حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430993853
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749733/1444
رقم الحكم:4430993853
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749733 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430993853 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٧٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٨م -تقريبًا-، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (...)مع مشغل معتمد لدى (...)، وقيمة الأجرة (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٩٤٤) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٣٩هـ، لم تسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٨م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٦/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٨م حتى تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٩م، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد، والفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية، طلبت من وكلية المدعية تقديم الفواتير الأصل، فاستعدت لذلك، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم (...)، وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى، فذكر أن موكلته تقر بكامل مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها والتي تخوله حق الإقرار، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً ريال, والذي يمثل قيمة أجار (...)للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف , عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٩٤٤.٠٠) ريال، والله الموفق