حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530044745

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570018768/1445
رقم الحكم:4530044745
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570018768 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530044745 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨٧٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها معدتان (٢) جرافه انزلاقية التوجيه، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١١/١٢/٠٤م، بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، سددت منه مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (١١٠١١٤٠JD) وتاريخ ٢٠١١/١٢/٠٤م على مطبوعات بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، ٢- شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية برقم (١٢) والسحوب على بنك (...)بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٣- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من المدعية والمتضمن رصيد مدين بالمبلغ محل المطالبة، ٤- سند لأمر بتاريخ إنشاء ٢٠١١/١١/٢٣م على مطبوعات المدعية صادر من (...) لأمر المدعية بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال ممهور بتوقيع منسوب إليه، ٥- محرر عادي عبارة عن مذكرة تسليم على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، واستند في دعواه إلى فاتورة، ومذكرة تسليم، وكشف حساب، وشيك، وسند لأمر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة في الفاتورة ومذكرة التسليم وكشف الحساب والشيك والسند لأمر، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة مما تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب وإسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث