حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530139937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841621/1444
رقم الحكم:4530139937
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841621 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530139937 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470841621 لعام 1444 هـ المدعي: أسواق (...) التجارية المدعى عليه : مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: أولاً / الوقائع: بتاريخ 10/10/ 2020م قام المدعى عليه بتحرير الشيك رقم: (00794711) مسحوب على البنك (...) لصالح موكلي بمبلغ (50000 ريال) خمسون ألف ريال (مرفق1: صورة من الشيك) وبتاريخ 22/ 02/ 2022 قام المدعى عليه بتحويل مبلغ وقدره (1500 ريال) ألف وخمسمائة ريال للموكلي(مرفق2: صورة الحوالة) ثانياً: الحيثيات والأسانيد: حرر المدعى عليه الشيك رقم (00794711) مسحوب على البنك (...) لصالح موكلي بمبلغ (50000 ريال) وذلك مقابل بضاعة استلمها من موكلي قيمتها (36812.34) وتعهد بالسداد خلال مدة أقصاها ستين يوم وبتاريخ 22/ 02/ 2022م قام المدعى عليه بتحويل مبلغ: (1500) ريال لموكلي ليكون المبلغ المتبقي لموكلي في ذمة المدعى عليه (35312.34) ريال. وحيث أن المدعى عليه يماطل موكلي في سداد هذا المبلغ ورفض البنك التعامل على الشيك حيث أن تاريخه10/10/ 2020م مما دعانا لرفع هذه الدعوى لإلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلي لديه. عليه ألتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن يؤدي لموكلي (...) هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة أسواق (...) سجل تجاري: (...) مبلغ وقدرة (35,312.34) خمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثني عشر ريال وأربعة وثلاثون هللة، هذه دعواي وأسندت دعواها على اتفاقية فتح حساب، وصورة شيك بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، وحواله بمبلغ (1500) ألف وخمس مائة ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 12 / 10 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عن دعواها فقررت ما قيد أعلاه، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أحالت على الطلب المقيد لدى الدائرة بتاريخ 11/ 10/ 1444هـ المتضمن جوابها على الدعوى، وبعرضها على المدعية تمسكت بما قدمته، ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم: (...)، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة الرجوع عن قرار قفل باب المرافعة وذلك لحاجة القضية لمزيد بيان ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه أصالة عن رده على دعوى المدعية لكون الرد المرفق غير واضح فقرر قائلا: ننكر ما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلا، والفواتير المرفقة لم أستلمها وهي غير صحيحة ولا يوجد عليها توقيع بالاستلام، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعية بأن البينات المرفقة غير موصلة وأن لكم يمين المدعى عليه فقررت قائلة: سأوجه اليمين على نفي الدعوى، ثم جرى من الدائرة التحقق من وكالة المدعية فتبين لها أنها منتهية فأفهمتها الدائرة بتصحيحها، وطلبت مهلة لذلك، فأجابتها الدائرة لطلبها وأفهمتها بتصحيحها خلال هذا اليوم وأفهمت الأطراف بأن عليهم أن يعودوا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ذات يوم الجلسة عبر ذات رابط الجلسة، وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف عادت الدائرة للجلسة وقد حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أصالة، وقررت قائلة: لقد تم تجديد الوكالة ورقم الوكالة الجديد هو (...) ثم قررت قائلة: سأوجه اليمين على نفي دعوانا، فأجابتها الدائرة لطلبها، وحيث لم يحضر المدعى عليه فقد قررت رفع الجلسة لتبليغه بتوجه اليمين ضده، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (81790985)، وحيث أن الجلسة السابقة رفعت لأجل تبليغه بتوجه اليمين الحاسمة إليه وقد أفاد النظام بتبلغه بتوجيه اليمين إليه وذلك بالمهمة رقم: ( 81790985) وحيث أن ذلك يعد نكولا عن اليمين؛ لذا رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (35,312.34) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي و أربعة وثلاثون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بإنكار دعوى المدعي جملة وتفصيلا، وأنه لم يستلم البضائع المدعى بها والفواتير تثبت عدم استلامه لها، حيث لم يوجد عليها أي ختم أو توقيع بالاستلام، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن البينات المقدمة لا تثبت الحق بذمة المدعى عليه، وحيث الأمر ماتقرر فقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن لهم يمين المدعى عليه، وحيث أن وكالتها تخولها حق ذلك، وقررت توجيه اليمين الحاسمة إليه وبلغ بها ولم يحضر، ولأن هذا يعد نكولا عن اليمين؛ ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. وكذلك مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الاثبات: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بـأن يسلم المدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة أسواق (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (35,312.34) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي و أربعة وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث