حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047946
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470834568/1445
رقم الحكم:4530047946
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470834568 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047946 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٤٥٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بأن وكيل المدعى عليها تقدم طلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة الصادر بصك رقم ٤٤٣٠٨٠٠١٩٤ وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ وقيد الطلب برقم (٤٤١١٣٧٣٩٨٧) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ وتضمن الطلب: (أسباب الالتماس في ضوء المادة ۲۰۰ من نظام المرافعات الشرعية ١. إذا كان الحكم غيابيا: اعتبر الحكم الملتمس عليه المدعى عليه حاضرا على أساس أنه بلغ لشخصه غير الرسائل النصية (الحضور الاعتباري) إلا ان ذلك التبليغ كان على نحو لم يمكّن المدعى عليه من الحضور للجلسة، لأنه لم يتضمن رابطاً حضور الجلسة كما هو موضح بالمرفق رقم (۱) (الرسائل النصية دون رابط الدخول) وعند دخول المدعى عليه إلى ناجز لم يمكن من دخول الجلسة عبر برنامج الاتصال لعدم وجود رابط دخول أو سماح النظام بتسجيل دخوله. ومن ناحية أخرى، قررت المادة ٦/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أنه إذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضوريا فتحدد الدائرة موعدا لاستلام النسخة الحكم وإذ لم يعلن المدعى عليه بذلك الموعد حتى يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم وفق المادة ١٧٩ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. أيضا قررت المادة ٥/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أنه في حال توجيه اليمين يبلغ المدعى عليه حسب إجراءات التبليغ، وإن بلغ المدعى عليه برسالة نصية إلا أن لديه عذر جوهري لم يمكنه من الحضور وهو عدم ورود رابط حضور الجلسة في الرسالة النصية، وعدم التمكين من الحضور على ناجز، إضافة إلى معاناة المدعى عليه من أزمة صحية لم تمكنه من ذلك الحضور (مرفق صورة التقارير الطبية) ٢. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم: طالب المدعي بكامل قيمة العقد، وقضى الحكم الملتمس عليه بكامل هذ القيمة، وأكد الحكم - ويحق- أن المدعي لم يقدم بينة كافية، ولا ينال من ذلك ما قدمه من عقد واستلام الدفعة الأولى؛ لأنه لا تعد بيئة موصلة على تنفيذ الأعمال، والأصل عدم التنفيذ، ولدى المدعى عليه ما يؤكد ذلك وهو تقرير هندسي معتمد بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ من مكتب هندسي معتمد (مرفق (۳) يؤكد عدم تمام التنفيذ وأن نسبة الإنجاز تعادل ٢٤٪ من إجمالي حجم الأعمال المحددة بالعقد وأن قيمة الأعمال المنجزة تقدر بمبلغ ٣٩٦,٠٠٠ ريال من إجمالي قيمة العقد، ولم يتمكن المدعى عليه من إبراز ذلك التقرير على بساط البحث أمام بصيرة الدائرة الموفرة)، وبعد إحالة الطلب للدائرة ودفع تكاليفه، حددت الدائرة جلسة اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وأكد وكيل المدعى عليها ما ورد في طلب في الالتماس، وبعد دراسة الدائرة للطلب رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيها. الأسباب: بما أن قبول طلب إلتماس إعادة النظر مقيد بأحوال نُص عليها في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ: (١-يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وإذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.-يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.)، ولأن الطلبات الماثل لا ينطبق عليه أي من الأحوال المنصوصة عليها في المادة المذكورة، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعى عليه من عذر عن تخلف عن الحضور في جلسة النطق بالحكم لعدم تقديم عذر في وقته رغم إقراره بوصول رسالة التبليغ ولم يعترض على الحكم أثناء مدة الاعتراض، ولا ينال من ذلك ذكره المدعى عليه من حصوله على أوراق قطعة تعذر إبرازها لأن الأوراق التي قدمت هي رأي خبير والحكم استند على نكول المدعى عليه عن أداء اليمين وعليه فإن الورقة لا تعد ورقة قاطعة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الإلتماس شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الإلتماس المقدم من المدعى عليه والمقيد برقم (٤٤١١٣٧٣٩٨٧) لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530047946 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٤٥٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (١.١٥٠.٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال نظير المتبقي من تنفيذ أعمال (حفر ودك) لصالح المدعى عليه]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال]، وقد اكتسب ذلكم الحكم الصفة النهائية بمضي مدة الطعن، ثم تقدم [المدعى عليه وكالة] بالتماس إعادة نظر، وبإحالته إلى الدائرة مصدرة الحكم نظرت فيه فأصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ الخطأ في تطبيق النظام بالوصف الوارد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، ولا ينال من ذلك أيضًا ما أثاره المستأنف وكالة من دعواه حصول موكله ــ المدعى عليه ــ على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم؛ إذ إنه لم يستند استنادًا صحيحًا على ما جاء في الفقرة (١/ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الناصة على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)، وقد قصدت بتلك الأوراق التقرير الهندسي المؤرخ بتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٤هـ، وبالتأمل في ذلكم التقرير نجد أنه صدر بعد الحكم ــ محل الالتماس ــ بزُهاء شهرين تقريبًا؛ إذ الحكم ــ محل الالتماس ــ صدر بتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وبالتالي فلا يصح أن يستند بما نصت عليه الفقرة (١/ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية؛ لأن تلك الفقرة محصورة بأوراق كانت موجودة إبَّان صدور الحكم ولكن تعذر على من يستند عليها إبرازها أمام القضاء، ولا يدخل في مشمولها ما يجد من أوراق بعد صدور الحكم، لا سيما أنها عبارة عن بينة من صنع المدعى عليه كان بإمكانه الدفع بها حين نظر الدعوى أمام الدرجة الأولى أو الاستئناف عليها بعد صدور الحكم منها، وهذا ظاهر لمن تأمل تلك الفقرة وتمعن فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السادسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣١٠٢٢٥٩٨) وتاريخ ٠٤ /١٢ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [عدم قبول الالتماس المرفوع من المدعى عليه برقم (٤٤١١٣٧٣٩٨٧)] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.