حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630238134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571461765/1446
رقم الحكم:4630238134
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461765 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630238134 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٧٦٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٢١٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة بشأن المطالبة ببقية قيمة أعمال مقاولة إنشاء، وتم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢,٦٤٧,٨٠٩.٥٩) مليونان وستمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة ريال وتسعة وخمسون هللة للمدعية بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٧٨٢٢) والصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية، وقد تعاقدت المدعية مع (...) للترافع في الدعوى المذكورة أعلاه وتم الاتفاق على أن تدفع المدعية نسبة قدرها (٦%) من إجمالي المبالغ المستلمة إضافة إلى مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال دفعة مقدمة، دفعت المدعية لوكيلها مبلغ (١٦٧,٩٦٣) مائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ألف مقابل أتعاب عن القضية المذكورة أعلاه، والقضية انتهت بحكم نصه (بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٢,٦٤٧,٨٠٩.٥٩) مليونان وستمائة وسبعة واربعون الفا وثمانمائة وتسع ريالات وتسعة وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ, ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بعدم تسديد المدعى عليها المبلغ المتبقي عليها مما أدى إلى تعاقدت المدعية مع وكيل للترافع عنها ودفع أتعابه. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٧,٩٦٣) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م المبرم مع المدعية. ٢- صك الحكم فالدعوى الأصلية برقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما لم يحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٧,٩٦٣) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال، وان بينات موكلته تنحصر في العقد الخاص بأتعاب المحاماة والأحكام الصادرة فقط، عليه تم حجز القضية للدراسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٧هـ ذكرت فيها: أولاً من حيث الشكل: عدم تفصيل الإخطار، المدعية أرسلت إخطاراً للمدعى عليها لأداء الحق المدعى به قبل قيد هذه الدعوى لكن الإخطار كان غير مفصل ولم يتضمن أسانيد لمطالبتها ويعتبر هذا مخالفة صريحة للنظام مما يستوجب معه رد الدعوى شكلاً ويعضد ذلك ما توصلت إليه الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم (٤٣٩٠٥٦٠٠٥) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣هـ حيث حكمت برفض الدعوى لعدم استيفاء الإخطار للشروط المطلوبة وذلك بالصك رقم (٤٣٧٥١٨٤٧٣) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣هـ نص المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ يلزم بتقدم إخطار مفصل ومدعوم بالأسانيد وهو مالم تلتزم به المدعية، كما تبين خلو صحيفة الدعوى مما يثبت اللجوء إلى المصالحة وهو شرط أساسي لقبول الدعوى، ولما تقدم نلتمس رد الدعوى شكلاً. ثانياً من حيث الموضوع: بخصوص التعاقد مع (...) تدعي المدعية أنها تعاقدت مع (...) للترافع في الدعوى المذكورة أعلاه وتم الاتفاق على أن تدفع المدعية (...) نسبة قدرها ستة بالمائة من إجمالي المبالغ المستلمة إضافة إلى مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال دفعة مقدمة وهذا الادعاء غير صحيح، ومنكر للأسباب الآتية: لم تشتمل الاتفاقية على نوع القضية، ومكان نظرها، مخالفة بذلك نص المادة (٢٦) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٩هـ لنظام المحاماة عدم تقديم المدعية ترجمة لاتفاقية الأتعاب من مكتب ترجمة معتمد ومصادق على الترجمة، عدم تقديم المدعية مصادقة على توقيع ممثل الاتفاقية من الغرفة التجارية بخصوص المطالبة بالتعويض، المطالبة بالتعويض غير صحيحة ومرفوضة للأسباب الآتية: لم تقدم المدعية أي دليل يثبت أن المدعى عليها قامت بتصرف يهدف الى إطالة أمد النزاع أو تعمدت التسبب الى زيادة أتعاب المحاماة واضطرار المدعية لعقد اتفاقية الأتعاب لمطالبة المدعى عليها، ولا يوجد علاقة سببية مباشرة بين عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق والمبالغ التي دفعتها المدعية لمحاميها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتقرر المحكمة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا وفي هذه الجلسة واستمهل الطرفان لتقديم مزيد إجابة فأمهلتهما المحكمة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ ذكر فيها: ١- دفع وكيل المدعى عليها بأن الإخطار كان غير مفصل ولم يتضمن اسانيد لمطالبتها، نرد على ذلك بأن الإخطار كان مفصل برقم الدعوى والمبلغ الذي نطالب به مقابل التعويض عن مصاريف واضرار التقاضي، كما نصت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً). وقد حدد المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: الدعاوى اليسيرة - المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام - الآتي: الفقرة (أ) الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. وبذلك نظرا بأن موكلتي تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ (١٦٧,٩٦٣) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال لموكلتي بذلك فإنها تعد من القضايا اليسيرة التي يكتفى باللجوء الى الصلح قبل رفع الدعوى. ٢- دفع وكيل المدعى عليها خلو صحيفة الدعوى مما يثبت اللجوء الى المصالحة، نرد على ذلك بأنه تم اللجوء للمصالحة قبل رفع هذه الدعوى بموجب تقرير الصلح رقم (٤٥١١٠٢٩٦٤٦-٠١) وقد تم إرفاقها في هذا الدعوى. ٣- دفع وكيل المدعى عليها بعدم تقديم ترجمة لاتفاقية الأتعاب من مكتب ترجمة. نرد على ذلك بأن اتفاقية الأتعاب تحتوي على نسختين أحدهما باللغة العربية وقد تم ارفاقها في هذه الدعوى. ٤- دفع وكيل المدعى عليها بأن الاتفاقية لم تشمل على نوع القضية ومكان انعقادها. نرد على ذلك بأن المادة ٢٦/١ من اللائحة التنفيذية تنظم العلاقة التعاقدية ما بين المحامي وموكلة، ولا تعفي المدعى عليها من تعويض موكلتي عن عمل تسبب لها بالخسارة. ٦- دفع وكيل المدعى عليها بأنه لا يوجد علاقة سببية بين عدم سداد المدعى عليها للمبالغ المستحقة والمبالغ التي دفعتها المدعية للمحاميها. نرد على ذلك بأنه يوجد علاقة سببية وهي عدم تسديد المدعى عليها مستحقات موكلتي مما اضطرها للتعاقد مع (...) للمرافعة في دعوى ضد المدعى عليها والزامها بتسديد مستحقات موكلتي في الدعوى السابقة رقم (٤٤٧٠٢٢١٢٠٨) ، وقد دفعت موكلتي (...) اتعاب القضية ضد المدعى عليها مما سبب ضرر وخسارة على موكلتي وكان المتسبب بها هي المدعى عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ ذكر فيها: ١. نكرر ما ورد بالمذكرة الجوابية لموكلتنا تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ ولم يظهر أي مستجد يغير من موقف موكلتي في هذه الدعوى. ٢. نؤكد أن الرد الذي سبق وقدمنا في الجلسة السابقة يتضمن الإجابة الشاملة والكافية على ما جاء في مذكرة المدعية. الطلبات نلتمس الحكم برد دعوى المدعية بمطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الأتعاب القانونية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٤هـ: أشارت فيها تقديم كل طرف ما لديه وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وحيث طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (١٦٧,٩٦٣) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال، وذلك على التفصيل المبيّن أعلاه، وحيث أسس وكيل المدعي مطالبته ابتداء بحسب صحيفة الدعوى من إقامة موكلته دعوى ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٢١٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة بشأن المطالبة ببقية قيمة أعمال مقاولة إنشاء، وتم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢,٦٤٧,٨٠٩.٥٩) مليونان وستمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة ريال وتسعة وخمسون هللة للمدعية بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٧٨٢٢) والصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية، ، وقد تضررت بسبب هذه القضية حيث ألجأت المدعية للشكاية مما أدى إلى التعاقد مع مكتب محاماة وغرمها لمبلغ الأتعاب هو محل المطالبة في الدعوى وفق بيناته المرفقه، وحيث أنكرت المدعى عليها استحقاق المدعية لما تطالب به، وفق ما ساقته من أسباب مبينة في الوقائع أعلاه؛ ولأن هذه الدعوى لا تعدو عن كونها دعوى تعويض عن ضرر وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: " كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، كما نصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من ذات النظام المشار إليه:" يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد." والمتأمل لهذه المواد النظامية يدرك بأن التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمة أتعاب المحاماة ليس على إطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية وبتنزيل ذلك على الواقعة محل الدعوى، وبالاطلاع على القضية السابقه يتبين مماطلة المدعى عليها ومنازعتها لحق المدعية. حيث أنكرت المطالبة ابتداء ثم أقرت بعد عدة جلسات باستحقاق المدعية لمبلغ (١.٣٠٦.٢٢٨)ريالاً، وبعد إنكارها ما زاد عن ذلك ندبت الدائرة خبيراً اثبت في تقريره ما تطالب به المدعية، الأمر الذي يتحقق معه ركن الخطأ، وحيث قدمت المدعية ما يثبت الضرر من غرمها لأتعاب المحامي في الترافع في القضية السابقه وفق ما قدمته من بينات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بإلزام المدع، عليها وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مبلغا وقدره (١٦٧,٩٦٣) مائة وسبعة وستون ألفا وتسعمائة وثلاثة وستون ريالا والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث