حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530021225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471242363/1444
رقم الحكم:4530021225
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471242363 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530021225 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471242363 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خرسانة جاهزة وبلك، بثمن إجمالي قدره: (٧٢٠,٤٦٠.٧١) سبع مائة وعشرون ألفًا وأربع مائة وستون ريال وواحد وسبعون هلله، سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المفوض بأمر الشراء بتعميد الشراء والحجز لدى المورد ثم يتم التنسيق مع المقاول بالموقع والمشرف عليه لتسليم البضاعة بالموعد المحدد)، وانتهى إلى إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره: (٧٠٠,٤٦٠.٧١) سبع مائة ألف وأربع مائة وستون ريال وواحد وسبعون هلله، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم ثمن توريد خرسانة جاهزة وبلك وقدره (٧٠٠,٤٦٠.٧١) سبع مائة ألف وأربع مائة وستون ريال وواحد وسبعون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد مداولة بين الأطراف اتفقا على الصلح وطلبا اثباته ونصه (المحامي/ (...) عقد صلح على إقرار الطرف الأول (المدعى عليه)/ (...) – الهوية الوطنية رقم (...) – العنوان: مدينة (...)– يمثله في عقد هذا الصلح ابنه/ (...) – الهوية الوطنية رقم (...) – بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 05/08/1444هـ. الطرف الثاني (المدعي)/ شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) – العنوان: مدينة (...)– يمثلها في عقد هذا الصلح المحامي/ (...) – بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل ببريدة برقم (...) وتاريخ 02/02/1444هـ وبموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل ببريدة برقم (...) وتاريخ 02/02/1444هـ. الطرف الثالث (ابن المدعى عليه)/ (...) – الهوية الوطنية رقم (...) – العنوان مدينة بريدة – يمثله في عقد هذا الصلح أخيه/ (...) – الهوية الوطنية رقم (...) – بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 06/01/1445هـ وبموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 06/01/1445هـ. التمهيد: لما كان الطرف الأول مدين للطرف الثاني بمبلغ قدره سبعمائة ألف وأربعمائة وستون ريالًا سعودي وواحد وسبعون هلله (٧٠٠,٤٦٠.٧١) وذلك مقابل ثمن توريد بضاعة (خرسانة جاهزة وبلك)، وحيث أقام الطرف الثاني دعوى ضد الطرف الأول مقيدة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة برقم (4471242363) وتاريخ 29/12/1444ه ويطلب فيها بإلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره سبعمائة ألف وأربعمائة وستون ريالًا سعودي وواحد وسبعون هلله.(٧٠٠,٤٦٠.٧١) 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي (٣٥,٠٠٠.٠٠). ولكون الطرف الأول يقر باستحقاق الطرف الثاني لمبالغ المطالبة في هذه الدعوى، لكنه لا يملك السيولة النقدية، ولكون الطرف الثالث (ابن المدعى عليه) يملك قطعة الأرض السكنية رقم (121) الواقعة في المخطط رقم (...) في حي (...) (...) ومساحتها الاجمالية (620.66م2) ستمائة وعشرون مترًا وستة وستون سنتيمتر المملوك له بموجب الصك الصادر من كتابة العدل ببريدة برقم (762545000780) وتاريخ 06/01/1445هـ ويرغب في مخالصة والده من هذا الدين وذلك بأن يتنازل عن هذا العقار لصالح الطرف الثاني، لذا فقد اتفق الأطراف على عقد هذا الصلح وفق البنود الاتية: البند الأول/ يقر الطرف الثالث بملكيته التامة للعقار المشار له في التمهيد أعلاه، وانه خالي من الشواغل ومن أي التزامات لدى الغير. البند الثاني/ يتنازل الطرف الثالث عن عقاره المشار له في التمهيد أعلاه بما أقيم عليه من بناء ونحوه، ليكون ملك للطرف الثاني وحده دون مشارك، ويلتزم الطرف الثالث بتسليم الطرف الثاني رخصة البناء والمخططات الهندسية الخاصة بالعقار. البند الثالث/ يلتزم الطرف الثالث بإفراغ صك العقار الصادر من كتابة العدل ببريدة برقم (762545000780) وتاريخ 06/01/1445هـ لاسم الطرف الثاني بعد توثيق هذا الصلح لدى الدائرة القضائية مباشرة، ويتحمل الطرف الثالث ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على افراغ الصك. البند الرابع/ يلتزم الطرف الثالث بالتضامن مع الطرف الأول بأي حقوق او التزامات للغير قد تنشأ بسبب نقل ملكية العقار المشار له في التمهيد أعلاه أو بسبب مديونيات مترتبة على هذا العقار. البند الخامس/ يتنازل الطرف الثاني عن الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة برقم (4471242363) وتاريخ 29/12/1444هـ. البند السادس/ اتفق الأطراف على ان يتحمل الطرف الأول جميع فواتير التكاليف القضائية التي تنشأ بسبب هذه الدعوى، والتي ستصدر باسمه أو باسم الطرف الثاني او باسميهما معًا. البند السابع/ اتفق الأطراف على الالتزام بما جاء في عقد هذا الصلح، وعلى توثيقه لدى الدائرة القضائية. هكذا اصطلحا والتزما بتنفيذه فيما بينهما وطلبا للدائرة إثباته) وباطلاع الدائرة على ما جاء في الصلح وصفة الأطراف فيه والوكالات قررت الدائرة اثباته والفصل في القضية. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى برد المبلغ المسلم وقدره: (٧٠٠,٤٦٠.٧١) سبعمائة ألف وأربع مائة وستون ريال وواحد وسبعون هلله، مقابل تورد المدعية للمدعى عليه خرسانة جاهزة وبلك، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا برضهما واختيارهما على ما تم ذكره في نص الجلسة، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل: {والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: ثبوت الصلح ولزوم العمل بموجبه بين الأطراف.