكّم وعدم اعتبار تقديره حكماً تحكيميّاً، ومع ذلك المدعي يرفع الآن قضية رابعة مستنداً على رأي خبير أجير من طرفه ويسمّيه خبير ذو قرار ملزم، متجاهلاً صك الحكم الصادر في هذا الشأن، وهذا تضليل وتدليس على المحكمة وعدم التزام بالحكم القضائي. وما بني على باطل فهو باطل. ذكر المدعي في دعواه هذه في موقع ناجز في خانة (موضوع الدعوى)، ما نصه: ((وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.173.432) مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل)) وما نصه: (( وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي ))، وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، والقاعدة الفقهية تقول ((من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود))، حيث أنه لم يصلنا المبلغ المذكور إطلاقاً ولم نقم بتنفيذ أي أعمال بهذا المبلغ، ولم يرد في تقرير الخبير الهندسي الأجير لدى المدعي والذي أرفقه المدعي في أسانيد هذه الدعوى هذه المبالغ لتكلفة الأعمال المنفذة ، والمشروع لم يتوقف في الوقت الحالي حسب ادعاءه، بل أنشئ عليه مبنى شقق سكنية، و المشروع قد سُحِب منّا وهو أرض، وهذا مؤشّر أن هذه الدعوى دعوى كيدية. سحب العمل من المقاول بدون مسوغ قانوني تعاقدي، والمتقرر شرعاً أن الوفاء بالعقود واجب، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حيث لم يستند المدعي على بنود العقد في سحب المشروع البند (تاسعا)، مما تسبب لأضرار مادية ومعنوية للمقاول. بعد صدور الحكم السابق رقم (437272817) من المحكمة التجارية برد دعواه ووجوب فصل المشاريع الثلاثة في 3 قضايا منفصلة، لم يلتزم المدعي بحكم المحكمة، وبعد سنة فتح قضية جديدة برقم جديد لنفس المحكمة التجارية وبنفس الخطأ السابق، ولم يلتزم بالتوجيه الصادر في الحكم القضائي السابق بالصك رقم (437272817).بعد صدور الحكم السابق للمحكمة التجارية، أهمل المدعي استكمال إجراءات التقاضي وتصرف من تلقاء نفسه بتغيير معالم المشروع حيث باع أرض المشروع لمستثمر آخر وتم بناء عليه شقق سكنية، وذلك تقويض لعمل المحكمة التجارية باستكمالها الإجراءات القضائية بتعيين مكتب هندسي خبير ومحايد للتحكيم بين الطرفين المتنازعان والوقوف ميدانيا على المشروع وإصدار تقريره الفني والمالي للمحكمة. إذا كان المدعي يزعم بأن له الحق في دعواه فلمَ سكت فترات طويلة متباعدة عن استكمال إجراءات القضية علماً بأن القاعدة الشرعية تقرّر: ((السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)) فالسكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى (مجموعة الأحكام القضائية ص 92 عام 1435هـ)، فالمدّعي أوقف إجراءات التقاضي واستكمل العمل في المشروع من تلقاء نفسه. فضيلة الشيخ ،، إن استمرار رفع القضايا في فترات متباعدة مع تكرار نفس الأخطاء بعدم الالتزام بالقرارات والأحكام الصادرة من المحكمة وتغيير معالم المشروع هو مؤشر لعدم الجدية في التقاضي وتضييع لوقت المحاكم وإشغال للمدعى عليه، عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بدفع الضرر، ورفع الظلم الواقع علينا بسحب المشروع بدون وجه حق تعاقدي، ورد الدعوى.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب ملهة لتقديم مذكرة رد وقبلت الدائرة امهاله على ان يقدمها خلال 5 أيام وللمدعى عليها مدة مماثلة في حال رغبت في تقديم مذكرة رد تبدا من تاريخ تقديم المدعية لمذكرته وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/12/02هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب باننا تقدمنا بمذكرة إلكترونية. هكذا أجاب، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصه: (الموضوع: الرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليها بالدعوى إشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة رد على الدعوى الماثلة فإننا نتقدم بالرد على النحو الآتي: في البداية نود التنويه على أن رد المدعى عليها غير ملاق للدعوى، بل تعمًد ممثلها الخروج عن الموضوع، وذلك غايةً منه في التشتيت وإطالة أمد التقاضي، وفيما يلي إيجازاً لما يتعلق بالموضوع: أولا: بشأن طريقة تعيين الخبير سعود الدلبحي في النزاع القائم بين الطرفين: نفيدكم عند نشوء النزاع بين اطراف الدعوى، تقرر تطبيق المادة (عاشراً) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت على أن كافة المنازعات الناشئة بخصوص هذا العقد والتي يصعب حلها بالاتفاق الودي بين الطرفين خلال ثلاثين يوماً من إشعار أحد الطرفين، تحال الى مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره طبقاً لنظام التحكيم ويكون القرار الصادر عنه نهائياً وملزماً للطرفين ويتحمل الطرفان تكاليف التحكيم مناصفة وهذا ما تحقق بالفعل عندما اتفق الأطراف بموجب الاتفاقية الموقعة بينهم بتاريخ 10/08/1442هـ، على تعيين المهندس سعود الدلبحي كخبير هندسي، كما اتفق الطرفان في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين ناشئ عن هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات السابقة ، يتم إحالة الامر إلى المحاكم داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للمادة سادساً من هذه الاتفاقية. ثانياً: بشأن ادعاء المدعى عليها بأن المحكم الذي تم اختياره من الطرفين أجيراً لدى المدعية: نوضح لدائرتكم الموقرة أن الخبير الهندسي لم يكن أجيراً لدى المدعية، وانه تم اختياره بإرادة الطرفين للفصل في النزاع القائم بينهما، وتم ذلك بموجب اتفاقية المخالصة والصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ 10/08/1442هـ الموافق 23/03/2021م، والموقع عليها والمختومة من قبل المدعى عليها بواسطة ممثلها ومديرها حسان الحقباني، وذلك للنظر في مدى تطبيق بنود العقد من الأطراف وتقييم جودة الاعمال، وعلى إثر ذلك اصدر الخبير المحكم قراره ولم تلتزم به المدعى عليها، ما استوجب على المدعية التقدم، بإقامة دعوى للمطالبة بتنفيذ قرار المحكم إلا أن محكمة الاستئناف حكمت بعدم قبول الدعوى بموجب الصك رقم (4430251393) الصادر في دعوى المقيدة لدى محكمة الاستئناف التجاري برقم (...) وتاريخ 29/03/1444هـ. ثالثاً: بشأن ادعاء المدعى عليها بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها: ورد بمذكرة المدعى عليها الجوابية بالفقرة (3) ما يلي سبق وتقاضينا في المحكمة التجارية بثلاثة قضايا مرفوعة ضدنا من المدعي شركة دور الكتاب ... حيث ذكر وكيل المدعى عليها بأن القضية الأولى بالرقم (42808899) وتاريخ 22/12/1442ه ردت بسبب عدم وجود تقرير صلح، والقضية الثانية بالرقم (43801522) وتاريخ 12/02/1443هـ ردت لضمها ثلاثة عقود لا رابط بينها، بينما القضية الثالثة بالرقم (4470238963) وتاريخ 29/03/1444ه في محكمة الاستئناف ردت أيضاً شكلياً دون الدخول في موضوع الدعوى، وناقضت المدعى عليها نفسها في مذكرتها بذكرها أسباب الأحكام السابقة، حيث يتضح لفضيلتكم بالاطلاع على أسباب الأحكام الصادرة بالدعاوى المشار إليها أن جميعها أسباب شكلية نظرت قبل الدخول في الموضوع وذلك للتحقق من المسائل الأولية، وبذلك يتضح جلياً عدم سبق الفصل في هذه الدعوى. رابعاً: بشأن تكلفة الأعمال المنفذة بالمشروع: ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما اسماه ملخص ردوده في الفقرة رقم (2)، حيث ذكر بأننا اوردنا في صحيفة الدعوى المقدمة في موقع ناجز بأن تكلفة الاعمال المنفذة تبلغ (1.173.432) مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال، فهذا ادعاء غير صحيح والصحيح هو التقييم الوارد بقرار الخبير الهندسي، ولهذا نتمسك بما ورد في لائحة دعوانا. وبناءً على ما سبق فإننا نحصر دعوانا في الطلبات التالية: - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (184086.25) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة المستحقة لها بموجب القرار النهائي للخبير المحكم. - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (27.612) سبعة وعشرين ألف وستمائة واثني عشر ريال، أي ما نسبته (15%) من المطالبة الاصلية كأتعاب المحاماة.) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلا: لقد تقدمنا بمذكرة إلكترونية. هكذا أجاب، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصه: (فيما يلي نوجز لفضيلتكم الرد على النقاط الأربع الواردة في رد وكيل المدعية كما جاءت حسب ترقيمه: أولا: استند وكيل المدعية على البند عاشراً في العقد المبرم بين الطرفين (كافة المنازعات الناشئة بخصوص هذا العقد والتي يصعب حلها بالاتفاق الودي بين الطرفين خلال ثلاثين يوماً من إشعار أحد الطرفين، تحال الى مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره طبقاً لنظام التحكيم ويكون القرار الصادر عنه نهائياً وملزماً للطرفين، ويتحمل الطرفان تكاليف التحكيم مناصفة، وفي حالة رفض أحد الطرفين تنفيذ القرار يتم إحالة الأمر إلى المحاكم داخل المملكة العربية السعودية)، ومما يثير الاستغراب عدم إكمال وكيل المدعية في نقله البند عاشراً بالكامل كما هو منصوص عليه في العقد (مرفق صورة من العقد)، علماً أن هذه الفقرة من البند (عاشراً) في العقد (التي تنص على المحاكم ) هي الأسبق زمناً والأجدر بالذكر من المادة (سادساً) من الاتفاقية . وقد تم بالفعل حيث لجأ الطرفان إلى الحل الودي بين شركاء العمل المالك والمقاول والمكتب الهندسي الأجير لدى المالك بالإشراف على المشاريع، ووقعنا اتفاقية مصالحة وذلك نزولاً عند رغبة المالك في إيقاف عقود المقاولات المبرمة بيننا وبينهم، علماً أن الإيقاف ناشئاً عن رغبة المالك بتغيير نشاطه الاستثماري، ولم تحدث منازعة حتى الآن، حيث عقدنا مجلس صلح، وقد أخطأ المكتب الهندسي في تقريره حيث أورد مبالغ مالية غير صحيحة ولم تصلنا من المالك وهي تخص مقاولين آخرين قد سبق للمالك التعاقد معهم، مع العلم بأن تعاملنا المالي يتم عبر حوالات بنكية وكلها مثبتة، وطلبنا منه تعديل تقريره ورفض ثم طلبنا اللجوء للمحكمة، ولم يحال الصلح طبقاً لنظام التحكيم وفقاً لنص البند (عاشراً) في العقد الذي استند عليه وكيل المدعية، ومما يبدو أن وكيل المدعية يجهل بنظام التحكيم، حيث أشار نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ) في المادة السادسة عشر بوجوب أن يكون المحكم مستقلاً ومحايداً، وهو ما لا ينطبق على الخبير الهندسي الذي استند على تقريره وكيل المدعية، حيث أنه طرف أصيل في القضية وليس مستقل أو محايد، ولذلك رفضت محكمة الاستئناف تسميته محكّماً وعدم اعتبار تقريره حكماً تحكيمياً، فمن جهة المالك هو أجير لديه ومشرف على مشاريعه بعقد تجاري، ومن جهة المقاول فهو شريك في العوض ومسؤول عن سلامة المبنى أمام البلدية، لذلك عندما نشأ النزاع بعد تقرير الصلح طلبنا من المالك اللجوء للمحكمة لتعيين مكتب هندسي محايد طبقا لنظام التحكيم (مرفق خطابنا)، وهو حق أصيل لأي أطراف متنازعة في عقود تجارية، إضافةً إلى ذلك أنّ من المنصوص عليه في اتفاقية الصلح في البند سادسا (تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حالة نشوء أي نزاعات بين الطرفين ناشئ عن الاتفاقية هذه أو أي اتفاقيات سابقة يتم إحالتها للمحكمة المختصة لمدينة الرياض). ثانيا: ذكر وكيل المدعية في رده بأن الخبير الهندسي (لم يكن أجير لدى المدعية)، وهو إما يجهل المعلومة أو يحاول إخفائها، فالخبير الهندسي المشار إليه متعاقد مع المالك بعقدين تجاريين (عقد التصميم الهندسي وعقد الإشراف الهندسي على المشروع)، فادعاؤه بأن الخبير الهندسي غير أجير لدى المالك غير صحيح؛ لأنه يستلم أجرته من المالك (المدعية) مقابل تقديمه للخدمات المذكورة آنفاً، وهي (التصميم الهندسي والإشراف الهندسي والتمثيل والتسليم للبلدية)، والأجدى بأن يرجع الوكيل لموكّله وسؤاله عن هذا الأمر، بدلاً من الادّعاء كتابياً بمعلومات غير صحيحة وتقديمها للدائرة. ثالثا: ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها ادعت في ردها ما نصه (هذه الدعوى سبق الفصل فيها)، وهذا الكلام غير صحيح، علماً بأن ردنا الكتابي مرفق وموثّق في خانة تبادل المذكرات ولم يرد في ردّنا الكتابي هذا الكلام، ولا نعلم لماذا يقوّلنا مالم نقله، ومما يثير الاستغراب أنه أثناء سرده لأسباب رد القضايا السابقة لم يذكر سبب رد الدعوى الثالثة (رقم القضية 4470238963 وتاريخ 29/3/1444) في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (رقم الصك 4430251393 وتاريخ 9/4/1444)؛ لا سيما أن هذه الدعوى الحالية التي نحن بصددها استند فيها وكيل المدعية على حكم التحكيم المردود في صك الاستئناف الذي سبق بيانه، والذي ورد في تسبيبه ما نصه (وحيث أن هذا الاتفاق لا يعد اتفاق تحكيم، ومن ثم فإن تقرير الخبير الذي صدر بناءً على هذا الاتفاق لا يعد حكماً تحكمياً، وكان على الخبير الهندسي ألا يعنون تقريره بما يوحي أنه حكم تحكيم مع أنه ليس كذلك، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الأمر بالتنفيذ).(مرفق صك حكم الاستئناف). رابعا: ذكر وكيل المدعية (فهذا الادعاء غير صحيح) تعليقاً على ردنا، وهو بذلك ينكر أمراً قد كتبه هو بنفسه في موقع ناجز (بخانة موضوع الدعوى) وهو موجود وما نصه ((وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.173.432) مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل)) فقد نقض دعواه بتقديم معلومات مغلوطة لمبالغ لم تدفع أساساً ولم يقر بها المالك ولا تقرير المكتب الهندسي، ثم أنكرها الآن في رده، والمتقرّر فقهاً أن (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). (مرفق صورة من الشاشة لموضوع الدعوى من موقع ناجز)، وهذا يدل على أن ما قاله وكيل المدعية في دعواه الأصلية بأن تكاليف الأعمال المنفذة (1.173.432) ريال سددت بالكامل ادعاء غير صحيح وكيدي، ولم يقم بالإجابة عنه أو إثباته. خامساً: بعد صدور حكم الاستئناف من المحكمة التجارية، أهمل المدعي استكمال إجراءات التقاضي وتصرف من تلقاء نفسه بتغيير معالم المشروع حيث باع أرض المشروع لمستثمر آخر وتم بناء عليه شقق سكنية، وذلك تقويض لعمل المحكمة التجارية باستكمالها الإجراءات القضائية بتعيين مكتب هندسي خبير ومحايد للتحكيم بين الطرفين المتنازعان والوقوف ميدانيا على المشروع وإصدار تقريره الفني والمالي للمحكمة، ومع ذلك ادّعى وكيل المدّعية ادّعاءً غير صحيحاً في موضوع الدعوى في موقع ناجز ما نصّه ((وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي))، وتجاهل الردّ عن هذه النقطة. لقد أوردنا في ردّنا الكتابي السابق عدد من الأخطاء القانونية التي وقع فيها وكيل المدعية، مما يتضح من رد وكيل المدعية بأنه لم يرد على ردنا الكتابي، إنما أورد رده بالنقاط الأربع بمعلومات غير صحيحة، وهذا مؤشر للتشتيت والتضليل للهروب من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (رقم الصك:٤٤۳۰۲۵۱۳۹۳ وتاريخ 9/4/1444)، والذي نص على (تقرير المكتب الهندسي لا يعد حكما تحكيمياً)، فقد أقام هذه الدعوى الجديدة متجاهلاً لحكم الاستئناف، ثم ذكر في أول طلباته في لائحة الدعوى ما نصه (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 184,086.25 مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانية وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة المستحقة لها بموجب القرار النهائي للخبير المحكم.)، ومما سبق يتضح أن طلبات هذه الدعوى استندت على حكماً تحكيمياً باطلاً لا يصح الاستناد عليه، وما تقرر شرعاً أن (ما بني على باطل فهو باطل). عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى.)ا.هـ وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فاكتفا بما سق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 1444/01/07هـ سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فذكر وكيل المدعية أنه يتمسك بطلب الحكم لموكلته بما انتهى إليه الخبير في تقريره والذي اتفق الطرفان على اللجوء إليه والقبول بتقريره فقد انتهى إلى استحقاق المدعية في العقد محل الدعوى لمبلغ قدره (184086.25) مائة وأربعة وثمانون الفا وستة ثمانون ريالا وخمسة وعشرون هللة فيما تمسك مدير المدعى عليها بما قدم سابقا من طلبه لندب خبره هندسية للوقوف على الأعمال محل الدعوى وعليه ونظرا لتهيؤ الدائرة للفصل بالدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (184086.25) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة المستحقة لها بموجب أعمال المقاولة المنفذة في المشروع محل الدعوى، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين واتفاق المخالصة النهائية بين الطرفين والذي تضمن اللجوء إلى خبير هندسي لحصر الأعمال المنفذة والنظر في بنود العقد والقبول بنتيجة الخبير الهندسي، وحيث طالبت المدعى عليها برد دعوى المدعية لعدم صحة تقرير الخبير الهندسي لإضافته مبالغ غير صحيحة، ولما كان الثابت للدائرة أن أطراف الدعوى قد اتفقا على تعيين خبير قبل الدعوى والتزما وقبلا بما يصدره في تقريره، ولما كان الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في العقد المتعلق بالمشروع محل الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم صحة التقرير؛ لكون الخبير أجير لدى المدعية ولإضافته مبالغ غير صحيحة، ودون خوض الدائرة والتحقق من صحة كون الخبير أجير لدى المدعية إلا أن قبول المدعى عليها باللجوء إليه ابتداء يناقض دفعها فضلا عنه أنها لم تقدم ما يثبت إخلال الخبير في التقرير الصادر منه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة أعماق التنمية للمقاولات (السجل التجاري : (...) ) بأن تدفع لشركة دور الكتاب المحدودة (السجل التجاري : (...) ) مبلغاً مقداره (184086.25) مائة وأربعة وثمانون الفا وستة ثمانون ريالا وخمسة وعشرون هللة والله الموفق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4471014792 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4471014792 لعام 1444هـ المدعي : شركة دور الكتاب المحدودة المدعى عليه : شركة أعماق التنمية للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مدارس لمشروع حي القدس بالرياض، لمدة ثمانية أشهر، ابتداءً من تاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2020/03/04م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1.357.500) مليون وثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.173.432) مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/10هـ-تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيمة التنفيذ لـ (184.086,25) استنادًا على قرار الخبير الهندسي وذلك لـكما هو مشار اليه في المرفق استنادًا على كما هو مشار اليه في المرفق. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: 1/ اللجوء إلى محامي مما أدى إلى دفع مبلغ مالي، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (27.613) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. 2/ لجوء لخبير هندسي مما أدى إلى مبلغ مالي، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-قيمة التنفيذ لـ(184.086,25) استنادًا على قرار الخبير الهندسي وذلك لـكما هو مشار إليه في المرفق استنادًا على كما هو مشار اليه في المرفق. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (52.613) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-وثيقة عقد المقاولة المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 04/03/2020م الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 2- وثيقة اتفاق المخالصة النهائية والصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ 23/03/2023م الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 3-القرار النهائي الصادر من الخبير الهندسي (المحكم)، وبعد إحالتها للدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام شركة أعماق التنمية للمقاولات (السجل التجاري : (...) ) بأن تدفع لشركة دور الكتاب المحدودة (السجل التجاري : (...) ) مبلغاً مقداره (184086.25) مائة وأربعة وثمانون الفا وستة ثمانون ريالا وخمسة وعشرون هللة، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة صك الحكم؛ تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في موعده النظامي، ثانيا: نقض الحكم السابق ورد الدعوى، لأسباب حاصلها: أولاً: أكد للدائرة أنه سبق أن صدر حكم نهائي من دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية الخامسة، صك رقم (٤٤٣٠٢٥١٣٩٣) بعدم القبول لعدم قبول صفة المحكم نص الحكم: ((وحيث أن هذا الاتفاق لا يعد حكما تحكيمياً، ومن ثم فإن تقرير الخبير الذي صدر بناء على هذه الاتفاق لا يعد حكما تحكيمياً، وكان على الخبير الهندسي ألا يعنون تقريره بما يوحي أنه حكم الحكيم مع أنه ليس كذلك، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب الأمر بالتنفيذ)). ومع ذلك استندت طلبات المدعي في هذه الدعوى التي نحن بصددها على رأي الخبير، ويسميه (محكم ذو قرار ملزم) متجاهلاً بذلك ملك الحكم الصادر في هذا الشأن، علماً أن موضوع الدعويين هو نفسه المطالبة بالمبالغ التي قررها الخبير)، ولما كان الحكم المؤيد محكمة الاستئناف الوارد أعلاء- أصبح حكما نافذا واكتسب الحجية، ولما كان من الجائز قضاء أن تدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، كما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها)) ومع ذلك: 1/ قبلت الدائرة الدعوى، رغم تنبيهنا للدائرة في ردنا الأول على الدعوى أنها صدر فيها حكم استئناف، 2/حکمت الدائرة بما نص عليه تقرير الخبير الهندسي بدفع (١٨٤٠٨٦٢٥ ريال)، مع كونه لا يعد حكماً تحكيمياً، ثانياً: ورد في صك الحكم في الأسباب ما نصه: ((أن أطراف الدعوى قد اتفقا على تعيين خبير قبل الدعوى والتزما وقبلا بما يصدر في تقريره)) ولم تأخذ الدائرة بعين الاعتبار ما ورد في ذات الاتفاقية (اتفاقية الصلح)، حيث اتفقنا على ما نصت عليه المادة سادساً: ((تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حالة نشوء أي نزاعات بين الطرفين ناشئ عن الاتفاقية أو أي اتفاقيات سابقة يتم إحالتها للمحكمة المختصة لمدينة: الرياض))، وهي المادة التي أصرينا على إضافتها في الاتفاقية تحسباً لأي تحيز قد يحدث في تقرير الخبير الهندسي، والذي نعلم مسبقاً أنه أجير لدى المالك وكان من الأولى في حق الدائرة وقبل اعتماد تقرير الخبير المعترض عليه أن تقوم بتعيين خبير منتدب من المحكمة للتحقق من هذه المبالغ الواردة تقرير الخبير، والتي سبق وأن اعترضنا عليها فور صدور التقرير، ومصادقتها بواقع المشروع والدفعات التي استلمتاها، وفحص التقرير فنياً وماليا وقضائية، ثالثاً: لقد حول لنا المالك مبلغ الدفعة الأولى (١٣٧٥٠٠٠ ريال) (تعاملنا المالي عبر حوالات بنكية وفقاً للعقد) وقمنا بالعمل في الموقع والصرف عليه أن تم إيقافنا لرغبة المالك في تغيير النشاط، وفوجئنا بتقرير الخبير الهندسي بأن المالك يطلب استرداد مبلغ ١٨٤٠٨٦.٢٥، فقد سلم المالك (المدعي) للـ الهندسي جميع مصروفات المشروع بما فيها مدفوعات أعمال الحفر وتجهيز الموقع التي قام بها المالك مع مقاولين آخرين، قبل التعاقد مع المقاول الرئيـس شركة أعماق التنمية للمقاولات المدعى عليها بهذه القضية)، وقد اعترضنا على التقرير فور صدوره لوضوح الخطأ وطالبنا بالتعديل أو اللجوء للمحكمة، فليس من المعقول أو العرف المحاسبي أن يطلب المالك من المقاول مبلغاً أكبر من الذي دفعه، وحيث إن المقرر شرعاً أن: (البينة على المدعي) كان من الأجدى ومن أبسط إجراءات التقاضي في الأمور المالية، ولتطمئن الدائرة السلامة الدعوى وصحتها، أن تطلب من المدعي إثبات المبلغ المحو الشركة أعماق التنمية (الحوالة البنكية)، والتحقق منه، لا سيما أنه هو محل الدعوى، وهو مناط اعتراضنا على تقرير الخبير، بدلاً من أن تستند في حد على تقرير خبير هندسي أجير لدى المدعي معرض للخطأ أو التحيز، وهو الإثبات الفيصل الذي ستتضح به الحقيقة، وبذلك حرمت الدائرة المدعي ع من التقاضي العادل، قلم تطلب البينة عن صحة المبالغ ولم تنتدب خبير للتحقق من صحة الادعاء. رابعاً: في تسبيب الحكم ذكرت الدائرة ما نصه: ((لم تقدم ما يثبت إخلال الخبير بإصداره تقريره))، وذلك غير صحيح، حيث تضمنت مذكرة الرد الأولى فقرة كاملة بعنوان (اعتراض على اتفاقية الصلح) وأرفقنا للدائرة مرفقات الاعتراض، والتي سبق إرسالها للخبير الهندسي ومحامي المالك (المدعي) وفيها التفاصيل الفنية والمالية والأخطاء التي وقع فيها الخبير الهندسي في تقريره، مع العلم أنها موثقة كتابياً في وقائع صك الحكم، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 21/ 2/ 1445هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي وبسؤال الحاضر عن مقدم الاستئناف هل يملك مقدم الاستئناف محمد بن عبدالله بن علي رخصة محاماة فأجاب بأنه ممثل للشركة ولا يملك رخصة محاماة ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.