حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570048095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570048095/1445
رقم الحكم:4570048095
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570048095 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570048095 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570048095 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) وأولاده للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 19/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته؟ أجاب:(1. تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب تفويض صادر من الجمارك ومعتمد من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لنقل وتخليص بضائع إلى مستودعاتها وذلك بتاريخ 09/05/1437هـ الموافق 18/02/2016م ولمدة عامين، كما تم توقيع اتفاقية تخليص ونقل بضائع بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 01/01/2018م ولمدة عام واحد.(مرفق) 2. أقرت المدعى عليها بمبلغ وقدره 150,000 ريال بتاريخ 14/02/2017م بموجب مطابقة رصيد. 3. تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 98,656.98 ريال، عبارة عن فواتير تم تسليمها للمدعى عليها ولم يتم سدادها تفاصيلها كالاتي: 1/ متبقي فاتورة تخليص بتاريخ 09/09/2017م بمبلغ 64894.98 ريال 2/ فاتورة نقل بتاريخ 11/09/217م بمبلغ 2600 ريال 3/ أجور وكيل بتاريخ 12/09/2017 بمبلغ 1560 ريال 4/ فاتورة تخليص بتاريخ 19/09/2017م بمبلغ 9052 ريال 5/ فاتورة نقل بتاريخ 24/09/2017م بمبلغ 10400 ريال 6/ فاتورة نقل بتاريخ 26/09/2017م بمبلغ 5200 ريال 7/ فاتورة أجور وكيل بتاريخ 04/11/2017م بمبلغ 3600 ريال 8/ فاتورة أجور وكيل واجور تنظيف واضرار حاويات بتاريخ 12/11/2017م بمبلغ 1350 ريال 4. تم تقديم طلب صلح لدى منصة تراضي بالرقم 4307043942 تعذر الصلح الطلبات: التمس من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 98,656.98 ريال ثمانية وتسعون الف وستمائة وستة وخمسون ريالاً وثمانية وتسعون هللة.) وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها؟ أقر بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (98,656.98) ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريال وثمانية وتسعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة تخليص ونقل بضائع للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر مدير المدعى عليها بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الدعوى، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية / شركة (...) وأولاده للنقليات (...) سجل تجاري مبلغا قدره(98,656.98) ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريال وثمانية وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث