حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530221493

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698467/1444
رقم الحكم:4530221493
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698467 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530221493 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470698467 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم عقد اتفاق شراكه مبدئي بتاريخ 15/07/2018م اتفق فيه موكله مع المدعى عليه على دخوله كشريك معه في شركة قائمة بمدينه (...)، على أن تكون حصة موكله من الشركة (33%)، ونشاط هذه الشركة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة الطبية، وذلك بأن يقوم موكله بإدارة الشركة فنيًّا وإداريًّا، ونتيجة هذه الاتفاقية استلم المدعى عليه من موكله سندين لأمر كضمان بقيمة (250,000) مائتان وخمسون ريال، الأول برقم (04083) وقيمته (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والثاني برقم (04084) وقيمته (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد قام موكله بشراء أجهزه ومعدات للشركة بقيمة إجمالية قدرها (700,000) سبعمائة ألف ريال تقريبًا، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وقام بتقديم سندي الأمر لدى محكمة التنفيذ بجده بموجب طلبه التنفيذ رقم (4140354386) ورقم (4140306297) وبما أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولم يدخل موكله كشريك بهذه الشركة، فضلاً عن قيام موكله بشراء أجهزة ومعدات للشركة بقيمه إجمالية قدرها (700,000) سبعمائة ألف ريال تقريبًا، فإن هذه السندات غير مستحقة. وقد أقام موكله دعوى لدى المحكمة العامة بمكة المكرمة لطلب تسليمه أصل سندي الأمر رقم (04083) ورقم (04084)؛ لعدم الاستحقاق بموجب الدعوى رقم (401350425)، فصدر بها الحكم رقم (421092319) والذي قضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليمه السند لأمر رقم (04083) ورقم (04084)؛ لعدم الاستحقاق وإيقاف طلبي التنفيذ رقم (4140354386) ورقم (4140306297) لحين الفصل في الدعوى. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر برقم (040804) بتاريخ 03 / 03 / 1440هـ صادر من (...) ، بمبلغ قدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال ممهور بتوقيع وبصمة. 2- سند لأمر برقم (040803) بتاريخ إنشاء 03 / 03 / 1440هـ صادر من (...)، بمبلغ قدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال ممهور بتوقيع وبصمة المدعي 2- ورقة بخط اليد معنونة بعقد اتفاق مبدئي ممهورة بتواقيع منسوبة لطرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة في سبيل نظر هذه الدعوى جلسة مرئية في بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 30 / 80 / 1444هـ وبحضور أطراف الدعوى قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية تضمنت: (أشاره إلى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم برقم 4470698467 ‏ وطلب فضيلتكم الجواب وأرد و أوضح بالتالي: ١-انه لا صحة لما ذكره المدعي في دعواه وقد صدر الصك رقم: (...)بتاريخ: 0303-1442هـ الصادر من الدائرة العامة الثانية والعشرون في المحكمة العامة بمكة المكرمة والذي يؤكد بأن المبلغ قرضه حسنه حسب شهادة الشهود. 2- أطلب اثبات دفع المدعي مبلغ 700.000 ريال (سبعمائة ألف ريال سعودي) شرا بها أجهزه لموكلي. 3- أن المدعي ذكر بأن الشراكة في شركة قائمة بمدينة (...)لذا أطلب برد دعوى المدعي لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى في دولة (...)حيث أن الشركة هناك حسب دعوى المدعي. 4- ذكر وكيل المدعي بالجلسة الأولى أن لديه اثباتات ومستندات سيرفقها، وحتى تاريخه لم يتم ارفاق أي مستند. الطلبات: رد دعوى المدعي بناء على ماورد من أسباب) وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت: (بالإشارة الى ما ورد بالمذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه فاني اجيب فضيلتكم بالاتي:ـ اولا: ان ما ورد بدفعه اولا فهو غير وجيه حيث انه لو ثبت ان السند قرضه حسنه كما يدعي لفصلت الدائرة بالدعوى بل حكمت بعدم الاختصاص بسبب وجود الشراكة ولو فرضنا جدلا ان السندات عباره عن قرضه حسنه فلماذا سلمت السندات مع طرف اخر كأمانه ؟. ثانيا: يوجد لدى موكلي كشفين حساب مرسله عبر الجروب وقد الطلع عليها المدعى عليه واخيه دون اعتراض وهي متعلقه بشراء بضاعه بقيمه (191.000) دولار من اجل شركه المدعى عليه وقد استلمها مدير الشركة مرفق صورتيهما. ثالثا: بخصوص ما ورد بدفع المدعى عليه من اقامه الدعوى بتركيا فهذا ايضا غير وجيه سيما وان المدعى عليه لم يدخل موكلي في الشركة المزعومة وقد تم الاتفاق داخل المملكة فضلا عن تواجد المدعى عليه داخل المملكة كما ان الدعوى متعلقة بعدم استحقاق سندات لأمر اخذت كضمان لشراكه لم تتم. رابعا: بخصوص الاثباتات فقد قمت بإرسالها عبر الايميل وتم اضافتها بملف الدعوى كما ارسل لفضيلتكم من ضمن مرفقات هذه القضية الاتي:ـ 1ـ شهاده مدير الشركة (...) باستلام مبالغ من موكلي من اجل الشراكة مصدقه من كتابه العدل (...) والقنصلية (...)وزواره الخارجية (...). 2ـ تفاصيل سجل الشركة المدعى بها وعدد الشركاء وتاريخ اضافتهم دون موكلي مصدقه من كتابه العدل (...)والقنصلية (...)وزواره الخارجية (...). 3ـ جريدة سجل الشركة مثبت به صفه (...) بالشركة مصدقه من كتابه العدل (...). 4ـ كشفي حساب مرسله عبر جروب الشركة مثبت بها المبالغ المدفوعة من قبل موكلي وقد اطلع عليها الشركاء. 5 ـ المحادثات عبر الواتساب من خلال جروب الشركاء المثبت بها استلام المبالغ) ثم طلب المدعى عليه المهلة للاطلاع على مذكرة المدعي والرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته خلال خمسة أيام، وللمدعي الحق في تقديم مذكرة لاحقة، ولمدة مماثلة، بناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ قدم أطراف الدعوى مذكرات جرى إرفاقها في ملف القضية، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى وتشير إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة عبر النظام بتاريخ 22 / 11 / 1444هـ والمتضمنة: (أولاً/ عدم صحة دعوى المدعي وتناقضها مع المستندات المقدمة من قبله: نوضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي وأن ما ذكره من أن سندات الأمر قد حررت كضمان على الشراكة بناء على طلب موكلي وأن المدعي لم يستلم أي مبالغ من موكلي ولم يدخله كشريك في الشركة فذلك غير صحيح، والصحيح أن السندات قد حررها لسداد قرض حسن قد أستلمه من موكلي، كما هو ثابت وظاهر في سندي الأمر والممهورة بتوقيع وبصمة المدعي ويظهر في السندات محل المطالبة بان قيمة السند مقابل (قرض حسن) ووفق ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات في فقرته الثانية ( البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ) وفي الفقرة الرابعة منه ( الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ) فالثبات بأن السبب في تحرير السند لأمر لسداد مبلغ قرض وكون أن ادعاء المدعي مخالف للظاهر فعليه عبء اثبات ذلك، كما نود أن نؤكد لفضيلتكم أن لدى موكلي البينات التي تثبت بأن المبلغ الوارد في السند مقابل قرض حسن اذا رأت الدائرة الحاجة لتقديمها بجانب سندي الأمر. نلفت عناية فضيلتكم إلى تناقض المدعي في سبب تحرير السندات محل المطالبة تناقضاً واضحاً وأوجه التناقض كالاتي: ذكر المدعي في صك الحكم المستند عليه في دعواه صك رقم (...)وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠هـ الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة في الصفحة (١) السطر (١٠) حيث ذكر نصاً ( طلب المدعى عليه من موكلي دفع قيمة حصته المالية من رأس مال الشركة أو تحرير سند لأمر بمقابلها لضمان تقديم حصته مستقبلا ) أي انه حرر السندات ضماناَ لحصته (مرفق١) كما ذكر سبب مناقضاً لذلك في صك الحكم رقم ٤٣٧٨٦٨٧٠٨ وتاريخ ٠٣/٨/١٤٤٣هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصفحة (١) السطر (٢) حيث ذكر نصاً ( دفع المدعى عليه نظير هذا الاتفاق ٢٥٠،٠٠٠ ريال كدفعة أولى من مبلغ الشراكة وقام المدعي بتحرير سندين لأمر ) أي انه حرر تلك السندات لضمان المبلغ المدفوع من موكلي (مرفق٢)، وذكر في هذه الدعوى من أن السندات حررت كمضان لإدخاله في الشراكة وهذا غير صحيح، وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية مادة ١٦١٥( التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه أي سبق كلام موجب لبطلان دعواه ) أي أن تناقضه في إقرارته أمام القضاء مانع لسماع دعواه كما هو موضح في المرفقات، ولا يخفى على فضيلتكم بان تناقض المدعي مبطلاً لدعواه هذه، فضلاً عن سعيه لتضليل الدائرة بغرض أكل أموال الناس بالباطل وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَر. ثانياً/ عدم ارتباط الاتفاقية المرفقة بسندات لأمر محل المطالبة: رداً على سؤال الدائرة في الجلسة الماضية بخصوص الاتفاقية المرفقة والمحررة بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٨م نوضح لفضيلتكم بانه تم تحرير تلك الاتفاقية تحريراً مبدئياً على تأسيس شركة ولم يجري توضيح المبالغ المدفوعة أو التي تدفع من كل شريك و عليه جرى تحرير اتفاقية لاحقة بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م (مرفق٣) توضح قيمة المبالغ المدفوعة من موكلي والمسلمة للمدعي كرأس مال بواقع مبلغ وقدره ١،٧٠٠٠،٠٠٠ ريال سعودي وتم فض تلك الشراكة بموجب حكم صادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بصك رقم (...)بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٣هـ والزام المدعي في هذه الدعوى برد كامل المبلغ المسلم له (مرفق٤) ولو افترضنا جدلاً صحة ادعاءه من ارتباط تلك المستندات بالشراكة لنُظرت من قبل الدائرة الاستئنافية أثناء نظرها في دعوى فض الشراكة كما نلفت عناية فضيلتكم إلى أن تاريخ تحرير السندات كان بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨م لقاء القرض المستقر في ذمته، أي بعد تاريخ تحرير الاتفاقات الخاصة بالشراكة وهذا يؤكد لفضيلتكم بان السندات لم تحرر كضمان للشراكة وانما حررت بعد تحرير اتفاقيات الشراكة كما أن ما يدعيه المدعي من أنها حررت كضمان لدخول الشراكة لا يعقل ومخالف لما تضمنته الأوراق فالثابت في الاتفاقات المبرمة بين الأطراف أن المدعي يُعد مسؤولاً عن أدارة أموال الشراكة وأنه المستلم لتلك الأموال من قبل موكلي أي لا يوجد سبب منطقي يدفع المدعي لتحرير السندات ضماناً لحصته ويسلمها لموكلي كونه المدعي يدير هذه الأموال عليه نطلب رد دعوى المدعي) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمقدمة بتاريخ 25 / 11 / 1444 هـ والمتضمنة: (بالإشارة الى ما ورد بالمذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه فإنني اوجز ردي بالاتي:ـ اولا: اود ان ابين لفضيلتكم ان المدعى عليه قد تمسك بتسليم موكلي قيمه السندات المطالب بعدم استحقاقها وعليه نامل منه ارفاق اثبات تسليم المبلغ لموكلي حتي يستحقه وحيث ان الاصل في الانسان براءة الذمة فنامل بينته على تسليم المبلغ لموكلي. ثانيا: وحيث ان المدعى ادعى التناقض وذكر في كل الحالات التي اتهم فيها موكلي بالتناقض ان السند تم توقيعه كضمان وليس كقرضه كما ادعى فما التناقض التي يدعيه المدعى عليه ؟ كما انه ثبت بالحكم المقدم كبينه من المدعى عليه ان المبلغ كضمان وليس قرضه حسنه وثبت ايضا انه قام بملي بيانات السندين على غير الحقيقة بان ذكر بسببها قرضه حسنه وهي ليست كذلك. ثالثا: اما بخصوص ما رد به المدعى عليه على الاتفاقية المؤرخة بتاريخ15/07/2018م من حيث الاتفاق المبدئي على تأسيس شركه فهذا صحيح ويؤكد صحه دعوانا اما عدا ذلك فعير صحيح فلم يستلم موكلي المبلغ المدعى به في الدعوى التي نظرت في المحكمة التجارية بمكة المكرمة والدعوي ليس موضوعها فض شراكه بل اقام المدعى عليه الدعوى ضد موكلي لرد المبلغ المدون في الاتفاقية مدعيا استلام موكلي للمبلغ فضلا عدم التزام موكلي بالشراكة ونسي ان الشركة باسمه واسم اخيه كما ارفقت بالمستندات كما ان المبالغ المدفوعة سواء منه او من موكلي منها ما سلم نقدي للمدير آنذاك الوقت او سلم عيني في صوره مواد وذلك مرفق بكشف الحساب ومحادثات الواتساب المرفقة سابقا بالدعوى. رابعا: اود ان ابين لفضيلتكم انه ورد ذكر السندي لأمر في الحكم الذي صدر في الدعوى التي رفعها المدعى عليه ضد موكلي برقم (41831470) انه تم تحرير السندي لأمر كضمان لحسن النية في الشراكة وهذا ما يتوافق مع دعواي حيث ان موكلي سيكون على حسب الاتفاق المسؤول ماليا واداريا عند ادخاله في الشراكة. خامسا: ومما يؤكد ما تم ذكره من موكلي الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجاري بمكة المكرمة برقم (430908772) في القضية التي اقيمت ضد موكلي برقم (41831470) ما جاء نصا بالأسباب (كما ان المدعى قد اسس الشركة محل الدعوي براس مال وقدره مليون دولار وقدم للدائرة عقد مكتوبا مؤرخا في 15/07/2018م وقدم سندي امر بجزء من المطالبة وقد اقر بصحتهما المدعى عليه امام الدائرة الابتدائية في وقائع الحكم الابتدائي) مما يثبت ان مبلغ سندي لأمر المطالب بهما دخلا في المبلغ المحكوم به ضد موكلي مع دفع موكلي بان هاذين السندين تم توقيعهما كضمان وليس قرضه. لـــــــــــــــــــــــذا اطلب الزام المدعى عليه بتسليمي السند لأمر رقم (04083) ورقم (04084) لعدم الاستحقاق والامر بإيقاف طلبي التنفيذ رقم (4140354386) ورقم (4140306297) لحين الفصل في الدعوى) ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بإحضار موكلها الجلسة القادمة، ففهمت ذلك واستعدت له، كما أفهمت المدعي وكالة بتقديم مذكرته اللاحقة خلال خمسة أيام عبر النظام، بناءً عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥ هـ وبحضور الأطراف وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمتضمنة: (بالإشارة الى ما ورد بضبط الجلسة السابقة والتي انعقدت بتاريخ 03/12/1444هـ فإنني اجيب فضيلتكم بالاتي: اولا: بالإضافة الى ما دفعت به سابقا فإنني اطلب من المدعى بينته على تسليمه المبلغ المدون بالسندات المرفقة بهذه الدعوي لموكلي حتي يستحقه وحيث ان الاصل في الانسان براءة الذمة فنامل بينته على تسليم المبلغ لموكلي. ثانيا: سبق وان تم الحكم للمدعى عليه بقيمه هذه السندات مضافا اليها مبالغ اخرى وذلك بناء على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجاري بمكة المكرمة برقم (430908772) في القضية التي اقيمت ضد موكلي برقم (41831470) ما جاء نصا بالأسباب (كما ان المدعى(المدعى عليه بهذه الدعوى) قد اسس الشركة محل الدعوي براس مال وقدره مليون دولار وقدم للدائرة عقد مكتوبا مؤرخا في 15/07/2018م وقدم سندي امر بجزء من المطالبة وقد اقر بصحتهما المدعى عليه امام الدائرة الابتدائية في وقائع الحكم الابتدائي) مما يثبت ان مبلغ سندي لأمر المطالب بهما دخلا في المبلغ المحكوم به ضد موكلي مع دفع موكلي بان هاذين السندين تم توقيعهما كضمان وليس قرضه كما انه موكلي والمدعى عليها لا يوجد بينهما أي سندات اخري سوس هذه الذين السندين الاول برقم(04083) والثاني برقم (04084). لـــــــــــــــــــــــذا اطلب الزام المدعى عليه بتسليمي السند لأمر رقم(04083) ورقم (04084) لعدم الاستحقاق والامر بإيقاف طلبي التنفيذ رقم (4140354386) ورقم (4140306297) لحين الفصل في الدعوى.) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمتضمنة: (رداً على ما ذكره المدعي وكالة في مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٥-١١-١٤٤٤هـ والمعاد تقديم ماورد فيها في مذكرته الأخيرة بانه جاء نصاً في الأسباب الحكم الصادر في القضية رقم ٤١٨٣١٤٧٠ ( كما أن المدعي قد أسس الشركة محل الدعوى برأس مال وقدره مليون دولار وقدم للدائرة عقد مكتوباً وقدم سندي أمر بجزء من المطالبة ) وذكر بأن ذلك يؤكد أن مبلغ سندي الأمر مرتبط بالشراكة وليس قرض فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً بل يسعى المدعي وكالة لتظليل الدائرة الموقرة بادعائه وقائع ورد في صك حكم بالرغم من عدم ورودها و بالاطلاع على الأحكام الصادرة في القضية المشار إليها يتضح لفضيلتكم جلياً خلو أسباب الحكم مما يدعي إيراده (مرفق١ جميع الأحكام الصادرة في القضية المشار اليها) بل أن ما ذكره موكلي مناقض لما يدعيه المدعي حيث ذكر نصاً في ذات القضية ( وبسؤال المدعي عن مبلغ (٢٥٠،٠٠٠ ريال الذي أشار إليه المدعى عليه في جوابه أجاب بأنه منفصل عن موضوع العقد وأنه لقاء قرض حسن ) وهذا ما ذكره موكلي في جميع القضايا السابقة بينه وبين المدعي من أن مبلغ السند لأمر مقابل قرض حسن ولا علاقة له بالشراكة ولا موضوعها(مرفق٢) بينما تناقض المدعي في سبب تحريره لسندي الأمر وجرى إيضاح ذلك التناقض في المذكرة المقدمة من قبلنا بتاريخ ٢٢-١١-١٤٤٤ ونحيل إليها منعاً للتكرار. ونود أن نؤكد لفضيلتكم ما جرى ايضاحه مسبقاً من أن سندي الأمر مقابل قرض حسن قد استلامها المدعي من موكلي كما هو ثابت في السندي الممهورة بتوقيعه وبصمة المدعي والمحررة من قبله، ولا يخفى على فضيلتكم لا يقبل انكار المدعي لاستحقاق سندي الأمر ولا الغرض المحرر لأجله تلك السندات لأنه أقر بتوقعيه على أن المبلغ (وذلك قيمة قرض حسن) فليس له نفي اقراره لأن الإقرار بالاستحقاق قد ثبت بتوقعه. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة عن سبب تحرير السندات لأمر المشار لها في الدعوى فأجاب قائلاً: حرر المدعي هذه السندات لأنني أقرضته مبلغ وقدره (250.000) وحررت هذه السندات لأجل هذا القرض. هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعى عليه هل هو مستعد ببذل اليمين على أن السندات الموصوفة في الدعوى حررها المدعي لأجل توثيق القرض، وأنها لم تكن تخص الشراكة بينه وبين المدعي؟ فأجاب قائلاً: نعم مستعد ببذل اليمين على الصفة المطلوبة، فأذنت له الدائرة وحلف بالله قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني استلمت السندات الموصوفة في الدعوى لغرض الضمان للقرض الحسن الذي قمت بتسليمه للمدعي نقداً ولم استلم شيء منه حتى الآن وما ذكره المدعي من أن سبب تحرير هذه السندات كان لغرض ضمان الشراكة غير صحيح والله العظيم). ثم قدم المدعي مذكرة تضمنت: (لا اقبل بيمين المدعى عليه حيث انه قد أدى اليمين في دعوى سابقه على تسليمه لموكلي مبلغ (1,700,000) ريال وقد تضمن الحكم هذه السندات رغم انها قرضه حسنه مع العلم انه لا يتصور تسليم هذا المبلغ كاش كونه شخص اجنبي وليس سعودي) وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق، والمبني على ما يلي من الأسباب: الأسباب: ولمّا حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليمه السند لأمر رقم (04083) ورقم (04084)؛ لعدم الاستحقاق، والأمر بإيقاف طلبي التنفيذ رقم (4140354386) ورقم (4140306297) لحين الفصل في الدعوى، وحيث أن المدعي وكالة أفاد بصدور حكم المحكمة العامة بمكة المكرمة في القضية رقم (401350425) والصادر به الصك رقم (...) والقاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة بمكة المكرمة بنظر الدعوى والمقامة على المدعى عليه، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية؛ عليه واستناداً على المادة: (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشريعة والتي نصت على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: (ب) إذا رأت عـدم اختصاصهـا النوعـي بنظـر القضيـة وأنها مـن اختصـاص محكمـة أخـرى فتحكـم بعـدم الاختصـاص، فـإذا اكتسـب الحكـم الصفـة النهائيـة، فتحيلهـا إلى المحكمة المختصة، وتلتـزم المحكمة المحال إليهـا الدعـوى بنظرهـا) فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية. وحيث أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في انكار دعوى المدعي من أن السندات الموصوفة في الدعوى حررت لأجل الشراكة، ودفع بأنها حررت لأجل ضمان قرضة حسنة سبق وأقرضها المدعي وحرر لأجلها المدعي هذه السندات، وأستند في سبيل إثبات ذلك على ماجاء في السندات من أن سبب تحريرها كان لغرض القرض الحسن. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم السندين لأمر، ويهدف إلى إثبات بطلان استحقاقهما وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى، والدائرة باطلاعها على أوراق القضية تبيّن لها أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم الذي طلبه، ومن الثابت نظاماً أن السند لأمر سند تنفيذي ملزم، وبما أن وكيل المدعي لم يّقدم البيّنات الكافية في إثبات دعواه، وبما أن اليمين تُشرع في جانب أقوى المتداعيين كما نص على ذلك نظام الإثبات في مادته الثالثة والتسعين والتي نصت على: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) وجانب المدعى عليه قد تقوى بما جاء في السند لأمر من أن سبب تحرير المدعي للسند كان لغرض ضمان وفاءه القرض الحسن، وقد أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530221493 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470698467 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمه السند لأمر رقم (04083) ورقم (04084)؛ لعدم الاستحقاق، والأمر بإيقاف طلبي التنفيذ رقم (4140354386) ورقم (4140306297) لحين الفصل في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 13/01/1445هـ والقاضي: برفض هذه الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 26/02/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها (أولاً: إغفال أصحاب الفضيلة لمستند مهم وجوهري مؤثر في هذا الحكم أطلب الاطلاع عليه وإجراء المقتضي النظامي تجاهه. وهو الصك الصادر من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد موكلي في القضية التي نظرت لدي الدائرة الاستئنافية الأولى برقم (41831470) بموجب الصك رقم (...) وقد شملت أسبابه على إضافة ما يفيد أن سندي الأمر قد كانوا جزء من مبلغ تم الحكم به على موكلي حيث جاء نصاً: (كما أن المدعي قد أسس الشركة محل الدعوى برأس مال وقدره مليون دولار، وقدم للدائرة عقداً مكتوباً مؤرخاً في 15/07/2018م وقدم سندي أمر بجزء من المبلغ محل المطالبة، وقد أقر بصحتها المدعى عليه (موكلي) أمام الدائرة (في وقائع الحكم الابتدائي)، مما يثبت أن مبلغ سندي لأمر المطالب بهما دخلا في المبلغ المحكوم به ضد موكلي، مع دفع موكلي بأن هاذين السندين تم توقيعهما كضمان وليس قرضة، حيث إنه لا يوجد بين موكلي والمدعى عليه سوى هاذين السندين وبذلك تم الحكم بهذين السندان لصالح المدعى عليه مرتين الأولى في الدعوى السابقة والثانية في هذه الدعوى وهذا غير جائز شرعاً ولا نظاماً. ثانياً: أن الدائرة لم تقتنع بما قدم إليها من مستندات وإثباتات تفيد صحة دعوى موكلي بل ضربت بها عرض الحائط واعتمدت على علمها الشخصي ووصفها بقوة جانب المدعى عليه لتمسكها بالسندات وما دون بها من سبب، وقد دفع موكلي بعدم صحه سبب السندات ولم تبحث كيفيه تسليم المبلغ لموكلي وبينة المدعى عليه على تسليمه المبلغ المدون في السندات. ثالثاً: إن جانب موكلي هو الأقوى في هذه الدعوى، للبراءة الأصلية، والريبة الحاصلة للشك في صحة الأوراق المقدمة من المدعى عليه، فكان ينبغي من الدائرة طلب اليمين المثبتة للدعوى من موكلي، وهو مستعد لبذلها، استناداً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة لنظام الإثبات التي نصت على أنه: (البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل). رابعاً: مما لا يخفي على علم فضيلتكم أن الأحكام تجرى على الظاهر فيما تعذر الوقوف على حقيقته، فهذه الدعوى يكذبها ظاهر الحال حيث أنه لا يوجد استلام للمبالغ المدونة في هذه السندات من قبل موكلي حيث إن المدعى عليه زور في السند لإضافة سبب السند، وجاء في المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات أنه لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال. فكيف يقبل مجرد الادعاء الذي يكذبه الواقع دون بينة. وبناء على ما سبق فإنني أطلب الآتي: أولاً – قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المهلة المحددة وفي الموضوع نقض الحكم المستأنف عليه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بتسليم سندي الأمر رقم (04083) ورقم (04084) لعدم الاستحقاق). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه والمودعة في النظام بتاريخ 25/02/1445هـ وحاصلها: (رداً على ما ذكره المستأنف وكالة في لائحة الاستئناف نوجز ردنا في الآتي ما ذكره المستأنف من أن سندي الأمر سبق الحكم فيه في صك حكم صادر محكمة الاستئناف بمكة المكرمة في الدعوى المقامة من قبل موكلي، فغير صحيح جملةً وتفصيلاً وبالرجوع لصك الحكم يتضح لفضيلتكم بأن المبلغ المطالب به من قبل موكلي والمحكوم به بموجب اتفاق موقع من قبل الأطراف والمحرر بتاريخ 5.11.2018 م والمتضمن استلام المستأنف لمبلغ 1700000 ريال سعودي يمثل رأس مال موكلي في الشركة. (مرفق ١ الاتفاق)، وتم الحكم بإلزامه برده. (مرفق٢ الحكم الصادر من المحكمة التجارية بموجب الاتفاق). أي أن مبلغ سندي الأمر التي يطلب المستأنف استردادها لا علاقة لها بالمبالغ الشراكة ولا رأس المال، وبالاطلاع على مقدار المبلغ الوارد في الاتفاق والمبلغ المحكوم به في الحكم الصادر من المحكمة التجارية يتضح لفضيلتكم بأنه لم يتم احتساب مبلغ سندي الأمر وإنما اقتصر الحكم على المبلغ الوارد في الاتفاق وإنما هي محاولات من المستأنف لتضليل الدائرة الموقرة وذلك باستناده على الحكم باعتبار أن مبلغ سندي الأمر سبق الحكم فيها، وهذا غير صحيح ومخالف للأوراق المستند عليها من قبله، والصحيح أن سندي الأمر قد حررها المستأنف مقابل قرض حسن قد استلمه من المستأنف ضده، وتعهد برده بموجب سندي الأمر المحررة وموقعة من قبله والممهورة ببصمته، والمسبب بها أنها قيمة قرض حسن. ولا يخفى على فضيلتكم بأن من يدعي خلاف الظاهر عليه إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة الثالثة في الفقرة الثانية من نظام الإثبات: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل). وما نصت عليه القاعدة الشرعية: (أن اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين). وكون أن المستأنف يدعي ارتباط مبلغ سندي الأمر بمبلغ الشراكة وليس قرض حسن وعجز عن إثبات ذلك، فجاء ادعاؤه مخالفاً للظاهر، وكون أن موكلي يدعي بأن سندي الأمر حررت مقابل قرض حسن، قد تسلمها المستأنف وتعهد بردها وأن لا علاقة له بمبلغ الشراكة وكون أن ادعاء موكلي موافق لظاهر الحال ودفعه هو الأقوى بجانب سندي الأمر والتي تؤكد ادعاءه كونه نص في سندي الأمر على ذلك فتكون الدائرة قد أعملت الوجه الشرعي وأصابت في توجيه اليمين لموكلي والحكم بموجبها وذلك إعمالاً وتطبيقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة. عليه نطلب من فضيلتكم رفض الاعتراض). فعقب وكيل المدعي قائلاً: بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التجارية بمكة بتاريخ 6/11/1444 هـ بالالتماس المقدم من موكلي نص على أن سندي الأمر جزء من مطالبة المدعى عليه المحكوم له بها. فعقبت وكيلة المدعى عليه بأن ذلك غير صحيح، و أنها تكتفي بما سبق الجواب به من أن سندي الأمر لا علاقة لهما بالقضية السابقة ولم يدخلا في المبلغ المحكوم به. فعقب وكيل المدعي: بأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسليم مبلغ القرضة للمدعي. فعقبت وكيله المدعى عليه: بأن سند الأمر يثبت تسليم القرض و المدعي يدعي خلاف الظاهر و عجز عن إثباته. فأفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي أن مبلغ سند الأمر لم يكن من المبلغ المحكوم به بموجب الاتفاقية المحكوم بها في القضية السابقة؟ فاستعد وكيل المدعي ببيان موقف موكله خلال يومين و إدراج مذكرة بذلك عبر النظام، فإن تعذر فعبر إيميل الدائرة وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 04/03/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى البريد المرسل من وكيل المدعي بتاريخ 28/ 02/ 1445هـ والمتضمن نصه: (بالإشارة الى ضبط الجلسة التي انعقدت بتاريخ 26/ 02/ 1445هـ والتي عرض فيها على موكلي يمين المدعى عليه، فإني أفيد فضيلتكم بعدم قبول موكلي ليمين المدعى عليه؛ سيما وأن المبالغ المدعى بها سواء في هذه الدعوى أو غيرها والتي يدعى المدعى عليه أنه سلمها لموكلي تفوق ذمته المالية؛ كونه مقيم وليس صاحب عمل). ثم سأل وكيل المدعي وكيلة المدعى عليه هل يوجد سندات لأمر بين الطرفين غير السندين المذكورين في هذه الدعوى؟ فأجابت بأنها لا تعلم. فعقب وكيل المدعي بأنه لا يوجد بين طرفي الدعوى أي سندات غير المذكورين في الدعوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المعترض من حجية السندين لأمر إذ أن دعواه جاءت خلافاً للنص المدون على السندين الموضح لموضوعهما وفقاً لما أثبتته الوقائع والأسباب التي اشتملها الحكم الابتدائي وليس في طلب المدعي بالزام المدعى عليه بإثبات استحقاق السندين ما يؤيد طلبه لكفاية السند لإثبات الاستحقاق في الأصل ما لم يثبت خلافه ولم يثبت، كما رفض المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه النافية لدعواه مما يجعل من دعواه قائمة على غير سند صحيح ويتعين رفضها. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 13-01-1445هــ، في القضية رقم 4470698467 القاضي بــ (رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث