حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530004947

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470773541/1445
رقم الحكم:4530004947
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470773541 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530004947 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٢م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ كشوفات الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ حتى ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ. بناء على كشوفات الحسابات والقوائم المالية للشركة السنوية وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليهما: (...) بموجب الوكالات رقم: (...)، ورقم (...)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليه بتمكين موكله من الاطلاع على مستندات شركة (...) المتمثلة بـ كشوفات الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ حتى ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ. بناء على كشوفات الحسابات والقوائم المالية للشركة السنوية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما دفع بأن موكليه لم يخطرا بهذه الدعوى، وأن الاخطار المقدم يخص دعوى سابقة سبق نظرها والفصل فيها لدى الدائرة السادسة بهذه المحكمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موكله لجأ للمصالحة وأحال إلى المرفق المقدم وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه يخص ذات الأطراف إلى أنه يتعلق بدعوى أخرى وهي الدعوى ذات الرقم ٤٤٥٥٣٨٩٧٧٩ وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موكله أخطر المدعى عليهما عبر البريد الالكتروني، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما ذكر بأن لم يصل لموكليه أي اخطار عبر البريد الالكتروني، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الإخطار فقدم نسخة منه ذكر بأنه مرسل للمدعى عليهما عبر البريد الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعى عليهما عن الجواب الموضوعي قدم عبر المحادثة ما نصه: مذكرة جوابية مقدمه من المدعى عليهم السيد/ (...) هوية وطنية رقم (...) والسيد/ (...) هوية وطنية رقم (...) في الدعوى المقامة من السيد/ (...) هوية وطنية رقم (...) والمنظورة لدى فضيلتكم بالرقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٤١ لعام ١٤٤٤ه ونلخصها بالآتي: ما ذكره المدعي وكالة من أن موكله شريك في شركة (...) نبلغ فضيلتكم أن المدعي أُدخل كشريك في الشركة بموجب حكم قضائي رقم ٤٣٣٤٢٢٤٦٠ وبتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه أما ما ذكره في طلباته من حيث أنه يرغب بالاطلاع على القوائم المالية للشركة فيظهر لنا من الدعوى أن المدعي يبين لفضيلتكم بأن موكلّي رافضين تمكين المدعي للاطلاع على القوائم المالية وهذا غير صحيح حيث أن موكلي أبدى موافقته على اطلاع المدعي على القوائم المالية بل قام موكلي بإرسالها له عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به، وتحفظ موكلي على الاطلاع على باقي المستندات التي تخص الشركة بسبب أن الاطلاع على المستندات يكون في مقر الشركة استنادا للمادة ١٧١/٣ من نظام الشركات والتي تنص على للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك .كما أن الشركة تخضع لأحكام نظام شركات التمويل ومقيدة بأنظمة البنك المركزي وهذا يحتم على الشركة الالتزام بالأحكام الصادرة من البنك المركزي حيث أن البنك المركزي ألزم جميع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة الحصول على نموذج الملاءمة المُقرة من المؤسسة للملاك ومجلس الإدارة والإدارة العليا وهذا ما طُلب من المدعي لأكثر من مره بضرورة تقديمه لنموذج الملاءمة الخاص به والصادر من البنك المركزي ولم يقدمه إلا الأسبوع الماضي بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ه، ولا يمكن أن تكون الشركة قائمة الا بعد الترخيص بشكل نهائي من البنك المركزي وأضر بالشركة بمماطلاته المتكررة. بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه أقام المدعي دعواه ضد موكليّ طالباً التفتيش على الشركة وسبب ذلك لامتناع موكلّي تمكينه من الاطلاع على بيانات الشركة وهذا ليس صحيح وانما يفتعل الدعاوى ليتهرب من القيام بمسؤولياته امام الشركة. وصدر حُكم أصحاب الفضيلة برد الدعوى فيها، ولكل ما سبق ولكون المدعي يهدف من دعواه تمكينه من الاطلاع على القوائم المالية للشركة والتي اطلع عليها سابقاً فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم صحتها كما أننا نطلب تعليق هذا الحق لعدم تقديم المدعي لحصته في الشركة استنادا للمادة ١٥/ ٢ والتي تنص على إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه انتهى نص مذكرة وكيل المدعى عليهما، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد. وفي جلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن ما استمهل من أجله فأحال إلى ما سبق تقديمه في تبادل المذكرات والمتضمن أن ما ذكره وكيل المدعى عليهما من موافقة موكليه من تمكين المدعي من الاطلاع على القوائم المالية فهذا غير صحيح والصحيح أن موكلي طلب لأكثر من مرة تحديد موعد لعقد اجتماع للاطلاع على القوائم المالية وانهاء الإشكالات القائمة بينه وبين المدعى عليهم (الشركاء)، إلا أن هذا الطلب يلاقى بالرفض دائماً، وما ذكره المدعى عليه وكالة في مذكرته من تعليق حق موكلي لعدم تقديم حصته في هذه الشركة كان هو الجواب من المدعى عليه دائماً. وعليه فأنا نأمل من فضيلتكم الحكم لموكلي بالسماح له بالاطلاع على القوائم المالية والمستندات الخاصة بالشركة ودمتم ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: ما ذكره وكيل المدعي من أن موكلي رفض اطلاع المدعي على القوائم المالية فهذا غير صحيح حيث أن موكلي قام بإرسال القوائم الخاصة بالشركة على البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ وولدينا صورة البريد وهذا يثبت تلاعب المدعي في اقامة هذه الدعوى، أما الإطلاع على كشوف الحسابات الخاصة بالشركة كانت معلقة على حصول المدعي على نموذج الملائمة الخاص به من البنك المركزي وهذا ما تم بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ ولا مانع لدينا من اطلاعه عليها في مقر الشركة كما نص نظام الشركات. ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه لم يرد فيه ما يستوجب الرد ويكتفي بما سبق كما قرر وكيل المدعى عليه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر الدعوى فقرر حصرها بمواجهة مدير شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...)، ثم سألت وكيل المدعى عليه عن الجواب فذكر بأن موكله لا يمانع من اطلاع المدعي على المستندات في مقر الشركة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيدا للفصل فيها. الأسباب: بما أن المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين موكله من الاطلاع على المستندات المتمثلة بـكشوفات الحسابات والقوائم المالية لشركة (...)، وبما أن وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكله لا يمانع من اطلاع المدعي على المستندات في مقر الشركة، وحيث نصت الفقرة (٣) من المادة (١٧١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٢/م وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ على: للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله أو من يفوضه طلب الإطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبه، ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. وحيث قدم وكيل المدعي نسخة من صك الحكم النهائي الصادر في القضية رقم ٤٣٩٤٤٦٠٤٩ القاضي بثبوت ملكية المدعي لنسبة ٥٠% من الشركة المذكورة، مما يكون معه طلب المدعي حري بالإجابة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الإطلاع على مستندات الشركة أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530004947 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٩٠٣٤٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه/ (...) بصفته مدير (شركة (...)) بتمكينه من الاطلاع على المستندات المتمثلة بـكشوفات الحسابات والقوائم المالية لـلشركة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع على مستندات الشركة أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه/ (...)) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: لم يخطر المدعي موكلي ولم يلجأ لإجراءات المصالحة، ثانياً: الحكم أغفل الدفوع التي قدمناها في الجلسة الأولى، ثالثاً: أغفلت الدائرة عدم صحة صفة موكلي في هذه الدعوى، رابعاً: أغفل الحكم خصوصية الشركة من حيث نشاطها باعتبارها شركة تمويل ، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها ولعدم الإخطار. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠١/٠١هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف بشأن أن تقام الدعوى على الشركة وليس على المدير ذلك أن المادة(١٧١/٣) من نظام الشركات لعام١٤٤٣هـ عبرت عن المدير والشركة كونهما كيان واحد بشأن المسألة المعروضة أمام هذه الدائرة، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٩٠٣٤٥٧ وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الإطلاع على مستندات الشركة أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث