حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530024335

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530024335

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435394لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024335 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٣٩٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها تتضمن أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في سوق الأسهم (...))، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المضاربة في سوق الأسهم (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شهي)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وخلص إلى طلبه رد رأس المال وقدره ٥٠.٠٠٠ الف ريال هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي بالهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم ((...)) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعي عن الدوى أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب بأنه لا يوجد عقد محرر إنما محادثات على برنامج واتساب وطلب استمهاله لتقديمها وعليه طلبت الدائرة منه تقديم كل ما لديه من خلال طلبات القضية خلال (١٠) عشرة أيام عمل، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد أفهمت الدائرة المدعي بأنه يلزم تقديم كشف حساب مصرفي للنظر في مطالبته ولا يقبل لإثبات الحوالة تقديم تصوير لشاشة الجوال لرسالة المصرف الواردة، فطلب المدعي مهلة لتصحيح المستندات المقدمة من قبله. وعليه تقرر الدائرة إمهال المدعي ورفع الجلسة. تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)و رقم ترخيص المحاماة (...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيا ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه لم يحدث صلح بين الأطراف ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأنه وفق ما ورد في اللائحة ونص ما ورد في اللائحة (دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في سوق (...))، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المضاربة في سوق الأسهم (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شهي)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الاتفاق) استنادًا على (مراسلة بين الطرفين) هكذا جاءت الدعوى) أ.هـ وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: انه لايوجد عقد محرر انما محادثات على برنامج واتساب و طلب مهلة لتقديمها عليه طلبت الدائرة منها تقديم كل ما لديه من خلال طلبات القضية خلال ١٠ أيام عمل وبالله التوفيق عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي بالهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم ((...)) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعي عن الدوى أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب بأنه لا يوجد عقد محرر إنما محادثات على برنامج واتساب وطلب استمهاله لتقديمها وعليه طلبت الدائرة منه تقديم كل ما لديه من خلال طلبات القضية خلال (١٠) عشرة أيام عمل، وعليه رفعت الجلسة. الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة و وكيل المدعي والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وقد افهمت الدائرة المدعي بأنه يلزم تقديم كشف حساب مصرفي للنظر في مطالبته ولا يقبل لإثبات الحوالة تقديم تصوير لشاشة الجوال للرسالة المصرف الواردة فطلب المدعي مهلة للتصحيح المستندات المقدمة من قبله وعليه تقرر الدائرة إمهال المدعي وبالله التوفيق عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد أفهمت الدائرة المدعي بأنه يلزم تقديم كشف حساب مصرفي للنظر في مطالبته ولا يقبل لإثبات الحوالة تقديم تصوير لشاشة الجوال لرسالة المصرف الواردة، فطلب المدعي مهلة لتصحيح المستندات المقدمة من قبله. وعليه تقرر الدائرة إمهال المدعي ورفع الجلسة. الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بأن المدعي حول له مبلغ ٥٠.٠٠٠ الف ريال للمضاربة في سوق الأسهم (...)وانه قد اشترى سهم ((...)) وان السهم تعرض لخسارة تقارب ٩٠% من قيمته وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه تحرير رده عبر مذكرة خلال ٥ أيام عمل وللمدعي مهلة مماثلة للإطلاع على مذكرة المدعى عليه والرد وبالله التوفيق الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي اصالة والمدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه وقد ورد للدائرة رد المدعى عليه بالطلب رقم ٤٤١١٠٣٥٩٦٤ كما ذكر ان المدعي وكالة (رداً على مذكرة المدعى عليه اولاً لم يلتزم المدعى عليه بالموعد الذي ذكره فضيلة القاضي في الجلسة الماضية وقام بارفاق الرد بعد المدة التي ذكرها له فضيلة القاضي. ثانيا/ اقر المدعى عليه باستلام المبلغ محل الدعوى في رده وذكر ان موكلي لم يطلب الأرباح وراس المال في حال الربح قبل الخسارة التي يدعي بها وهذا غير صحيح مرفق الى فضيلتكم المحادثات التي بين موكلي وبين المدعى عليه تفيد بأنه طلب المال والارباح في المرفق الاولفي تاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢ تم ذكر ان موكلي حقق أرباح في المساهمة التي تم الدخول فيها وفي المرفق الثاني في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٢ تم الطلب من المدعى عليه البيع والتصفية وانهاء المساهمة الا ان المدعى عليه اخذ بالمماطلة وعدم الرد مما اضطر موكلي من رفع الدعوى لطلب حقه لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بطلب موكلي رد رأس المال وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال) أ.هـ وبمناقشة المدعي عن طلبه يمين خصمه وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات سألت الدائرة المدعي فذكر انه يرغب بأن يؤدي المدعى عليه اليمين على على نفي دعواهـ وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بالحضور وأداء اليمين على نفي الدعوى وفي جلسة أخرى تشير الدائرة إلى الجلسة قد افتتحت وفيها حضر المدعي اصالة حضر كما حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة وقد ذكر المدعى عليه أن قد تغيب الجلسات السابقة نظرا لإيقافه وانه قد تم الإفراج عنه وأن مبلغ الدعوى قد خسره كاملا ولكن وتقديرا للمدعي يرغب المدعى عليه بإلإلتزام بتعويض المدعي بكامل رأس ماله وتكفله بذلك ولكنه الان بحاجة للدعم من المدعي بمبلغ لإغلاق مبايعة حالية بمبلغ عشرة الاف ريال ثم سيلتزم هو بإعادة كامل مبالغ المدعي ثم ذكر الطرفان انهما قد رغبا بالصلح فيما بينهم وتدوين ما اتفاقا وانه منهي للنزاع ونص وثيقة الصلح بين الطرفين (أن يقوم المدعي بتحويل مبلغ عشرة الاف ريال للمدعى عليه بتاريخ اليوم ٨ – ١ – ١٤٤٤ه على حساب في مصرف (...) ينتهي بالرقم (...)وهذا بطلب من المدعى عليه ثم يقوم المدعى عليه بعد شهر بتاريخ ٩ – ٢ – ١٤٤٤هـ بتحويل مبلغ وقدره ستين الف ريال للمدعي وهي تشمل رأس المال وهو المطالبة في هذه الدعوى مضافا له مبلغ عشرة الاف ريال التي حولها المدعي) هكذا اصطلح الطرفان وعليه تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك وعليه تكون هذه الدعوى قد انتهت بالصلح المحرر أعلاه وعلى الأطراف الإلتزام بموجبه ونظرا لكون الصلح لا يعارض نص شرعي او نظامي عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما ان كان المدعي يطالب بـ رد رأس المال بمبلغ ٥٠.٠٠٠ الف ريالا الذي سلمه للمدعى عليه للمتاجرة به حسبما جاء في الصحيفة وتأسيسا على ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال النظر في طلب المدعي وجواب المدعى عليه وادعائه بالخسارة ثم رغبة الطرفين بالصلح فيما بينهم ونص وثيقة الصلح بين الطرفين (أن يقوم المدعي بتحويل مبلغ عشرة الاف ريال للمدعى عليه بتاريخ اليوم ٨ – ١ – ١٤٤٤ه على حساب في مصرف (...)ينتهي بالرقم (...)وهذا بطلب من المدعى عليه ثم يقوم المدعى عليه بعد شهر بتاريخ ٩ – ٢ – ١٤٤٤هـ بتحويل مبلغ وقدره ستين الف ريال للمدعي وهي تشمل رأس المال وهو المطالبة في هذه الدعوى مضافا له مبلغ عشرة الاف ريال التي حولها المدعي) هكذا اصطلح الطرفان وعليه تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك وعليه تكون هذه الدعوى قد انتهت بالصلح المحرر أعلاه وعلى الأطراف الإلتزام بموجبه ونظرا لكون الصلح لا يعارض نص شرعي او نظامي عليه تقرر الدائرة إمضاء الصلح بين الطرفين حسبما اتفقا والحكم غير خاضع للإعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين الوارد أعلاه وإلزامهما بمقتضاه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث