حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530033661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471245434/1444
رقم الحكم:4530033661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245434 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530033661 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٥٤٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٧/ ١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم: (...) والصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية وتنتهي بتاريخ: ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٨هــ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص رقم: (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (٧٩٣١٨٣٤٧)، وبسؤال المدعة وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى مذكرته بتاريخ: ٠٦ /٠١ /١٤٤٥هـ ونصها: (١. اتفقت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٩م الموافق ٠١/١٢/١٤٤٠هـ على قيام المدعية بتوريد وتركيب تمديدات كهربائية لدى موقع المدعى عليها بمشعر (...) لموسم حج ١٤٤٠ه، بمبلغ وقدره (١.٣١٥.٨٦٠) مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألفا وثمانمائة وستون ريال سعودي. ٢. تم تكليف موكلتي بالمزيد من الأعمال الإضافية بمبلغ وقدره (٨٨.٨٩٣) ثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، لتصبح إجمالي قيمة الأعمال المنفذة، والمستحقة قيمتها على المدعى عليها بمبلغ وقدره (١.٤٠٤.٧٥٣) مليون وأربعمائة وأربعة ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. ٣. سددت المدعى عليها (١.٢٥٧.٥٤٦.٤٠) مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريال سعودي وستون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (١٤٧,٢٠٦.٠٦) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي وستة هللات. ٤. قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها وطالبتها بسداد ما بقي في ذمتها إلا أن محاولاتها الحثيثة للحصول على حقها بالطرق الودية قُوبِلَت بمماطلة المدعى عليها وامتناعها عن السداد. الأسانيد:-١. محضر الاستلام النهائي موقع ومختوم من قبل المدعى عليها. ٢. خطابات موكلتي المدعية بطلبها باقي المستحقات في ذمة المدعى عليها. الطلبات - ١. إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية بمبلغ وقدره (١٤٧,٢٠٦.٠٦) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي وست هللات -مع احتفاظنا بحق إضافة أي طلبات عارضة أو تفصيلية أو احتياطية أو أي مرفقات إضافية أو تعديل اللوائح أثناء نظر الدعوى) ا.هـ، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في محضر التسليم النهائي إضافة إلى خطابات المطالبة، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وتأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: (١٤٧,٢٠٦.٠٦) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة ريالات وست هللات، وقدم لإثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة محضر الاستلام النهائي المتضمن تسليم الأعمال محل مبلغ المطالبة والصادر على مطبوعات المدعى عليها المذيل بتوقيع مندوبها ومندوب كل من الاستشاري والمدعية، وقد نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كانت المدعية قد قررت أن المدعى عليها سددت مبلغًا قدره: (١.٢٥٧.٥٤٦.٤٠) مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريالًا وستون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة؛ ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بسداده، قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة في ظل تخلف المدعى عليها عن الحضور، قال في الطرق الحكمية: (فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره)، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الجلسة وتخلفت عن حضورها، وقد نصت الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي انتهت معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره مائة وسبعة وأربعون ألفا ومئتان وستة ريالات وست هلـ(١٤٧.٢٠٦.٠٦)ـلات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.