حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530001408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471203736/1444
رقم الحكم:4530001408
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471203736 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530001408 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٣٧٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) لصناعة المرطبات المحدوده الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: الموضوع: صحيفة دعوى مقدمة من الشركة (...) سجل تجاري (...) ضد شركة (...) لصناعة المرطبات المحدوده سجل تجاري رقم (...) إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وبموجب وكالتنا رقم (...) عن المدعية فإننا نتقدم إلى فضيلتكم بصحيفة دعوانا على النحو التالي: أدعي بصفتي أعلاه أنه قد تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على شراء بضائع مواد غذائية بالآجل، وقد استقر في ذمة المدعى عليها نتيجة هذا التعامل مبلغ وقدره: ١٨٩٤,٠٥٠ ريال) مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسون ريالاً سعودياً( لم تدفعه للمدعية ودليل ذلك إقرار المدعى عليها في مستند كشف مطابقة رصيد بختمها وتوقيعها على صحة المديونية، وقد ماطلت المدعى عليها ولم تسدد المديونية رغم إخطارها بالسداد وفق المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، مما اضطر موكلتي إلى الاستعانة بمحامي وتكبّد أتعاب المحاماة وهو ضرر لم يكن لولا مماطلة المدعى عليها وامتناعها عن السداد. الأسانيد: مطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليها. وبناء على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية وقدره: ١٨٩٤,٠٥٠ ريال )مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسون ريالاً سعودياً(. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بما نسبته %١٥ من مبلغ المطالبة، وذلك مبلغ وقدره: ٢٨٤,١٠٧.٥ ريال (مائتان وأربعة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة ريالات سعودية وخمسون هللة) ، كما قدم سندا لدعواه مطابقة رصيد على كامل مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها وحصر بيناته في مستند المطابقة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح جملة وتفصيلا وأقر بصحة المديونية على موكلتي بمبلغ قدره مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسون ريالا وأنها لم تسدد شيئا منه، ونطلب جدولة المديونية على ثلاثة أشهر، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلتي ترفض الصلح، وبالاطلاع على وكالة المدعى عليه وكالة تبين أنها تخوله حق الإقرار، وبسؤال المدعي وكالة عن عقد الأتعاب أجاب قائلاً: نظام المحاكم التجارية لم يشترط وجود العقد وأحصر بيناتي فيما تقدم وأطلب الفصل في طلب التعويض، هكذا أجاب، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١,٨٩٤,٠٥٠) مليون وثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسون ريالًا وإلزامها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بما نسبته %١٥ من مبلغ المطالبة، عليه ولإقرار المدَّعى عليه وكالة بما جاء في الدَّعوى، وبما أن وكالة المدعى عليه وكالة تخوله حق الإقرار، واستنادا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، عليه ولقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وأما عن مطالبة المدعي وكالة بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة؛ فبما أنه جرى سؤال المدعي وكالة عن عقد الأتعاب فلم يقدمه وإنما اكتفى بحصر بيناته ومستنداته فيما تقدم، وبما أن طلب التعويض لابد فيه من توافر أركانه الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت لحاق الضرر بموكلته، حيث لم يقدم أي بينة موصلة لاستحقاق موكلته للتعويض من عقد ونحوه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة، كما أن الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، لذا ولجميع ما تقدم إيراده وبيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لصناعة المرطبات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ الشركة (...) مساهمة مقفلة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١,٨٩٤,٠٥٠) مليون وثمانمئة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث