حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530016337
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4297/1439
رقم الحكم:4530016337
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449024706لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530016337 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم449024706لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للتجاره الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة من قبل كاتب الضبط عن طريق الخطأ وحتى لا يخفى جرى تحريره. افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيل المدعي (...)المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وحيث تبلغ المدعى عليه بموجب مهمة التبليغ رقم (...) جرى السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أبرز عبر (...)دعوى والمتضمنة (إنه في تاريخ 29/11/2008م جرى ابرام عقد بين موكلي وبين مؤسسة (...)للتجارة والتي كان يمثلها في حينه مالكها والد موكلي/(...)يرحمه الله على استئجار ورشة الصيانة في شركة (...)للقيام بأعمال إصلاح وصيانة السيارات للعملاء وفق اشتراطات شركة (...)لمدة عشر سنوات اعتبارا من 1/1/2009 وتم تجديده بعقد إلحاقي في1/1/2013 إلى تاريخ 31/12/2023م (مرفق نسخة من العقد) على أن يكون المشغل الحصري للمؤسسة وبعد وفاة والدهم يرحمه الله قام شقيق موكلي الأصغر (...)بإغراء الورثة حيث استطاع أن يحصل على وكالات شرعية منهم ونصب نفسه مديرا عاما لشركة (...)ولما رأى الدخل المادي للورشة مغريا تقدم بدعوى قضائية في محكمة شرورة العامة وهي إخلاء عقار من حاضر في تاريخ 28/12/1435هـ، وصدر الحكم القطعي من عدالة المحكمة برد دعواه وصرف النظر عنها والحكم باستمرار العقد إلى 2023 بالصك رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437هـ (مرفق نسخة من الصك) وحيث لم يلتزم المدعى عليه (...)بحكم المحكمة ولا ببنود العقد الملزم بل قام بالإخلال ببنود العقد وتعطيله ويتمثل ذلك بقيامه بالأمور التالية:أمر قسم قطع الغيار بإهمال طلبات الورشة وتأخيرها وأحيانا التعذر بعدم وجود القطع حتى يستفيد من شكوى العملاء بأن موكلي لا يقوم بصيانة سياراتهم واتخاذها ذريعة للمطالبة بفسخ العقد. التعدي على الحساب اليومي لمركز ورشة الصيانة بالخصم منه وعدم الإفصاح عن الواردات المالية للورشة من مبالغ الضمان من شركة (...). قام بتجهيز ورشة صيانة منافسة في شارع (...)العام لحساب الشركة , متعديا صلاحياته الإدارية في الشركة ثم قام بإغراء عمال الورشة ونقلهم لمركزه الجديد مستغلاً كونهم على كفالة المؤسسة وليس على كفالتي وأيضا استغلال ترخيص الورشة في استخراج تأشيرات العمالة من (...)وتحويل العمالة لمركز الصيانة الجديد. قام بوضع إعلان على باب الزجاج للورشة القديمة وكتب فيه إن الورشة لا تمثل وكالة (...)نهائيا مما أدى لنفور العملاء وزبائن الورشة.قام المدعى عليه بقطع الكهرباء والهاتف وأغرى مدير الورشة وطرد بعض العام لين لكون الورشة تقع ضمن موقع الشركة.ولذلك توقف العمل نهائيا في الورشة وتعطل العقد في عام 2016م مسببا لموكلي الخسائر المالية مع أن المدعى عليه يحسب إيجارات الورشة بناء على العقد على موكلي من عام 2016 م إلى الآن ويخصمها من أرباحه في الشركة. ولاعتقاد موكلي بأن هذه الدعوى تجارية فقد تقدم للمحكمة العامة بأبها في الدائرة التجارية الأولى بقضية رقم 4297 وتاريخ 12/11/1439هـ فحكمت الدائرة بعدم الاختصاص ولائيا وإنما تختص المحاكم العامة بالنظر فيها (مرفق نسخة من الحكم).وحيث أن الضرر يتمثل في تعطيل العقد والإخلال ببنوده وفوات فرصة الاستثمار بعدم تمكين موكلي من ممارسة موضوع العقد وتفويت المصالح المترتبة بحيث أن الدخل السنوي للورشة يصل إلى مليون ريال بحسب إيرادات السنوات الماضية وهذا ضرر ثابت على وجه التأكيد واليقين وكان الضرر حالا سواء أكان الضرر عبارة عن خسارة لحقت بالمضرور أو كسبا فائتا حيث يعد الكسب الفائت والخسارة اللاحقة صورتين لضرر حالّ. وبينة موكلي صورة العقد الموقع بين موكلي ومؤسسة (...). صورة الحكم الصادر من محكمة شرورة العامة في دعوى إخلاء العقار بالصك رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437هـ صورة الحكم الصادر من المحكمة التجارية بأبها بالقضية رقم 4297 لعام 1439هـشهادة الشهود وهم الأول/(...)وهو (...)وهو أحد عمال ورشة (...)(مرفق نسخة من الشهادة) وأطلب سماع شهادته والشاهد الثاني/(...)وأطلب سماع شهادته.ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولحديث (المسلمون على شروطهم) تحقق أركان المسؤولية العقدية في العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها وتتمثل في الخطأ والضرر والعلاقة السببية حيث أنه من الأخطاء التعاقدية التي ارتكبها المدعى عليها الإخلال بتنفيذ الالتزام العقدي ونقل الورشة محل العقد إلى الموقع الجديد وعدم تمكين موكلي من ممارسة مهام عمله فيها. أن الضرر الذي لحق بموكلي يتمثل في حرمانه من منفعة انعقد سبب وجودها لمدة زمنية تقدر ب4 سنوات ومكاسب فائتة مقدرة ب4ملايين ريال والعلاقة السببية تحققت حيث أن الضرر الذي لحق بموكلي كان بسبب الأخطاء العمدية التي ارتكبها المدعى عليها. القاعدة الشرعية تقضي بأن من قام بتفويت معدوم انعقد سبب وجوده أنه يضمن بمثل ما يثبت فضلا عن أن هذه المنفعة ليست معدومة وإنما متحققة وبتفريط من المدعى عليها في مسؤوليتها التعاقدية وحيث أن كيفية تقدير التعويض الأصل فيه أن المثل يعوض عنه بالمثل. أن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها بحيث أصبحت في حكم المنفعة المتحققة يترتب عليه ضرر وقواعد الشريعة تقضي بأنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يزال ودلالة هذه القواعد الشرعية والفقهية عامة فيدخل فيها رفع الضرر الحاصل بسبب تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها ولا يتحقق رفع الضرر إلا بالتعويض العادل عنه.ويشترط أن يكون الإتلاف بالتسبب المكوّن للفعل الموجب للتعويض صدر عن طريق التعدي سواء أكان عن طريق العمد أم الخطأ أو الإهمال أو التقصير كما يشترط للتعويض أن يكون هذا التفويت حصل نتيجة لهذا التعدي وهو متحقق هنا كما جاء ذلك في كتاب الأشباه والنظائر وكما قرره العز بن عبدالسلام والإمام البهوتي. الطلبات:إلزام المدعى عليه بتعويض مالي جراء الخسائر المالية التي ترتبت على عدم التزامهم بالعقد والتي تقدر بسبعة ملايين ريال بناء على الدخل السابق للورشة ونرضى بأن تقوم المحكمة بتقدير الضرر عن طريق الخبراء في المحكمة وذلك عن الفترة من 1-6- 2016م الى تاريخه.) وبسؤاله عن بينته أحال لمرفقات القضية ونظراً لانتهاء موعد الجلسة قررت الدائرة رفعها وأغلقت الساعة 12:30م وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضروا المدعين وكالةً (...)و (...) المدونة بياناتهم أعلاه كما حضر لحضورهم وكيل الشركة المدعى عليها (...)المدونة بياناته أعلاه،ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن بينته التي وعد بإحضارها وتم رفعها عن طريق النظام وبالرجوع إليها لم تستطع الدائرة الاطلاع عليها كون ان المستند لا يمكن تحميله فجرى افهامه بضرورة رفعها بشكل صحيح بعد موعد الجلسة ثم جرى الاطلاع على ما قدمه مع المرفقات حيث تضمن ما مذكرة مكتوبة مع المرفقات تتضمن الآتي: حيث أنه تم تقديم تحرير الدعوى لفضيلة القاضي ونرفق لكم بينات الدعوى حسب طلبها وتفصيلها على النحو التالي: البينة على ثبوت العلاقة بين موكلي والمدعى عليها هي: 1- عقد الإيجار بين موكلي والمدعى عليها (مرفق نسخه 1 بمسمى عقد الإيجار). 2- وبينة صك الحكم رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437هـ حيث تقدمت المدعى عليه يمثلها (...)بقضية إخلاء عقار من الورشة محل الدعوى وصدر صك حكم بوجوب استمرارية العقد إلى نهايته (نرفق لكم نسخة صك الحكم مرفق رقم 2). 3- وبينة السجل التجاري رقم (...) لموكلي بنشاط صيانة سيارات يثبت علاقته بالمدعى عليها حيث أن الاسم التجاري في السجل التجاري هو شركة (...)(مرفق رقم 3). ثانيا: بينات علاقة المدعى عليه (...)بالأضرار المذكورة في الدعوى: 1- أنه تقدم بدعوى قضائية يطلب فيها إخلاء موكلي من الورشة محل الدعوى وصدر الحكم ضده بعدم أحقيته بإخلاء العقار ووجوب استمرار العقد (سبق إرفاقه بمرفق رقم 2). 2- نقل وكالة (...)لمقر آخر على شارع (...)ولم يسلم الورشة لموكلي مع أن لديه عقد وحكم قضائي بوجوب استمرار العقد وهذا واضح جلي على أرض الواقع ونطلب خروج هيئة النظر في المحكمة الموقرة وأيضا يوجد شهود نطلب سماع شهادتهم في جلسة قادمة إن رأت عدالة المحكمة ذلك. 3- بينة الأضرار الأخرى الموضحة في الدعوى في صك الحكم الصادر من محكمة شرورة برقم 42161360 بتاريخ 21/11/1442هـ وحيث أن المدعى عليه رد على الدعوى بأن موكلي لم يلتزم بتقييم (...)وهذا غير صحيح حيث أن ادعى بهذا في دعواه في قضية إخلاء العقار ولم يستطع إحضار البينة على دعواه (وحيث أن تم سماع شهادة الشهود في هذه الدعوى وهم (...)و (...)وشهدا بكل الأضرار الواردة في الدعوى أمام فضيلة القاضي في محكمة شرورة ولم يوجد عليها ما يؤثر عليها ونطلب ضبطها في هذه الدعوى (نرفق نسخة من نسخة من صك الحكم الصادر من محكمة شرورة مرفق رقم 4). ثالثا: بينات المطالبة بمبلغ سبعة مليون: حيث ثبت أن إيراد الورشة مليون ريال سنويا بكشف حساب بنكي وهو إيرادات الورشة من 01/04/2014 مـ الى 30/6/2016 مـ من كشف حساب موكلي/(...)المرسل من شركة (...)المدعى عليها (نرفق نسخه منه مرفق رقم5)وبما أنه تم تعطيل عمل الورشة في تاريخ 30/6/2016م إلى تاريخه وتبقى في العقد مدة سنة وشهرين من تاريخ 16/10/2022م إلى تاريخ 31/12/2023م حسب العقد فنطلب التعويض بمبلغ مليون ريال للمدة المتبقية أو إحالة حساب التعويض حسب الإيرادات السابقة إلى مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل الدائرة الموقرة لإجراء فحص مالي على الإيرادات المذكورة أو إحالة مبلغ التعويض إلى تقدير هيئة الخبراء في المحكمة الموقرة) وقد قام المدعي وكالة بإرسالها عبر (...)للاطلاع عليها في اثناء الجلسة) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بمذكرة مختصرة والمتضمنة (مؤسسة (...)للتجارة بعد التحويل (شركة (...)للتجارة) بتاريخ:29/11/2008م ويبدا في 01/01/2009 و ينتهى في 31/12/2018 م و لم يمتد الى فترة أخرى لا نعترف بتمديد العقد الغير مختوم بختم المؤسسة او شركة (...)و شركة (...)تلتزم بكافة أحكام العقد المنتهى فى 31/12/2018 ومواده وبنوده وهو عقد إيجار لورشة مجهزة بالعدد لمدة محددة دون حقوق الامتياز التي تملكها الشركة من شركة (...)أو غيرها وما غير ذلك فهو غير صحيح جملةً وتفصيلًا.) وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أحال للحكم الصادر المحكمة العامة بشروره رقم 3728666 والمتضمن باستمرار العقد وحيث أن الحكم صدر قبل انتهاء العقد والذي ينتهي 1/09/2019م فجرى افهام المدعي بإحضار ما يثبت بأن العقد متسمر وحتى نهايته بتاريخ 31/12/2023م ثم جرى افهام المدعي وكالو بإحضار ما يثبت أن المدعى عليها تسببت بالإضرار بموكله وبما ادعى به في دعواه والمحررة سلفًا فطلب مهلة لذلك فأجيب لطلبه ورفعت لما تقدم وأغلقت الساعة 11:10ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضروا المدعين وكالةً (...)و (...) المدونة بياناتهم أعلاه كما حضر لحضورهم وكيل الشركة المدعى عليها (...)المدونة بياناته أعلاه. وبسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل من أجله اجاب بقوله: أحضرت للشهادة/كلاً من (...)والمدونة بياناته أعلاه، و/المدونة بياناته أعلاه، وأطلب سماع ما لديهما هكذا أجاب. وبسؤال الشاهد الأول/(...)عن عمره، وسكنه، وصلة قرابته بالخصوم، وما لديه من شهادة؟ أجاب قائلاً: عمري 45 عاماً، وأعمل في محطة وأسكن في شرورة وليس لي علاقة قرابة بالمدّعي و الـمُـدَّعى عليه وأشهد لله ــ تعالى ــ بأن أنني رأيت لوحة على الزجاج الفاصل بين الورشة وقطع الغيار مكتوب عليها الروشة لا تمثل وكالة (...)، هذا ما لديَّ وبه أشهد وبسؤال الشاهد من قام بوضع هذه اللوحة أجاب بقوله لا اعلم لكن سمعت من البعض يقول ان من وضعها هو (...)وبسؤال الشهاد عن الورشة هل هي مغلقة أجاب بقوله الورشة مغلقة من فترة ولا اعلم من متى هي مغلقة، وبسؤال المدعي وكالة عن الشاهد الثاني أجاب بقوله تم ارسال رابط الجلسة له لكن تعذر عليه دخول الجلسة ونطلب مهلة للجلسة القادمة فأجيب لطلبه وأغلقت الساعة 9:00ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضروا المدعين وكالةً (...)و (...) المدونة بياناتهم أعلاه كما حضر لحضورهم وكيل الشركة المدعى عليها (...)المدونة بياناته أعلاه،وبسؤال المدعي وكالة عن بينته التي وعد بإحضارها أجاب بقوله: لم اعلم بموعد الجلسة الا قبل الجلسة بحوالي عشرون دقيقة والشاهد لا يستطيع الحضور ونطلب مهلة فأجيب لطلبه وجرى افهامه بأن الموعد القادم هي المهلة الأخيرة لتقديم ما لديه ورفعت لذلك واغلقت الساعة 12:00م وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) المدونة بياناتهم أعلاه كما حضر لحضورهم وكيل الشركة المدعى عليها (...)المدونة بياناته أعلاه،وبسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل من أجله اجاب بقوله: أحضرت للشهادة/(...)إقامة رقم (...) تاريخ الميلاد 01/01/1989م، وأطلب سماع ما لديه هكذا أجاب. وبسؤال الشاهد/(...)عن عمره، وسكنه، وصلة قرابته بالخصوم، وما لديه من شهادة؟ أجاب قائلاً: عمري 29 عاماً، وأعمل سائق وأسكن في شرورة وليس لي علاقة قرابة بالمدّعي و الـمُـدَّعى عليه وأشهد لله تعالى بأن: أنني كنت اعمل في الرشة كعامل لاستقبال الزبائن كون العمالة (...)ولا يتحدثون اللغة العربية وأشهد بالله أن العمال الذين يعملون في محل قطع الغيار التابعة للشركة يرفضون اعطائنا قطع غيار وقام (...)بوضع ورقة مكتوب عليها أن الورشة والصيانة لا تمثل شركة (...) وقام بإغلاق طبلون الكهرب وسحب ثلاثة عمال من الورشة القديمة للورشة الجديدة وقام بفتح الورشة الجديدة على شارع (...)، وبسؤاله من قام بذلك أجاب الشاهد قام بها قايد، وبعرض الشهادة على المدعى عليه قام بمناقشة الشاهد هل كان يعمل عن المدعي أجاب الشاهد نعم لكن لست على كفالته وسأله هل رأيت (...)بنفسه يضع اللافتة المكتوب عليها أن الورشة والصيانة لا تمثل شركة (...) أجاب الشاهد نعم رأيته ولما سبق ذكره جرى افهام المدعي وكالة بإحضار مزيد بينة فطلب مهلة لإحضارها والرجوع لموكله ورفعت لذلك وأغلقت الساعة 9:00ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل الشركة المدعى عليها (...)المدونة بياناته أعلاه، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن بينته التي وعد بإحضارها تقدم بمذكرة رقم 4410660306 والمتضمنة (نظرا لما طلبته الدائرة من مزيد بينة في الجلسة السابقة فنستعين بالله تعالى ونفصل في طلبات فضيلة ناظر القضية: أ- ما ذكرته الدائرة الموقرة مما نص عليه نظام الاثبات في المادة 66 أن شهادة الشهود لا تقبل فيما زاد عن المائة ألف ريال فنرد عليه بالنقاط التالية: أولا: أن الواقعة حصلت قبل صدور نظام الإثبات بالمادة المذكورة. ثانيا:أن كتابة هذا الضرر مستحيل عقلا فكيف يتصور أن يقوم المدعى عليه بتوقيع ورقة يثبت فيها أنه تعدى على موكلي وهذا محال فكيف يمكن طلب أن يكون هذا الضرر مكتوب بينهم حيث أن هذا طلب بتعويض عن ضرر حاصل وحيث أن هذا ليس تعامل تجاري بس هو ضرر متعمد لن يقبل المدعى عليه إثباته كتابة ونحن أثبتنا هذا الضرر الحاصل بما تقدمنا به من صكوك وأحكام قضائية سابقة وشهادات شهود وحيث نصت المادة 69 من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات الفقرة الثانية على أنه يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة بما في ذلك الفعل الضار) وقد استثنى النظام في المادة 68 من نظام الإثبات الموانع من الكتابة وذكر أنها وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الكتابة وقد اجتمعت هنا كلها حيث أن المانع المادي هنا هو استحاله أن يقوم المدعى عليه بالضرر وكتابة هذا الضرر على نفسه والمانع الأدبي هو القرابة في النسب. ثالثا: ورد في نظام الإثبات في المادة 69 أن يصح الإثبات بالشهادة في المشاهدة والمعاينة وفي السماع وفي الاستفاضة فيها يتعذر علمه غالبا بدونها وحيث أن الشاهد شهد بمعاينة الأضرار واستفاض عند الناس أن الورشة سابقا كانت في شارع (...)ثم تم بناء ورشة صيانة في شارع (...)وانتقل جميع العمال لها حيث أن المدعى عليه كان كفيل لهم. رابعا: يستعد موكلي ببذل اليمين المتممة وحيث أنها تشرع في جانب أٌقوى المتداعيين كما نصت الفقرة 1و2 من المادة 92 من نظام الإثبات والمادة93 وذلك إذا رأت المحكمة أن الأدلة ناقصه كما نصت المادة 105 الفقرة الأولى. خامسا: أن الشهادة اقتصرت على إثبات وقوع الضرر وليس تقدير مبلغ الضرر فإثبات حصول الضرر يختلف تماما عن إثبات مبلغ هذا الضرر وحيث أن الشاهد شهد بوقوع الضرر الذي شاهده بعينه ولم يشهد على أن مبلغ الضرر ومقداره هو كذا ولذا تم في طلباتنا إحالة تقدير مبلغ الضرر إلى لجنة الخبراء بالمحكمة مع الاستئناس والرجوع إلى دخل الورشة في السنوات السابقة لهذه الأضرار. سادسا: ورد في نظام الاثبات في المادة الثالثة أن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان فنطلب من مقام الدائرة إحالة وطلب تقرير من هيئة الخبراء بالمحكمة هل تم الضرر على موكلي بإقامة ورشة منافسة وأخذ عمال الورشة السابقة حيث أن هذا واضح جلي في المبنى الموجود للورشة فلا يمكن إخفاؤه أصلا. سابعا: حيث أن الإقرار حجة نفيد فضيلة القاضي أن المدعى عليه قائد قام بتقديم قضية فسخ عقد للمحكمة العامة بشرورة وطلب فسخ العقد القائم إلى عام 2023م في تحرير صحيفة دعواه وهذا إقرار منه بصحة العقد وحكمت المحكمة برد دعواه واستمرار العقد إلى نهايته (مرفق نسخه منه) أفلا يدل هذا الحكم على أن (...)مقر بأن هذا العقد صحيح ولذلك تقدم بقضية يطلب فسخ العقد فكيف ينكر الآن وكيله بأنه لا يعترف إلا بجزء من العقد إلى عام 2018م وهذا جمع بين المتناقضات. ثامنا: حيث نصت المادة 101 من مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات أنه يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي: محل المعاينة وهو الورشة المقامة في شرورة شارع (...)العام وهو مكان الورشة الجديدة ومبررات طلب المعاينة وأثرها في الدعوى وصلته بها يتمثل في أنه يفصل في حقيقة الدعوى هل تم إنشاء ورشة منافسة وإقفال الورشة السابقة والتأكد من وجود العمال الموجودين أين كانو يعملون ويتضح أثرها في الدعوى في ثبوت الضرر من عدمه لذا نطلب معاينة الورشة محل الدعوى كما نص النظام على أن المعاينة تكون بطلب من أحد الأطراف للمتنازع فيه أو الاستعانه بخبير يقوم بالمعاينة نيابة عن المحكمة. ونطلب من المحكمة اختيار الخبير المناسب ونستعد بدفع أتعابه والرجوع بها على المدعى عليه حال ثبوت الدعوى.وحيث نصت المادة 108 من نظام الإثبات على أن المعاينة تكون بأحد طريقين الأول طلب أحد الخصوم والثاني المحكمة من تلقاء نفسها. الطلبات: أولا: تقييد طلب المعاينة للموقع المتنازع عليه. ثانيا: السماح ببذل اليمين المتممة من موكلي. ثالثا:إحالة تقدير مبلغ الضرر إلى هيئة الخبراء بالمحكمة) ثم جرى سؤال اطراف الدعوى هل لديكم ما تودون اضافته اجاب المدعى عليه وكالة: لدي مذكرة فيما يتعلق بشهادة الشاهدين والمرصودة سابقاً وتضمن جوابه الآتي: (بالنسبة لما ذكرة في الشاهد الأول من انه سمع ممن ذكر له ذلك غير صحيح بل ذكر الشاهد انه شاهد الورقة ولم يشاهد من وضعها اما الشاهد الثاني كان يعمل حينها في الورشة ولكن الآن لاتربطه علاقة بالمدعي ولا بالمدعى عليه.وبسؤالهم مرة اخرى هل لديكم مزيد اضافة اجابوا بقولهم: لا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأغلقت الساعة 10:00ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل الشركة المدعى عليها (...)المدونة بياناته أعلاه، وبعد تأمل القضية ودراستها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بتعويض مالي جراء الخسائر المالية التي ترتبت على عدم التزامهم بالعقد والتي تقدر بسبعة ملايين ريال بناء على الدخل السابق للورشة ويطلب تقديرها عن طريق الدائرة، وبما أن بينة المدعي شهادة الشهود وبما أن شهادة الشهود بما تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) وقد جاء النظام برد الشهادة وذلك بناءً على الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة و الثلاثين من نظام الإثبات والتي نصها: (1.يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2.لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك)، ولما رأت الدائرة مزيد تحقق من الشهادة فقد سألت الشاهد (...)عن عمله فتبين أنه كان يعمل في ورشة المدعي وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الحادية والسبعين من نظام الإثبات والتي نصها: (يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها)، وعليه فلا تقبل شهادة الشاهد لكونه يعمل للمشهود له فهي شهادة تابع لمتبوعه، وبما أنه لا بينة للمدعي على ما يدعيه وبما أن المدعى عليها شخصية اعتباريه فلا يمكن توجيه اليمين لها وذلك بناءً على المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، وبما أن دعاوي التعويض عن الضرر تتطلب توفر ثلاثة أركان وهي ركن الضرر وركن الخطأ وركن العلاقة السببية بين الضرر والخطأ وبما أن الضرر متحقق في دعوى المدعي بما تقدم به في دعواه وبما أن ركني الخطأ والعلاقة بين الضرر والخطأ لم تتحقق وذلك بعد التأمل في بينات المدعي المقدمة فلم تجد الدائرة فيها ما يثبت تجاه المدعى عليها بالإضرار بالمدعي، وبما أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها من ذلك، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة تعترض هذا الأصل، ولأن الدائرة لم يظهر لها حق جلي للمدعي في دعواه يمكن معه الجزم بأن المدعى عليها متسببة في الضرر، لذلك كله. نص الحكم: حكم الدائرة برد دعوى المدعي (...) هوية رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب، وللمدعي حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530016337 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم449024706لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للتجاره الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه جرى ابرام عقد بين موكلي وبين مؤسسة (...)للتجارة والتي كان يمثلها في حينه مالكها والد موكلي/(...)يرحمه الله على استئجار ورشة الصيانة في شركة (...)للقيام بأعمال إصلاح وصيانة السيارات للعملاء وفق اشتراطات شركة (...)لمدة عشر سنوات وتم تجديده بعقد إلحاقي على أن يكون المشغل الحصري للمؤسسة وبعد وفاة والدهم يرحمه الله قام شقيق موكلي الأصغر (...)بإغراء الورثة حيث استطاع أن يحصل على وكالات شرعية منهم ونصب نفسه مديرا عاما لشركة (...)ولما رأى الدخل المادي للورشة مغريا تقدم بدعوى قضائية في محكمة شرورة العامة وهي إخلاء عقار من حاضر في تاريخ 28/12/1435هـ وصدر الحكم القطعي من عدالة المحكمة برد دعواه وصرف النظر عنها والحكم باستمرار العقد إلى 2023 بالصك رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437هـ وحيث لم يلتزم المدعى عليه (...)بحكم المحكمة ولا ببنود العقد الملزم بل قام بالإخلال ببنود العقد وتعطيله ويتمثل ذلك بقيامه بالأمور التالية:أمر قسم قطع الغيار بإهمال طلبات الورشة وتأخيرها وأحيانا التعذر بعدم وجود القطع حتى يستفيد من شكوى العملاء بأن موكلي لا يقوم بصيانة سياراتهم واتخاذها ذريعة للمطالبة بفسخ العقد. التعدي على الحساب اليومي لمركز ورشة الصيانة بالخصم منه وعدم الإفصاح عن الواردات المالية للورشة من مبالغ الضمان من شركة (...). قام بتجهيز ورشة صيانة منافسة في شارع (...)العام لحساب الشركة , متعديا صلاحياته الإدارية في الشركة ثم قام بإغراء عمال الورشة ونقلهم لمركزه الجديد مستغلاً كونهم على كفالة المؤسسة وليس على كفالتي وأيضا استغلال ترخيص الورشة في استخراج تأشيرات العمالة من (...)وتحويل العمالة لمركز الصيانة الجديد. قام بوضع إعلان على باب الزجاج للورشة القديمة وكتب فيه إن الورشة لا تمثل وكالة (...)نهائيا مما أدى لنفور العملاء وزبائن الورشة.قام المدعى عليه بقطع الكهرباء والهاتف وأغرى مدير الورشة وطرد بعض العام لين لكون الورشة تقع ضمن موقع الشركة.ولذلك توقف العمل نهائيا في الورشة وتعطل العقد في عام 2016م مسببا لموكلي الخسائر المالية مع أن المدعى عليه يحسب إيجارات الورشة بناء على العقد على موكلي من عام 2016 م إلى الآن ويخصمها من أرباحه في الشركة. ولاعتقاد موكلي بأن هذه الدعوى تجارية فقد تقدم للمحكمة العامة بأبها في الدائرة التجارية الأولى بقضية رقم 4297 وتاريخ 12/11/1439هـ فحكمت الدائرة بعدم الاختصاص ولائيا وإنما تختص المحاكم العامة بالنظر فيها. وحيث أن الضرر يتمثل في تعطيل العقد والإخلال ببنوده وفوات فرصة الاستثمار بعدم تمكين موكلي من ممارسة موضوع العقد وتفويت المصالح المترتبة بحيث أن الدخل السنوي للورشة يصل إلى مليون ريال بحسب إيرادات السنوات الماضية وهذا ضرر ثابت على وجه التأكيد واليقين وكان الضرر حالا سواء أكان الضرر عبارة عن خسارة لحقت بالمضرور أو كسبا فائتا حيث يعد الكسب الفائت والخسارة اللاحقة صورتين لضرر حالّ. وبينة موكلي صورة العقد الموقع بين موكلي ومؤسسة (...). صورة الحكم الصادر من محكمة شرورة العامة في دعوى إخلاء العقار بالصك رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437هـ صورة الحكم الصادر من المحكمة التجارية بأبها بالقضية رقم 4297 لعام 1439هـشهادة الشهود وهم الأول/(...)وهو (...)وهو أحد عمال ورشة (...)وأطلب سماع شهادته والشاهد الثاني/(...)وأطلب سماع شهادته واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتعويض مالي جراء الخسائر المالية التي ترتبت على عدم التزامهم بالعقد والتي تقدر بسبعة ملايين ريال بناء على الدخل السابق للورشة ونرضى بأن تقوم المحكمة بتقدير الضرر عن طريق الخبراء في المحكمة وذلك عن الفترة من 1-6- 2016م الى تاريخه، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بمذكرة مختصرة والمتضمنة (مؤسسة (...)للتجارة بعد التحويل (شركة (...)للتجارة) بتاريخ:29/11/2008م ويبدا في 01/01/2009 و ينتهى في 31/12/2018 م و لم يمتد الى فترة أخرى لا نعترف بتمديد العقد الغير مختوم بختم المؤسسة او شركة (...)و شركة (...)تلتزم بكافة أحكام العقد المنتهى في 31/12/2018 ومواده وبنوده وهو عقد إيجار لورشة مجهزة بالعدد لمدة محددة دون حقوق الامتياز التي تملكها الشركة من شركة (...)أو غيرها وما غير ذلك فهو غير صحيح جملةً وتفصيلًا، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برد دعوى المدعي (...) هوية رقم (...)، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم المستأنف و الاستمرار في الدعوى مرافعة و الحكم بإلزام المستأنف ضدها شركة (...)للتجارة بتعويض المستأنف (...)، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) حيث تبين أنها منتهية وتعهد أن يقوم بتجديد الوكالة في الجلسة القادمة، كما حضر المستأنف ضده وكالة/(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 11/10/1444هـ وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أحال إلى مذكرة الاعتراض المرفقة وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده أفاد بأنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية ويطلب مهله للرد على ما ورد فيها فأجابته الدائرة علية على أن يكون الرد على الجوانب الموضوعية في اللائحة وان يكون ذلك خلال خمسة أيام عمل عن طريق تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم (...) حيث تبين أنها منتهية وتعهد أن يقوم بتجديد الوكالة في الجلسة القادمة، كما حضر المستأنف ضده وكالة/(...)، وبسؤال وكيل المستأنف ضده عن جوابه عن اللائحة الاعتراضية والتي رفعت الجلسة السابقة للرد على اللائحة فأجاب انه تم إرفاقها بتاريخ 3/11/1444هـ هكذا أجاب، وجرى مناقشته أن الدائرة أعطته مهلة خمسة أيام عمل للرد على اللائحة فأجاب أن ما حصل خطأ منهم ويقدمون عذرهم على ذلك، وقد جرى من الدائرة قبول الطلب خلال الجلسة وللاطلاع ودراسة ما ورد عليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 23/8/1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/(...)، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المستأنف هل لديه زيادة بيّنة غير ما ذكر في ان المتسبب في الخسارة هو المستأنف ضده ؟ فأجاب أنه يطلب مهلة لإحضار ما لديه من بينات فأجابت الدائرة لطلبه وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر وعليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/(...)، ولم يحضر المستأنف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب تذكرة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المستأنف عن البينة التي وعد إحضارها الجلسة الماضية فأجاب بأنه تم إرفاقها عن طريق الطلبات وباطلاع الدائرة وجد ما يلي (أولاً: نصت المادة 101 من مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أنه يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي: محل المعاينة وهو الورشة المقامة في شروره شارع (...)العام وهو مكان الورشة الجديدة ومبررات طلب المعاينة وأثرها في الدعوى وصلته بها يتمثل في أنه يفصل في حقيقة الدعوى هل تم إنشاء ورشة منافسة وإقفال الورشة السابقة والتأكد من وجود العمال الموجودين أين كانوا يعملون ويتضح أثرها في الدعوى في ثبوت الضرر من عدمه لذا نطلب معاينة الورشة محل الدعوى كما نص النظام على أن المعاينة تكون بطلب من أحد الأطراف للمتنازع فيه أو الاستعانة بخبير يقوم بالمعاينة نيابة عن المحكمة.ونطلب من المحكمة اختيار الخبير المناسب ونستعد بدفع أتعابه والرجوع بها على المدعى عليه حال ثبوت الدعوى.وحيث نصت المادة 108 من نظام الإثبات على أن المعاينة تكون بأحد طريقين الأول طلب أحد الخصوم والثاني المحكمة من تلقاء نفسها ثانياً: يستعد موكلي ببذل اليمين المتممة وحيث أنها تشرع في جانب أٌقوى المتداعين كما نصت الفقرة 1و2 من المادة 92 من نظام الإثبات والمادة93 وذلك إذا رأت المحكمة أن الأدلة ناقصة كما نصت المادة 105 الفقرة الأولى. ثالثاً: ورد في نظام الإثبات في المادة الثالثة أن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان فنطلب من مقام الدائرة إحالة وطلب تقرير من هيئة الخبراء بالمحكمة هل تم الضرر على موكلي بإقامة ورشة منافسة وأخذ عمال الورشة السابقة حيث أن هذا واضح جلي في المبنى الموجود للورشة فلا يمكن إخفاؤه أصلا) كما قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية وما قدمه الأطراف خلال تبادل المذكرات رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، ولم يقدم المستأنف البينة القاطعة على ان المتسبب بالخسارة هو المستأنف ضده وان غاية ما قده للدائرة طلبات ليس فيها ما يفيد البينة التي طلبتها الدائرة وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران في الحكم رقم 4430591309 والمؤرخ بتاريخ 14/7/1444هـ للقضية رقم 449024706 فيما انتهى إليه الحكم برد دعوى المدعي (...) هوية رقم (...)؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.