حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630257354
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670295939/1446
رقم الحكم:4630257354
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670295939 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630257354 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670295939 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أتقدم إلى فضيلتكم بصحيفة دعوى مستعجلة ضد المدعى عليها شركة بي اس بروفايل العربية الصناعية، وذلك لحماية حقوق المدعية شركة رتبة المباني للمقاولات لحين الفصل في الدعوى المقدمة ضدهم برقم (4670151420) والمقيدة لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، حيث أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,550,118) مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال ومائة وثمانية عشر ولكون المدعى عليها مُقرة بالمبلغ التي عليها للمدعية ولمنع التصرف في الأصول الهامة للشركة التي تمثل ضمانًا لسداد المبالغ المستحقة للمدعية ولما يلي: إن الشركة أجنبية ومن الممكن أن يقوم مالكها بيع الأصول والمعدات وسفره للخارج في أي وقت مما سيُضيع حق المدعية. ويوجد على المدعى عليها عدة قضايا ومطالبات مالية عديدة ومنها شيكات بدون رصيد. والمدعى عليها نقلت المعدات والآلات الى مكان غير معلوم للمدعية ولكونها ضمان لسداد الدين المستحق للمدعية نخشى بيعها والتصرف بها. وطالب بـ: 1- منع التصرف في الأصول والمعدات التي تملكها المدعى عليها. 2- إصدار قرار بالحجز التحفظي على المعدات والأصول وذلك لضمان سداد المبالغ المستحقة للمدعية، ولمنع المدعى عليها من التصرف فيها قبل البت في القضية المنظورة. المرفقات: 1. مرفقات الدعوى المنظورة لدى الدائرة الثالثة. . وقدم سندًا لطلباته مرفقات الدعوى المنظورة لدى الدائرة الثالثة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن بأن جميع ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملةً وتفصيلا ولا وجاهه لرفع دعواها. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 21-03-1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى المحررة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ارفق جوابه عبر محادثة الجلسة ونصه ما يلي أفيد فضيلتكم بأن جميع ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملةً وتفصيلا ولا وجاهه لرفع دعواها حيث أن موكلتي ليس لديها رغبة ببيع المعدات والآلات وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بجلب البينة فيما تدعي به، ومن ناحية ثانية المدعية لم تفي بالتزامها تجاه الشراكة ولم تقم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه بموجب عقد بيع الحصص حتى تطالب بعدم بيع المعدات والآلات وما ذكرته مجرد حديث مرسل وتعتبر دعوى كيدية.أولاً: طالب برد دعوى المدعية لعدم صحتها. ثانياً: إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال في حال تم رد الدعوى. وبسؤال المدعية عن طبيعة الشراكة التي تذكرها مع المدعى عليها وما يثبتها فقالت كان هناك شراء حصص من المدعى عليها إلا أنه العقد انتهى بالفسخ إلا أنه يوجد ديون على المدعى عليها لصالح موكلتي وبسبب كون الشركة المدعى عليها أجنبية ومالكها أجنبي نخشى أن تبيع المعدات ولا تفي بالديون، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما ورد في الوقائع أعلاه، وإذ قد حصر المدعي وكالة طلباته في منع التصرف في الأصول والمعدات التي تملكها المدعى عليها، وإصدار قرار بالحجز التحفظي على المعدات والأصول وذلك لضمان سداد المبالغ المستحقة للمدعية، ولمنع المدعى عليها من التصرف فيها قبل البت في القضية الموضوعية المنظورة بينهما، وبما أن المدعى عليه وكالة قد أجمل إجابته في أن جميع ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ولا وجاهه لرفع دعواها، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ولأن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه من أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة: «حالة الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه، واحتمال الاستحقاق واستيفائه لشرائطه»، ولما أن للطلبات المستعجلة متطلبات وشروط خاصة استثناءً عن الدعوى المعتادة؛ وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت، وبما أن المدعية عللت رفعها للطلب أن العقد انتهى بالفسخ ويوجد ديون على المدعى عليها لصالح المدعية وأن الشركة المدعى عليها أجنبية، وبما أن الأسباب التي ذكرتها المدعية ليس فيها ما يدعو إلى الاستعجال وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات المدعى عليها، فمجرد وجود مديونية على شركة أجنبية لا يبرر إيقاع الحجز التحفظي خصوصا مع عدم ظهور الحق وثبوته. وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه إن وجد، إذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حالة الاستعجال؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب. وللمدعية حق الاعتراض على الحكم حسب المتقرر نظاما. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذا الطلب.