حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530025668

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097583/1444
رقم الحكم:4530025668
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097583 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530025668 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471097583 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها المقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢١١١٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وانتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (350,374.87) ثلاثمائة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالًا وسبعة وثمانون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (8,050) ثمانية آلاف وخمسون ريال أتعاب للخبير.) وذلك بموجب صك الحكم رقم (437734264) وتاريخ ١٤٤٣/07/06هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف بموجب صك الحكم رقم (433483322) وتاريخ 08 /11 /1443هـ، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٧٤.٩٧) سبعون ألفا وأربعة وسبعون ريال و سبعة وتسعون هللة تعويضاً عن أتعاب التقاضي. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 01/ 12/ 1444هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24/ 12/ 1444هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها الجوابية ونصها إشارة إلى مذكرة المدعية والتي تطلب فيها قيمة اتعاب المحاماة عليه نفيد فضيلتكم بالآتي/ 1. ان دعوى المدعية قائمة على أنها تضررت من القضية الأصلية من عدم دفع موكلتي المبالغ المستحقة وتحملها أتعاب تكليفها للمحامي وحيث أن تلك الدعوى قامت من المدعية على اثر خلاف في الحساب بين موكلتي وبين المدعية حيث كانت دعوى تتجاذبها البينات وتفتقر لحكم حاكم، ولما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (55/13) ما يلي: (الملفوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلق بل له حالتان احداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظان أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محق يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) ومما يؤكد ذلك احتياج الدائرة إلى تعيين خبير للنظر في مستندات الطرفين.2. إن قيمة المطالبة في الدعوى الأصلية لا تتجاوز 350 الف بينما في تأمل هذه الدعوى نجد أن قيمة مطالبتهم تفوق قيمة المطالبة تماما. لذلك كله فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى ، وذكر وكيل المدعي بأنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه المرفقة بهذا اليوم فطلبت منه الدائرة الاطلاع عليها ثم تقديم مذكرة ختامية خلال خمسة ايام ثم مدة مماثله للمدعى عليه لتقديم مذكرة ختامية كذلك فاستعدا بذلك، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من المدعية ونصها مذكرة الرد على الدعوى 1- ما جاء في دفع المدعى عليها بأن الدعوى قامت على أثر خلاف في الحساب لا صحة له، حيث أن المدعى عليها في الدعوى الأصلية دفعت بأن الفواتير محل الدعوى مزورة وأن الفواتير مصطنعة، مرفق لفضيلتكم اللائحة الاعتراضية المقدمة بالدعوى الاصلية من قبل المدعى عليها و التي نصت في الفقرة الثانية بالآتي: أن الخبير استند في حكمها على فواتير احضرها المدعي وموكلتي تنكرها جملةً وتفصيلًا وليس عليها توقيع موكلتي وترى موكلتي أن تلك الفواتير مزورة ومصطنعة من اجل اصدار الحكم محل الاعتراض ... ويتبين من ذلك محاولة المدعى عليها من التنصل عن أداء الحق مما أحوج موكلتي للشكاية، قال ابن تيمية رحمه الله (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف:(لو مطل غريمه أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه سبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين – رحمه الله- أيضا) 2- فيما يخص اتعاب المحاماة المطلوبة مبلغ وقدره (٧٠,٠٧٤.٩٧) سبعون ألفا وأربعة وسبعون ريال و سبعة وتسعون هللة كما ورد في تحرير الدعوى بالمذكرة المودعة في تاريخ 02/12/1444 ، كما تشير إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها ونصها إشارة إلى ما ذكره المدعي في مذكرته فنفيدكم بالآتي/ 1. أن المدعي وكالة أن الدعوى لم تقم على خلاف في الحساب وإنما قامت على ان موكلتي أنكرت الفواتير وأنها مزورة، وهذا الأمر لا مشاحة فيه حيث أن سبب الاختلاف أن موكلتي أنكرت الفواتير وأنها مزورة ورفضت تدوين حسابها بينما المدعية تتمسك بصحتها ونظرت القضية وانتهت بحكم قضائي مكتسب القطعية. 2. أما ما يطلبه من أتعاب فغير مستحق لما تم تبيانه في الجلسة الماضية فضلا عن مبالغته في الأتعاب مقارنة بالقيمة المحكوم بها. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى. ، وبسؤال الطرفين هل لديكما ما ترغبان في إضافة فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (٧٠,٠٧٤.٩٧) سبعون ألفا وأربعة وسبعون ريالاً و سبعة وتسعون هللة كتعويض عن أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم الابتدائي رقم (437734264) وتاريخ ١٤٤3/07/06هـ . 2- صك الحكم النهائي رقم (433483322) وتاريخ 08/ 11/ 1443هـ. 3-عقد محاماة مبرم بين المدعي ومكتب عبدالله عباس شرقاوي صادر على مطبوعات مكتب المحاماة بتاريخ 20/ 01/ 1442هـ ومدون به تقدير أتعاب بنسبة (20%)، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها قد دفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه وذلك لأن الدعوى الأصلية كانت قائمة على اثر خلاف في الحساب بين موكلته وبين المدعية حيث كانت دعوى تتجاذبها البينات وتفتقر لحكم حاكم وأن موكلته كانت تنكر الفواتير التي تتمسك بها المدعية، حسب ما هو مثبت بوقائع الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (52,000) اثنان وخمسون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (52,000) اثنان وخمسون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث