حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530224745

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471040285/1444
رقم الحكم:4530224745
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040285 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530224745 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ هـ صادرة عن كتابة عدل نجران) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ هـ صادرة عن الموثق / (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال ترابية بمشروع شبكة الطرق موقع (...) ب(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢/٢/ ١٤٤١هــ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٢ /٨ / ١٤٤٣ هــ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١.٠٠٠.٩١٥) مليون وتسع مئة وخمسة عشر ريالا سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١.٠٠٠.٩١٥) مليون وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٤٥.٠٠٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٥٥.٩١٥) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١.٠٠٠.٩١٥) مليون وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٦) في ١٢ / ٨ / ١٤٤٣ هــ بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٩١٥) مليون وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد ما في ذمته مما أدى إلى تحمل تكاليف أتعاب المحاماة، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٥٩١٥) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي. وقدم الأسانيد التالية: ١- عقد تنفيذ الاعمال بختم وتوقيع الطرفان. ٢- المستخلصات. ٣- عدة شيكات. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وفيها لم يتبين للدائرة حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على تحرير الدعوى المقدم في هذا اليوم وأحال في بيان الأعمال المنفذة على ما ورد في المستخلصات، ثم وبعد إطلاع الدائرة على ما سبق تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم طلبت من المدعي وكالة حصر بينات موكله فحصرها بـ: ١-العقد المبرم بين الطرفين ٢-المستخلصات المرفقة والموقعة من مدير المشروع التابع للمدعى عليها ٣- السدادات السابقة من المدعى عليها عن طريق شيكات. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وقد تضمنت المذكرة المقدمة من المدعي في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليها بالباطن بموجب العقد المؤرخ في ٠١/١٠/٢٠١٩ على تنفيذ أعمال ترابية بمشروع (...) وتم تنفيذ أعمال العقد المذكور ولدية مستخلصات مستقلة وبعد ذلك تم التعاقد بموجب ملحق عقد مكمل للعقد الأساسي المشار إليه سابقاً بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ على تنفيذ اعمال ترابية بذات المشروع وهذا العقد محل المطالبة حيث أن العقد تم فيه العمل بموجب المستخلصات الاتية: أ‌- مستخلص ١ من الفترة ١٣/٠٦/٢٠٢١ الى ١٧/٠٨/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٩٢,٦٨٨) ريال. ب‌- مستخلص ٢ من الفترة ١٧/٠٨/٢٠٢١ الى ١٧/١٠/٢٠٢١ بمبلغ وقدرة ٢٠١,١٧٥ ريال. ت‌- مستخلص ٣ من الفترة ١٧/١٠/٢٠٢١ الى ٢٩/١٢/٢٠٢١ بمبلغ وقدرة ٢٠١,٨٢٠ ريال. ث‌- مستخلص ٤ من الفترة ٢٩/١٢/٢٠٢١ الى ٢٧/٠١/٢٠٢٢ بمبلغ وقدرة ١١٠,٤٠٠ ريال. ج‌- مستخلص ٥ من الفترة ٢٧/٠١/٢٠٢٢ الى ١٧/٠٢/٢٠٢٢ بمبلغ وقدرة ١١٠,٣٦٨ ريال. ح‌- مستخلص ٦ (الختامي) من الفترة ١٧/٠٢/٢٠٢٢ الى ١٥/٠٣/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٨٣,٨٨٥٠.٥٠) ريال. وبذلك أصبح مجموع قيمة الاعمال المنفذة منذ تاريخ محلق العقد بإجمالي (١,٠٠٠,٩١٥) ريال مليون وتسعمائة وخمسة عشر ريال فقط لا غير. ٢/ قامت المدعى عليها بسداد قيمة الاعمال المنفذة بموجب شيكات مصدقة من البنك (...) صادرة لصالح المدعي على النحو التالي: أ‌- شيك برقم ٠٠٠١٥٨١١ بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال. ب‌- شيك برقم ٠٠٠١٦٣١٢ بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. ت‌- شيك برقم ٠٠٠١٦٥٤٢ بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. ث‌- شيك برقم ٠٠٠١٦٧١٥ بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) ريال. ج‌- شيك برقم ٠٠٠١٦٩٦٧ بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. ح‌- شيك برقم ٠٠٠١٧٤٨٢ بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. وبذلك يصبح مجموع ما تم سداده من قبل المدعى عليها مبلغ وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ريال ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال فقط لا غير. ٣/ وبحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية تم اشعار المدعى عليها بالطرق النظامية عبر البريد الالكتروني المعتمد بالعقد وملحق العقد واشعارهم عبر البريد السعودي بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٣ والتقدم لمنصة تراضي للمصالحة ولكن لم يتم الحضور من قبل المدعى عليها. ٤/ ولمماطلة المدعى عليها وعدم سداد ما في ذمتها للمدعي قد ألحق الضرر بها وتحملها أعباء ماليه وإعمالاً بالقاعدة الفقهية (الضرر يزال) وعن أبي هرير رضي الله عنه عن النبي صل الله وعليه وسلم قال (... كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) رواه مسلم وبناء على ذلك كله نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها للمدعي بمبلغ وقدرة ٣٥٥,٩١٥ ريال. ٢/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة ٣٥,٠٠٠ ريال). وفي ١٤٤٤/١١/١٦هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (ردًا على ما جاء لائحة دعوى المدعية المقدمة أمام فضيلتكم نورد لفضيلتكم الآتي: الرد: حيث أن المدعي قد حصر دعواه في المطالب بمستحقات عن ملحق العقد متجاهلاً ارتباط العقد الملحق بالعقد الأصلي للمشروع، حيث ارتبط الطرفان بعقد أساسي في٠١/١٠/٢٠١٩م بقيمة تقديرية (١,٩٤٦,٠٠٠) ريال ثم ملحق للعقد بين الطرفين في تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م وتبلغ قيمة الأعمال التقديرية في الملحق بمبلغ (١,٤٤٠,٠٠٠) ريال وفقاً للبند رقم (١) من محلق العقد المشار إليه، وحيث أن العقدان مرتبطان مع بعضهما البعض مما يستوجب نظرهما كوحدة واحدة. أما فيما يتعلق المستخلصات المقدمة من المدعية فهي مستخلصات غير ختامية تجاوزت مدة التنفيذ فيها المدة المحددة بالعقد لتنفيذ الأعمال والمحددة بمدة أقصاها (١٢٠) يوم وفق ما نصت المادة (٢) من العقد. وذلك يوضح تأخير الأعمال مما يستوجب معه تطبيق غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد في المادة الخامسة من العقد الأساسي الموقع في ٠١/١٠/٢٠١٩م وقد تم إخطارها بذلك رسمياً ونفصل ذلك فيما يلي: وحيث نص البند رقم (٢) على أن المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال (١٢٠) يوم، كما نصت المادة الخامسة من العقد الأساسي الموقع في ٠١/١٠/٢٠١٩م على غرامة تأخير لا تتجاوز ١٠% من قيمة العقد فضلاً عما نصت عليه المادة الحادية عشر على تحقيق نسبة إنجاز شهري للأعمال لا تقل عن (٢٣٠,٠٠ ريال/شهر)، وحيث أن المدعية قد أخلت بهذه الشروط، وتم إشعارها بذلك شفهياً وخطياً بتطبيق غرامة تأخير عليها نظراً لتأخرها في إنهاء الأعمال في الموعد المتفق بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م (مرفق١)، وقد نتج عن تأخير المدعية بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية في تأخير إنهاء المشروع بشكل كلي مما أدى إلى تطبيق غرامة تأخير من قبل مالك المشروع على المدعى عليها بقيمة (٢,٠١١,٣٣٨) ريال وفقاً لمحضر الاستلام الابتدائي (مرفق٢). وقد بلغت غرامة التأخير المطبقة على المدعية عن العقد الأساسي وملحقه بمبلغ إجمالي وقدره (٣٣٨,٦٠٠) ألف ريال. وقد نتج عن ذلك اختلال في الميزان المحاسبي بين ما تدعيه المدعية وبين ما تقدره المدعى عليها بعد تطبيق غرامة التأخير. وحيث أن تطبيق غرامة التأخير في عقود المقاولات والاستصناع ونحو ذلك جائز شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، ولما ورد من أقضية بعض التابعين كالقاضي شريح وغيره بذلك، حرصا على عدم تأخير تسليم العمل وما قد يترتب على صاحب العمل من أضرار كبيرة، بل قد يكون هو أيضاً ملتزماً بالتزامات في مقابل الآخرين، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة يجيز اشتراط غرامة التأخير وأخذها في عقود المقاولات والاستصناع بمختلف أنواعه، ولا سيما إذا تم النص عليها صراحة في العقد بين الطرفين، فضلاً على أنه قد تم تطبيق هذه الغرامة فعلياً من قبل مالك المشروع على المدعى عليه، لذا فمن جبر الضرر تحميل المدعية بنصيبها منها نظيراً تقصيرها في أداء التزاماتها. وحيث إنه من الثابت تأخر المدعية عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من تواريخ المستخلصات المدرجة بلائحة دعوى المدعية وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين والمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط. وبذلك تصبح استحقاقات المدعية في ذمة المدعى عليها وفقاً للآتي: قيمة الأعمال المنفذة عن ملحق العقد (إقرار المدعية) ١,٠٠٠,٩١٦ ريال، قيمة المبالغ المسددة (إقرار المدعية) ٠,٦٤٥,٠٠٠ ريال، حسم غرامة التأخير المقررة نظاماً على العقد وملحقه على أساس القيمة التقديرية المنصوص عليها= (١,٩٤٦,٠٠٠+ ١,٤٤٠,٠٠٠) = ٣,٣٨٦,٠٠٠ X ١٠%= ٣٣٨,٦٠٠ ريال، ليصبح المستحق للمدعية بعد حسم هذه الغرامات مبلغ وقدره = ١٧,٣١٦ ريال، هذا فضلاً عن الملاحظات على أعمال المدعية والتي تظهرها ملاحظات الاستشاري طلبات الفحص عن أعمال المدعية (المرفقة) والتي تكبدت المدعى عليها تكاليف إضافية لإصلاحها ومعالجتها والمحافظة عليها. وقد تقدمت موكلتي بعدة محاولات للصلح مع المدعية، إلا أنها وبغرض التهرب من نتائج تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها ومحاولة منها للتنصيل من تبعات تأخيرها الأعمال ولتجنب تطبيق غرامة التأخير عليها، تعنتت في موقفها وقامت في سبيل ذلك في رفع دعواها أمام فضيلتكم الموقر. وعليه فإنه لا تمانع موكلتي من سداد المبلغ بعد حسم غرامة التأخير المنصوص عليها نظاماً للمدعية فوراً، وعليه نطلب من فضيلة الدائرة الموقرة ما يلي: أولاً: رد دعوى المدعية لعدم استحقاق ما تدعيه. ثانياً: إلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي). وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٧هـ وبسؤاله وكيل المدعى عليها عن سبب تخلفه عن الحضور في الجلسة الماضية فذكر بأنه لم يصل التبليغ برابط الجلسة لموكلته إلا متأخراً، ثم وبطلب الإجابة منه على موضوع الدعوى أحال على الإجابة المقدمة عبر طلب في النظام بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ ثم وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد عليها فقبلت الدائرة إمهاله وأتاحت لطرفي الدعوى تبادل المذكرات بواقع مذكرتين لكل طرف ومدة كل مذكرة خمسة أيام لكل طرف فاستعدا بذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتعديل وكالته لتضمن حق الإقرار كاملا فأستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ وكان المدعي وكالة قد تقدم بطلب إلكتروني رقم (٤٤١١٣٩٨٣٢٠) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٤هـ والمتضمن: (نلخص ردنا لفضيلتكم ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليها في الاتي: ١/ أن ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته من أن العقد المقدم في الدعوى مرتبط بالعقد الأساسي وأن المستخلصات المقدمة في الدعوى مستخلصات غير ختامية وتجاوزت مدة التنفيذ المحددة فهذا غير صحيح ولم يوضح لفضيلتكم الحقيقة بغرض التهرب والتنصل من أداء الحق الذي بذمته المدعى عليها ونوضح لفضيلتكم الصحيح بالدعوى في النقاط التالية: أ‌- أن العقد المقدم في الدعوى مرتبط بالعقد الأساسي من ناحية البنود الرئيسية أما من ناحية بنود الاعمال والسعر مختلفة اختلاف كلي فنحن نطالب بمستحقات بند الاعمال المسجل بملحق العقد وهي أعمال توريد وتنفيذ ردم الاكتاف بالكميات المسجلة وبالمبلغ المسجل وله مستخلصات خاصه به وملحق العقد له مستخلصاته الخاصة به ومرفقه لفضيلتكم الامر الذي يجعل ما ذهب إلية وكيل المدعى عليها غير صحيح وقاصدا إخفاء الحقيقة وايهام العدالة بدفوع غير صحيحة ولم يحصل أي تأخير من قبل المدعية وضحت لفضيلتكم في النقاط التي تليها. ب‌- كما أن ما دفع به وكيل المدعية من حيث التأخير من قبل المدعية فهو أيضا دفع غير صحيح حيث أن المدعى عليها قد أضرت بالمدعية وتأخرت في سداد ما في ذمتها للأعمال المنفذة في العقد الأساسي والبنود الأولى في العقد الأول مما دفع إلى المدعية بإشعار المدعى عليها بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢١ قبل انتهاء المدة النظامية بشهر (مرفق ١) وقد تم استلامه من قبل مدير المشروع المهندس عبد السلام وقد تضمن الاشعار عدم القدرة على تنفيذ الاعمال بسبب تأخيركم سداد المستحقات وفي مشاريع أخرى. ت‌- أيضا قد أخفى وكيل المدعى عليها حقيقة أن سبب التأخير والغرامات الصادرة بحق المدعى عليها أن المسبب الرئيسي لها ورفض استلامها عدم ارفاقهم نتائج المختبرات وعدم سدادهم رسوم المختبر وبسببها تم تأخير الاعمال وعدم تسليم الاستشاري الاعمال المنفذة وحتى تصدر تلك النتائج كان يجب عليهم سداد مستحقات المختبر مرفق صورة من رفض الاستشاري موضحا بها أسباب الرفض الامر الذي يجعل ما ذكرة وكيل المدعى عليها أن المدعية هي السبب في تلك الغرامات وأن السبب الرئيسي للغرامات هي المدعى عليها وبالتالي فلا يحق له احتساب الغرامات على المدعية. ث‌- ومزيدا من الايضاح لفضيلتكم بشأن التأخير حيث أنه لم يتم توقيع ملحق العقد الا بعد انتهاء مدة المشروع كما هو موضح بمحضر الاستلام الابتدائي للمشروع حيث أن تاريخ انتهاء مدة المشروع بعد التمديد في ٠٧/١٢/٢٠٢٠ وتم توقيع ملحق العقد بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ مما يعني أن التأخير بالمشروع من قبل المدعى عليها أيضا. ج‌- وكما ذكر في مذكرته وحسابه للغرامات حسب ما يراه فهذا غير صحيح حيث أن المدعية لم ترتكب أي تأخير والتأخير الحاصل كان بسبب المدعى عليها ولا يجوز لهم تطبيق غرامات ليس للمدعية بها أي علاقة وأيضا ينافي ما نص عليه العقد من أن الغرامة لا تتجاوز ١٠% من اجمالي العقد في البند رقم ٥. ح‌- مما يتضح لفضيلتكم من أن المدعى عليها حاولت ايهام العدالة واخفاء الحقائق والتنصل من أداء الالتزامات التي بذمتها والمماطلة قد ألحق الضرر بالمدعية وتحملها أعباء ماليه وإعمالاً بالقاعدة الفقهية (الضرر يزال) وعن ابي هرير رضي الله عنه عن النبي صل الله وعليه وسلم قال (... كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) رواه مسلم. وبناء على ذلك كلة نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها من العقد محل الدعوى للمدعية بمبلغ وقدرة ٣٥٥,٩١٥ ريال. ٢/ الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة ٣٥,٠٠٠ ريال) ا.هـ، كما تُشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة طلب إلكتروني برقم (٤٤١١٤٤١٩١٦) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ والمتضمن: (ردًا على ما جاء مذكرة المدعية الجوابية رقم ١ والمقدمة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٤هـ: ومن حيث الرد على البند (١): من مذكرة المدعية بعدم صحة تجاوز المستخلصات المقدمة مدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد فإن: تواريخ فترة المستخلصات تؤكد صحة ما ذهبنا إليه، حيث أنه قد تم توقيع ملحق العقد في تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م ومدة تنفيذ الأعمال تبلغ (١٢٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد أي أنه يجب أن تنتهي في تاريخ أقصاه ١٢/١٠/٢٠٢١م، أما تاريخ المستخلص الختامي رقم ٦ الذي قدمته المدعية نفسها للفترة من (١٧/٠٢/٢٠٢٢م – ١٥/٠٣/٢٠٢٢م) فضلاً عما أوردته المدعية في لائحة دعواها في تفاصيل المستخلصات كما يلي: ١- مستخلص ١ للفترة من ١٣/٦/٢٠٢١-١٧/٨/٢٠٢١م.٢- مستخلص ٢ للفترة من ١٧/٨/٢٠٢١ إلى ١٧/١٠/٢٠٢١م. ٣- مستخلص ٣ للفترة من ١٧/١٠/٢٠٢١م إلى ٢٩/١٢/٢٠٢١م. ٤- مستخلص ٤ للفترة من ٢٩/١٢/٢٠٢١ إلى ٢٧/٠١/٢٠٢٢م. ٥- مستخلص ٥ للفترة من ٢٧/٠١/٢٠٢٢م إلى ١٧/٠٢/٢٠٢٢م. ٦- مستخلص ٦ للفترة من ١٧/٠٢/٢٠٢٢ إلى ١٥/٠٣/٢٠٢٢م. ومن هذا يتضح لفضيلتكم الموقر أنه واعتباراً من المستخلص رقم ٢ بدأت المدعية في تأخير تنفيذ الأعمال، مما حداً بعدها إخطارها بتطبيق غرامة التأخير في تاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م ولم تعترض على ذلك في حينه، بل واصلت العمل ورفع مستخلصات عن الأعمال دون اعتبار لغرامة التأخير بل أستمرت في تأخيرها للأعمال. أما الرد على ما ورد في نقاط هذه المادة فنرد عليها بما يلي:- بالنسبة للنقطة (أ)، فإننا نحمد للمدعية إقرارها ونتمسك به بارتباط ملحق العقد موضوع دعواها بالعقد الرئيسية من حيث البنود الرئيسية واختلافهما من حيث بنود الأعمال (نطاقها) والسعر، الأمر الذي يجعل الحسابات المالية الختامية مرتبطة لهما مع بعضها البعض ويجعل تطبيق غرامة التأخير شاملة لكافة نطاق أعمال العقد الرئيسي وملحق. بالنسبة للنقطة (ب) من محاولة تحميل المدعية للمدعى عليها أضرار التأخير مدعية عدم سداد مستحقاتها عن العقد الرئيسي، فإننا هذا أمر يدعو للاستغراب فإنه وحتى تاريخ إعداد هذا الرد لم تقدم المدعية ما يفيد تأخير سداد مستحقاتها عن العقد الأساسي أو مطالبتها بها لا في هذا الدعوى أو غيرها، بل اكتفت بحصر دعواها في مستحقاتها عن ملحق العقد وهو الظاهر أمام فضيلتكم من لائحة دعواها ومذكرتها هذه، مما يؤكد عدم وجود مستحقات متأخرة عن العقد الأساسي وبالتالي تناقض المدعية فيما ذكرته في لائحة دعواها ومذكرتها الجوابية وهذا التناقض يجب الرد وعدم سماع دعواها، بالإضافة إلى أن الإخطار الذي تحاول الاستناد عليها بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢١م بالتوقف عن العمل قد أصبح معدوما لاستمرارها في العمل ورفع مستخلصات تلي هذا التاريخ كما يتضح لفضيلتكم من المستخلصات المرفوعة من المدعية نفسها، كما أنه متعلق بالأعمال الخاصة بملحق العقد دون العقد الأساسي. أما فيما يخص ما ورد في النقط (ت) بزعم المدعية أن سبب التأخير هو عدم سداد رسوم المختبر فإن العقد الأساسي المبرم مع المدعية قد ألزمها بسداد رسوم المختبر وأية التزامات أخرى لازمة لتنفيذ الأعمال نطاق العقد كما لو أنها المقاول الرئيسي، ونحتفظ بحقنا في الرجوع عليها بأية مبالغ قد تكون سددت نيابة عنها لتنفيذ هذه الأعمال. أما ما تدعيه المدعية في النقطة (ث) بتوقيع ملحق العقد بعد انتهاء مدة المشروع فمردود عليها بأن المدعية هي من تسببت في تأخير تسليم المشروع ابتداء بتأخرها في إنها أعمالها محل العقد الأساس عن المدة المتفق عليها والبالغة (٩٠) يوماً ويتضح ذلك من المستخلص رقم ٨ بتاريخ........ والمرفق بطيه. وبذلك يتضح لفضيلتكم الموقر من لائحة دعوى المدعية والعقد المبرم معها وملحقه أن مدة تنفيذ الأعمال تبلغ ١٢٠ يوماً تبدأ من تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ وتنتهي في ١٢/٠١/٢٠٢١ وحسب إقرار المدعية في لائحة دعواه فقد تأخرت عن تنفيذ الأعمال محل العقد اعتبار من المستخلص رقم ٢ بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١م وحتى المستخلص الختامي رقم ٦ بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م لمدة أكثر من ستة شهر (١٨٣) يوماً، مما يستوجب معه تطبيق غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد. وبذلك تصبح استحقاقات المدعية في ذمة المدعى عليها وفقاً للآتي: قيمة الأعمال المنفذة عن ملحق العقد (إقرار المدعية) ١,٠٠٠,٩١٦ ريال، قيمة المبالغ المسددة (إقرار المدعية) ٠,٦٤٥,٠٠٠ ريال، حسم غرامة التأخير المقررة نظاماً على العقد وملحقه على أساس القيمة التقديرية المنصوص عليها= (١,٩٤٦,٠٠٠+ ١,٤٤٠,٠٠٠) = ٣,٣٨٦,٠٠٠ X ١٠%= ٣٣٨,٦٠٠ ريال. ليصبح المستحق للمدعية بعد حسم هذه الغرامات مبلغ وقدره = ١٧,٣١٦ ريال، هذا فضلاً عن الملاحظات على أعمال المدعية والتي تظهرها ملاحظات الاستشاري طلبات الفحص عن أعمال المدعية (المرفقة) والتي تكبدت المدعى عليها تكاليف إضافية لإصلاحها ومعالجتها والمحافظة عليها وأية مصاريف أخرى قد تكون المدعى عليها قد سددتها نيابة عن المدعية ونحتفظ بحقنا بالمطالبة بها لاحقا. وعليه فإنه لا تمانع موكلتي من سداد هذا المبلغ بعد حسم غرامة التأخير المنصوص عليها نظاماً للمدعية فوراً، ونطلب من فضيلة الدائرة الموقرة ما يلي:- ١/ رد الدعوى لعدم الاستحقاق. ٢/ إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ ٧٠ ألف ريال)ا.هـ، وللاطلاع على ما سبق تقديمه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢١هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن أعمال العقد وملحقه وهل جرى تسليمها خلال الفترة المحددة المنصوص عليها في العقد وملحقه؟ فذكر أن الأعمال سلمت في وقتها ولم يحصل أي تأخير في تسليم الأعمال من قبل موكلته، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل جرى تسليم موكلته المشروع للجهة المالكة له تسليما نهائياً ؟ فذكر أن المشروع سلم تسليما نهائيا للجهة المالكة فطلبت منه الدائرة إرفاق محضر التسليم النهائي إضافة إلى بيان مدد التأخير الحاصلة من المدعية والغرامة المترتبة عليها وبيان تعلقها بأعمال العقد أو ملحقه على أن يتم تقديم ذلك خلال مدة سبعة أيام وللمدعي مدة مماثلة إن رغب بالرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت ما نصه: (/ أن ما ذكرة وكيل المدعى عليها في مذكرته من أن ملحق العقد الموقع بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ مدته النظامية (١٢٠) يوم ولكن غفل عن بقية الالتزامات بقصد التهرب والتنصل من أداء الحق الذي بذمته ونوضح لفضيلتكم الصحيح بالدعوى في النقاط التالية: أ‌- نفيد فضيلتكم بكون العقد الموقع بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ جزء لا يتجزأ من العقد الأساسي والموقع بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩، في جميع البنود إلا بند الأعمال المنفذة فهي مختلفة ونحن نحصر الدعوى في الملحق فقط كونه محل النزاع ومبلغ المطالبة والمستخلصات على ملحق العقد فقط ووكيل المدعى عليها يتنصل من أداء الحق وأيضا يحاول ادراج موضوع العقد الأصلي والمستخلصات بالدعوى وليس لها أي علاقة نهائيا الدعوى والعقد محل النزاع ونوضح لفضيلتكم بعض الحقائق التي يخفيها وكيل المدعى عليها: ١- ذكر وكيل المدعى عليها أن الجهة المالكة فرضت غرامات تأخير على المدعى عليها وبالنظر لمحضر الاستلام الابتدائي نجد أن الغرامات على اعمال الردم الداخلي والخارجي بكميات لداخل الموقع ٣٠٧,١٢٠,٦٩ م٣ والخارجي ٣٩,٧٦١,٠٠ وبالنظر لملحق العقد نجد أن موكلتي فقط تنفذ أعمال الردم للأكتاف بواقع ١٨٠,٠٠٠ م٣ فقط وبالنظر للمستخلصات التي تصدر من قبل المدعى عليها وتواريخها انتظام موكلتي المدعية في تنفيذ الأعمال بشكل متصل ولا يوجد تأخير وبالنظر لمحاضر وخطابات الاستشاري المشرف على المشروع نجد أن أسباب الرفض ليست على المدعية إنما بسبب عدم وجود نتائج المختبر التي يختص بها المدعى عليها فبذلك يتضح لفضيلتكم ان الخطأ من قبل الشركة المدعى عليها وليس من قبل المدعية وعليه يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ذهبت إلية من وجود تأخير من قبل المدعية في تنفيذ أعمالها وتسببها بغرامات على المدعى عليها. ٢- أيضا يؤكد لفضيلتكم صحة ما ندعيه من عدم وجود تأخير عدم اشعار المدعى عليها للمدعية بوجود تأخير حفظا لحقها لماذا لم تشعر موكلتي بالتأخير فهذا أيضا قصور منها ويكذب جميع ما تم ذكره من قبل وكيل المدعية من وجود تأخير من قبل موكلتي. ٣- أيضا محاولة وكيل المدعى عليها ربط العقد الأساسي بالملحق محل الدعوى وهذا غير صحيح فالدعوى نطالب فقط بالمستخلصات لموضوع ملحق العقد وبند الاعمال المسجل في الملحق فقط وهذا تنصل من أداء العقد الذي بذمتها وتوهم عدالتكم بالغرامات وحسابات غير صحيحة قطعياً، ٤- عدم تطرق المدعى عليها للمادة الحادية عشر في تطبيق الغرامات او الاخطارات والتي نصت على أنه (يجب على الطرف الثاني تحقيق انجاز شهري لأعمال هذا العقد بما يتفق مع متوسط الإنجاز الشهري المحدد بما لا يقل عن(٢٣٠,٠٠٠ ريال) وفي حال تبين اخفاق الطرف الثاني في تحقيق ذلك خلال مدة شهرين متتالين فيتم اخطار الطرف الثاني خطيا لمضاعفة الجهد والعمل خلال فترة أقصاها عشرة أيام.... إلخ) وعلية يتوضح لفضيلتكم تلاعب المدعى عليها ومخالفة العقد مخالفة صريحة بقصد التهرب من الوفاء بما عليها من التزامات حيث يعتبر اشعار المدعى عليها بتطبيق الغرامات مخالف للعقد ولا يتعد به كما أن وجه الاستدلال من ذلك توضيحا لفضيلتكم بأنه لا يوجد تأخير من قبل موكلتي كما ذكر وكيل المدعى عليها والتزام موكلتي ببنود العقد التزاما تاما. ٥- أيضا قد أخفى وكيل المدعى عليها حقيقة أن سبب التأخير والغرامات الصادرة بحق المدعى عليها أن المسبب الرئيسي لها ورفض استلامها عدم ارفاقهم نتائج المختبرات وعدم سدادهم رسوم المختبر وبسببها تم تأخير الاعمال وعدم استلام الاستشاري بسبب عدم وجود نتائج مختبر وتلك النتائج كان يجب عليهم سداد مستحقات المختبر لكي يعتمد تلك الاعمال مرفق صورة من رفض الاستشاري موضحا بها أسباب الرفض الامر الذي يجعل ما ذكرة وكيل المدعى عليها أن المدعية هي السبب في تلك الغرامات وأن السبب الرئيسي للغرامات هي المدعى عليها وبالتالي فلا يحق له احتساب الغرامات على المدعية. وبناء على ذلك كله نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها من العقد محل الدعوى للمدعية بمبلغ وقدره (٣٥٥,٩١٥) ريال. ٢/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال). وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن إكمال موكلته تنفيذ الاعمال وتسليمها للمدعى عليها فقرر بأن موكلته انتهت من تنفيذ الاعمال كاملة وتسلميها للمدعى عليها ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن تسليم المشروع للجهة المالكة تسليما نهائيا واعتماد الكميات النهائية من قبل المشرف والجهة المالكة فذكر بأن المشروع لم يتم تسليمه تسليما نهائيا وقد انتهت موكلته من تنفيذ الاعمال وقد قدم للجهة المالكة إلا أنه لم يستلم استلاما نهائيا حتى الآن ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها من العقد المقاولات بمبلغ وقدره (٣٥٥,٩١٥) ريال وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال، وبما أن النزاع متعلق بعمل تجاري تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وعدة مستخلصات وعدة شيكات، ولما لم تنكر المدعى عليها تنفيذ المدعية للأعمال المطالب بقيمتها وإنما تدفع بعدم استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة لحصول تأخير منها التنفيذ مما تسبب في إيقاع حسومات على المدعى عليها من الجهة المالكة، وحسمت هي أثر ذلك تلك الاستحقاقات من المدعية، ولما كان الثابت للدائرة أن الجهة المالكة لم تستسلم المشروع استلامها نهائيا وبالتالي فإن النظر في ثبوت الغرامات ابتداء وحصولها والطرف المتسبب فيها هو سابق لأوانه؛ إذ أنها لم تثبت ولم تتحملها المدعى عليها ابتداء حتى تحملها المدعية؛ لكون العبرة إنما هي بالتسليم النهائي للمشروع وما ينتج عنه، الأمر الذي لم يحصل في المشروع محل الدعوى بإقرار المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بقيمة الأعمال المطالب بها مخصوما منها ما نسبته ١٠٪ من الأعمال المنفذة؛ لكون العقد نص على حسم هذه النسبة لحين اعتماد الكميات النهائية من قبل المشرف والجهة المالكة وهو الأمر الذي لم تثبته المدعية، كما أن المستخلص الذي تحتج به المدعية سندا لدعواها حسمت منه هذه النسبة، ولا يحول ما انتهت إليه الدائرة في عدم الأخذ بدفع المدعى عليها بتأخر المدعية في تنفيذ الأعمال من إقامة دعوى تخاصمها بها متى ثبتت الحسومات عليها وكانت بسبب من المدعية، وفيما يتعلق بطلب المدعية لأتعاب المحاماة وبما أنها لم تقدم عقدها مع المحامي، ولئن كان العقد غير ملزم بذاته للدائرة إلا أنه يتعذر عليها الفصل في أتعاب المحاماة دونه، إذ أن المتوجب تقديمه للنظر في استحقاقها وفقا لبنوده وتداركا للتقدير لها بأكثر مما غرمته، وبما أنها فرطت في تقديم مستند استحقاقها؛ لذا فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق.حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها من العقد المقاولات بمبلغ وقدره (٣٥٥,٩١٥) ريال وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال، وبما أن النزاع متعلق بعمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وعدة مستخلصات وعدة شيكات، وحيث دفعت المدعى عليها بحصول التأخير من المدعية في التنفيذ؛ مما تسبب في إيقاع حسومات من الجهة المالكة، الثابت للدائرة أن الجهة المالكة لم تستسلم المشروع استلامها نهائياً وبالتالي فإن النظر في المتسبب في الغرامات هو سابق لأوانه؛ إذ أنها لم تثبت بعد ولم تتحملها المدعى عليها؛ لكون العبرة بالتسليم النهائي وما ينتج عنه، ولا يحول ذلك في حق المدعى عليها بإقامة دعوى متى ثبتت الحسومات عليها وكانت بسبب من المدعية + لم تحكم الدائرة بكامل المبلغ للمدعى عليها لكون الكميات النهائية لم تعتمد من قبل المشرف والجهة المالكة والعقد حسم استحقاق ١٠٪ إلى حين حصول ما سبق كما أن المستخلص الذي تحتج به المدعية سندا لدعواها حسمت منه هذه النسبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) لتأجير المعدات (السجل التجاري: (...)) مبلغاً مقداره (٢٥٥٨٢٣.٩٥) مائتان وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالا وخمسة وتسعون هللة، وعدم قبول ما زاد على المبلغ المحكوم به من مبلغ المطالبة الأصلي لرفعه قبل أوانه. ثانيا: رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530224745 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها من عقد المقاولات بمبلغ وقدره (٣٥٥,٩١٥) ريال وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً مقداره (٢٥٥٨٢٣.٩٥) مائتان وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالا وخمسة وتسعون هللة، وعدم قبول ما زاد على المبلغ المحكوم به من مبلغ المطالبة الأصلي لرفعه قبل أوانه.ثانيا: رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت القصور في التسبيب ومخالفة بنود العقد الجوهرية، وكذلك عدم الحكم بكافة طلبات المدعية، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلا ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء بكافة طلبات المستأنف وهي مبلغ وقدرة ٣٥٥,٩١٥ ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة ٣٥,٠٠٠ ريال.اهـ كما قدم المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت عدم صحة الأسباب التي قررها الحكم من عدم ثبوت واستحقاق غرامة التأخير في حق المدعية حيث قرر الحكم عدم احتساب الغرامة وأنه لم يتم خصمها من المدعى عليها وذلك خلاف للواقع ومحضر الاستلام الابتدائي والمؤرخ في ٨ـ٦ـ ٢٠٢٢م وما تضمنه من تطبيق غرامة تأخير الأعمال كما أن العبرة في تطبيق غرامات التأخير تكون بالتسليم الابتدائي وليس التسليم النهائي لأن حسابات مدة التنفيذ وفترات التأخير وتحديد الغرامات يتم أثناء التسليم الابتدائي السبب الثاني ثبوت واستحقاق غرامة التأخير في حق المدعية، كما نص العقد في المادة الخامسة منه على فرض غرامة التأخير وحسمها دون التوقف على فرضها من قبل الجهة المالكة، وكذلك فإن المادة ٧ـ٣ من العقد تنص على أن جميع الحسابات والمستحقات بما فيها غرامة التأخير يتم تسويتها بعد استكمال إجراءات التسليم الابتدائي من وزارة الإسكان، كما أن المدعية تأخرت في تنفيذ العقد الأصلي وملحقه وبيان ذلك أن مدة العقد الأصلي ٩٠ يوم تبدأ من ٢٧ ـ٠٤ـ٢٠١٩م وتنتهي في ٢٦ ـ٧ـ ٢٠١٩م، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بتاريخ ٢٢ـ٤ـ ٢٠٢٠م، وفقا للمستخلص الختامي رقم ٨ بالعقد الأصلي وبذلك تكون مدة التأخير في تنفيذ أعمال العقد الأصلي٢٦٧ يوم. ٢ـ مدة ملحق العقد ١٢٠ يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد بتاريخ ١٣ـ ـ ٢٠٢١م وتنتهي في ١٢ـ١٠ـ٢٠٢١م، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بتاريخ ١٥ـ٣ـ٢٠٢٢م، حسب المستخلص الختامي رقم ٦ لملحق العقد وبذلك تكون مدة التأخير في تنفيذ أعمال ملحق العقد ١٥٤ يوم.٣ـ مدد التأخير الإجمالية حسب المستخلصات الختامية للعقد الأصلي وملحقه هي ٢٦٧يضاف لها ١٥٤تساوي ٤٢١ يوم تأخير٤ مقدار الغرامة المستحقة حسب المادة الخامسة من العقد ١٠في المائة من قيمة العقد وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض مطالبة المدعية لعدم الاستحقاق، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٠٢٣١٦٤ وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٨٥ والقاضي بما يلي: أولاً: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) لتأجير المعدات (السجل التجاري: (...)) مبلغاً مقداره (٢٥٥٨٢٣.٩٥) مائتان وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالا وخمس وتسعون هللة، وعدم قبول ما زاد على المبلغ المحكوم به من مبلغ المطالبة الأصلي لرفعه قبل أوانه. ثانيا: رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث