حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431050768

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471042280/1444
رقم الحكم:4431050768
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042280 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431050768 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471042280 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...)للتجارة والمقاولات العامة لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها أدوات السباكة بأنواعها بثمن وقدره (٤٣,٦٧٥.١٥) ريال، ولم تستلم للمدعى عليها المبيع، إلا أنها سددت (20.000) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣,٦٧٥.١٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة في 08/11/1444ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه تقدم برد شكلي وموضوعي للمذكرة التي اودعها قبل يومين من تاريخ هذه الجلسة وبعرضها على وكيل المدعية قرر عدم اطلاعه عليها وطلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعية قدمت مذكرة تضمنت طلب يمين وكيل المدعى عليها (...) باعتباره المباشر للعقد مع المدعية وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه تقدم بمذكرة اودعها في ملف القضية تضمنت رد اليمين على المدعية وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأنه هو المباشر للعقد وأنه على استعداد لأداء اليمين فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الشخص الذي تعامل مع موكلته فأجاب بأنه يطلب يمين المدعية أصالة أو يمين وكيل المدعية باعتباره المباشر للعقد كما ذكر وأنه هو المتعامل مع موكلته وبعرض اليمين على المباشر للعقد مع المدعى عليها (...) ونصها والله العظيم بأني المباشر للعقد مع المدعى عليها وأنا المتعامل معها وللمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (23,675,15) ريال لم تسدده المدعى عليها ولا جزء منه ولم أستلمه منها وبعد تذكيره بمغبة اليمين الكاذبة استعد لأداء اليمين وحلف بالله قائلًا والله العظيم أني أنا المباشر للعقد مع المدعى عليها وأنا المتعامل معها وللمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (23,675,15) ريال لم تسدده المدعى عليها ولا جزء منه ولم أستلمه منها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٣,٦٧٥.١٥) ريال تمثلت في بيع أدوات السباكة للمدعى عليها لم تقم بتسليم ثمنها لموكلته، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى ثم طلب وكيل المدعى عليها رد اليمين على المدعية وخص بذلك يمين المباشر للتعاقد مع موكلته المتعامل معها واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ والتي نصها اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي وحيث أداها المباشر للعقد ‏على النحو الوارد في وقائع الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بكامل طلب المدعية في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (23,675,15) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالًا وخمسة عشر هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث