حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530043488
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092829/1444
رقم الحكم:4530043488
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530043488 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471092829 لعام 1444هـ المدعي: فهد عليان سليمان الردادى المدعى عليه: اشرف بكر علوى بصاص الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه، قد تقدم إلى المحكمة التجارية في جدة بلائحة دعوى ذكر فيها: سبق وان صدر حكم من المحكمة التجارية بجدة من الدائرة الرابعة في القضية رقم 1859لعام 1438هـ وبتاريخ 27/10/1442هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف فالصك رقم 437157789 وتاريخ11/04/1443هـ والقاضي بإلزام المدعى علية بدفع مبلغ وقدرة (1,688,009،28) ريال مليـون وسـتمئة وثمانيـة وثمـانون ألفـا وتسعة ريالات وثمانية وعشرون هلله، وحيث ثبت فيه ان المدعى علية هو دائن لموكلي وتقدمنا بطلب تنفيذ بالرقم 401024300177447 ومقيد لدى الدائرة الخامسة والعشرون بمحكمة التنفيذ بجدة منذ سنتين ولم يسدد المدعى عليه وعند عمل جميع الإفصاحات تبين ان المدعى عليه هو شريك في شركة (اشرف بكر بصاص وشركاؤهـ محاسبون ومراجعون قانونيون) سجل تجاري رقم (...) ويملك فيها حصص عددها 35,000حصه وتمثل 70% من عدد الحصص وحيث ان المادة الرابعة الثلاثون من نظام الشركات قد نصة على (مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة- الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك) لذا ولكل ذلك نطلب من فضيلتكم تطبيق نص المادة الرابعة الثلاثين من نظام الشركات على الحصص المملوكة للمدعى علية في شركة (أشرف بكر بصاص وشركاؤهـ محاسبون ومراجعون قانونيون) سجل تجاري رقم (...) والحكم ببيع حصص المدعى عليه. وقدم سندا لدعواه: 1- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية في جدة في القضية المقامة من اشرف بن بكر بصاص ضد/ فهد بن سليمان الردادي: المتضمن في منطوقه: .. إلزام اشرف بن بكر بن علوي بصاص هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لفهد بن عليان سليمان الردادي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (1,688,009.28)..إلخ 2- صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية في ذات المحكمة المتضمن: تأييد الحكم أعلاه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 24/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم:(443833394) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (445250536) وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية مذكرة عبر بريد الدائرة وأكد على طلبه ببيع حصص المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة هل سبق رفع هذه الدعوى لدى محكمة أخرى؟ قرر قائلا: لم يسبق رفع الدعوى من قبل. وبعد تأمل القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن البحث في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن دعوى المدعي منحصرة في بيع حصص المدعى عليه لاستيفاء الدين الثابت بموجب الحكم المشار إليه أعلاه، وهي متعلقة بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وهذا مما يختص به قضاء التنفيذ، وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/08/1433هـ الذي نص في مادته الثانية أنه يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك. ، كما نصت المادة الثالثة من ذات النظام على اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار. كما قد جاء في كتاب وكيل الوزارة للتنفيذ ما نصه: اختصاص قضاء التنفيذ بالتنفيذ على أموال الشريك المتضامن إذا لم يجد أموالا تكفي للوفاء بدين الشركة التضامنية، ولا يشترط إقامة دعوى جديدة لدى المحكمة المختصة لطلب التنفيذ على الشريك المتضامن استنادا إلى نظام الشركات ولأن حصص المدين داخلة في أمواله وأصوله، وقاضي التنفيذ هو المختص في استيفاء هذه الأموال؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530043488 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471092829 لعام 1444هـ المدعي: فهد عليان سليمان الردادى المدعى عليه: اشرف بكر علوى بصاص الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي بيع حصص المدعى عليه لاستيفاء الدين الثابت، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 29/11/1444هـ والقاضي: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 14/01/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها (أولاً: مخالفة الحكم لنظام المحاكم التجارية. أصحاب الفضيلة نفعنا الله بعلمكم إن الدائرة الموقرة قد تعجلت في حكمها وما انتهت إليه من كون المحكمة التجارية غير مختصة لنظر الدعوى حيث أنه ووفقا لنظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/14هـ بالمادة السادسة عشر الفقرة 4 قد نص على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) وحيث إن دعوى موكلي ناشئة عن تطبيق نظام الشركات فوفقاً للمادة المذكورة فإن الاختصاص يتعقد لدى المحكمة التجارية. ثانياً: خطأ الدائرة بتكييف الواقعة ووصفها بوصف غير سليم وكذلك خطأها في الاستناد بكتاب وكيل الوزارة للتنفيذ في حكمها. أصحاب الفضيلة إن الدائرة الموقرة قد جانبت الصواب في تكييفها للواقعة ووصفها وقد خالفت فيه ما جاء بحيثيات الدعوى حيث إن دعوى المدعي (المستأنف) هي مطالبة القضاء التجاري تطبيق أحكام المادة الرابعة والثلاثون من نظام الشركات و نصها (مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم فضلا عن الحق إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ - بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها و يكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص) وفقا لأحكام النظام وأيضا الدعوى ضد شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة وليست كما جاء في كتاب وكيل الوزارة للتنفيذ والذي نص على اختصاص قضاء التنفيذ بالتنفيذ على أموال الشريك المتضامن إذا لم يجد أموالا تكفي للوفاء بدين الشركة التضامنية. ولا يشترط إقامة دعوى جديدة لدى المحكمة المختصة لطلب التنقيل على الشريك المتضامن استنادا إلى نظام الشركات ولأن حصص المدين داخلة في أمواله وأصوله، وقاضي التنفيذ هو المختص في استيفاء هذه الأموال. ولا يخفى على فضيلتكم أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشريك وذلك استنادا على المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات و حيث إن المدعى عليه (المستأنف ضده) هو شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة وليست شركة تضامنية وما جاء بتسبيب الدائرة الموقرة هو يختص بالشركة التضامنية وهو مخالف للدعوى و مطالبتنا الحكم ببيع حصص المدعى عليه في شركة اشرف بكر بصاص و شركاؤه محاسبون و مراجعون قانونيون سجل تجاري (...) عملا بأحكام المادة الرابعة والثلاثين من نظام الشركات. ثالثاً: مخالفة الحكم لنظام الشركات. أصحاب الفضيلة وفق ما جاء بنظام الشركات الصادر بتاريخ 1443/12/01هـ وبالمادة الرابعة والثلاثون الفقرة (أ) والتي تنص على (مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم فضلا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقا لأحكام النظام) حيث أن الجهة القضائية المختصة المذكورة بالمادة هي المحكمة التجارية وذلك استنادا على المادة السادسة عشر الفقرة 4 من نظام المحاكم التجارية و لكون المدعي بهدف من دعواه لبيع حصص المدعى عليه بالشركة لاستحصال حقه الثابت في ذمة المدعى عليه بموجب حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف عليه يكون الحكم قد خالف نظام الشركات وخالف المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب و السنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب و السنة و تتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام) أصحاب الفضيلة ولجميع ما سبق ذكرة نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: قبول الاعتراض المقدم شكلا لتقديمه خلال الأجل المحدد نظاما. ثانيا: قبول الاعتراض المقدم موضوعا وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (4431000287) تاريخ 1444/11/29هـ وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر بالدعوى وفق المقتضى النظامي). وأكد وكيل المدعي على ما ورد في لائحة دعواه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدّم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحدّدة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدّد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرّره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، وبما أن الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- صادر في الاختصاص، ولما كان صدور نسخة الحكم بتاريخ 29/ 11 / 1444هـ، وقدّم اعتراضه بتاريخ 22/ 12/ 1444هـ ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.