حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431071714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952375/1444
رقم الحكم:4431071714
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952375 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431071714 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٣٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها كمامات طبية بثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (١٠٠,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٧/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مرفقات الدعوى المتضمنة فاتورة وحوالة بنكية صادرة لموكلته وبسؤاله عن الحوالة وأنها صادرة من شخص اسمه (...) أجاب بأنه من قبل المدعى عليها وبسؤاله عن صفته طلب مهلة للجواب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع مذكرة مرفق بها عدد من المستندات ثم استوضحت الدائرة منه هل لديه بينه أخرى قرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها للدراسة وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية في دعواه طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل البضاعة التي باعتها موكلته للمدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في الفاتورة وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل التجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث